لا وجود لأي أساس قانوني أو نص تنظيمي يحكم إصدار مثل هذه الشهادات ... اللهم محضر التحقيق الإجتماعي الذي يقوم به مكتب النشاط الإجتماعي التابع للبلدية بناء على أمر من رئيس المجلس الشعبي البلدي.
مع التنبيه إلى أن تسليم هذه الشهادات لإستعمالها من اجل الإعفاء من المصاريف الإستشفائية قد ينجر عنه تحميل البلدية تلك المصاريف ...
و اعتقد أنه إبتداء من سنة 2001 قد تم إرساء العمل ببطاقة المعوز غير المؤمن له إجتماعيا و التي تحل محل كل شهادة أخرى و ذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 01-12 المؤرخ في 21 يناير 2001 الذي يحدد كيفيات الحصول على العلاج لفائدة المحرومين غير المؤمن لهم إجتماعيا
وزارة العمل والحماية الإجتماعية الجريدة الرسمية عدد 6 مؤرخة في 21 يناير 2001، الصفحة 4