karmes كتب:من المعروف أيضا بشان دراسة مسألة السريان الفوري للقوانين ان النصوص التفسيرية أو المتممة تأخذ تاريخ سريان النص الأصلي و لا يكون لها تاريخ سريان مستقل.
صدقني يا أخي العزيز أن ما ذكرته ليس معروفا لديّ على هذا النحو.
النص التفسيري:أي عندما يصدر تشريع معين مشوبا بشيء من الغموض في صياغته مما يؤدي إلى تضارب في تفسير نصوصه بصورة تحمل المشرع ليضع حدا لهذا التضارب بأن يصدر تشريعا جديدا يفسر فيه أحكام التشريع الأول و ليرفع اللبس على النصوص فيكون لها أثر على الماضي، لأنها جاءت لتكشف عن مضمون النص الأصلي، [u]
فالتشريعات التفسيرية لا تأتي بأحكام جديدة بل هي شارحة للنص القديمانظر لكتاب الاستاذ: حبيب ابراهيم الخليلي : المدخل للعلوم القانونية * النظرية العامة للقانون * صفحة 174
وكذا كتاب الاستاذ عمار بوضياف : المدخل للعلوم القانونية * النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائري * صفحة 180
لكننا في موضوع الحال، لسنا بوارد وجود تضارب في التفسير و ليس هناك غموض أو اشكال يخل بالتطبيق يقتضي نصا مفسرا بل هو واضح وطبق 17 سنة كاملة ، وانما رأى المشرع أن يعدل في احكامه باقرار حق جديد وهو امكانية تطور العلاوة مع تطور الاجر المرتبط بمنصب الشغل الاصلي للمنتخب المنتدب. أي نحن بصدد نص معدّل وهو نص جديد في مفهوم القانون يسري بأثر فوري ولا رجعية في أثره الا بتنصيص صريح طبقا للقاعدة العامة .
أما بخصوص ما تفضل به الاخ zouzou ، فأحب أن ألفت الى نظره ألا يستند في معرفة الصواب الى كون التطبيق قد جرى على نحو ما لدى هيئة أو أخرى ، لأنني ممكن أن أخبره أيضا أن جهات كثيرة أعرفها لم تُعمل النص بأثر رجعي سابق على تاريخ صدوره، ولهذا نحن هنا نناقش لنتوصل سويا الى ادراك الصواب من خلال التمحيص المتبادل و عرك الحجج وتجريحها وتعديلها ، ونحن في النهاية إنما نجتهد ليس أكثر في حسن فهم النص وحسن تطبيقه. ولسنا بوارد اثبات من على صواب ومن على خطأ ، فوالله ما هو المقصود ..شكرا للجميع.