السلام عليكم
أخي كرمس ، أنوه في البداية بحسن تعاطيك مع هكذا مواضيع وتمثلك لأدب النقاش بخصوصها ، ولهذا سأناقش الموضوع كما طلبت..
لاحظ معي أن سياق المرسوم التنفيذي 08-207 موضوع الحال، انما جاء ليعالج قضية حكمها المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 03 ديسمبر 1991 لاسيما مادته العاشرة التي لا تعطي المجال لتطور علاوة المنتدب حسب الشروط المتعلقة بالاجرة المرتبطة بمنصب العمل الاصلي للمعني ، فكان كل المنتخبين المنتدبين لا يستفيدون من تحيين في علاواتهم رغم تطور الاجرة المرتبطة بمناصب عملهم الاصلية ، سواء تعلق الامر بزيادات فردية تخصهم وحدهم كالترقية في الدرجات ،أو كانت زيادات جماعية مترتبة عن تطور شبكة الاجور أو تعديل في النظام التعويضي، ويتعلق الأمر بالمجال الزمني الممتد من تاريخ :03 ديسمبر 1991 الى غاية 12 جويلية 2008.
كما يجدر التنبيه - وهذه نقطة قانونية مهمة كثيرا ما يخطئ العامة في تفسيرها - وهي أن تعديل أي نص قانوني لا يجعله ينسحب بأثر رجعي ، الا بتصريح من نفس النص أو من نص لاحق عليه ، لهذا عندما تم تعديل المرسوم 91-463 المشار اليه سنة 1998 بحيث رفعت قيمة العلاوات الممنوحة للمنتخبين المنتدبين لم يقل أحد أنه يتعين سحب المقتضى بأثر رجعي وبالتالي صرف المخلفات لتلك الزيادة اعتبارا من تاريخ اقرار النص الاصلي أي في سنة 1991 ولم يسر العمل على ذلك التفسير غير السليم ، وينسحب الأمر تماما على التعديل الذي جاء به المرسوم 08-207 أيضا حيث لا تسري مفاعيله الى الوراء اعتبارا من سنة 1991. والا فاننا ملزمون بتسديد مخلفات كل مستحقيها من المنتدبين المنتخبين اعتبارا من 1991 ولو كانوا اليوم غير منتخبين منتدبين !!!ا
وأضيف بشأن رجعية النظام التعويضي الجديد ، يا أخي الأمر يتعلق باستحقاقه الزمني على من تتوفر فيه شروطه في حينها ، بمعنى من كان موظفا في جانفي 2008 فانه يستحق مخلفات تلك المرحلة الى اليوم ، ومن وظف في جانفي 2009 فلا حق له عن سنة 2008 لانه لم يستجمع شروط الاستحقاق فيها اذ كان غير موظف ، أو كان في استيداع أو في الخدمة الوطنية أو أي حالة لا تجعله يستحق أجر الفترة وحق التذكير المرتبط بها، نفس الشيء فان المنتخبين المحليين المنتدبين في الفترة قبل صدور المرسوم 08-207 لم يكن يعنيهم بالمطلق أي تطور لأجور شاغلي مناصب عمل تعادل مناصبهم الاصلية ، وللتوضيح أكثر أفترض لو ان النظام التعويضي الجديد طبق في حينه اي في جانفي 2008 ، حيث لا كلام عن الاثر الرجعي فليس واردا استفادة المنتخبين حينها قبل جويلية 2008.
أما بخصوص مسألة البينة ومفعوليتها الدلالية والثبوتية بمفهوم المادة الثامنة من القانون المدني
التي نصت على:
((تخضع البينات المعدة مقدما للنصوص المعمول بها في الوقت الذي أعدت فيه البينة أو في الوقت الذي كأن ينبغي فيه إعدادها )).
فانه تطبيقا لهذا النص إذا أحدث القانون الجديد وسيلة إثبات أو ألغى وسيلة قديمة أو عدلها تشديدا أو تخفيفا، فأنه في جميع الأحوال لا يسري على الماضي لأن العبرة بالقانون الذي نشأ في ظله التصرف.
وأنت ترى يا أخي أن الموضوع يتعلق بمسألة تنازع القوانين بخصوص أحكام الاثبات ، وهو غير موضوعنا تماما.
أشكر الاخوة على حسن الاهتمام