استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

الحجز على المرتبات والأجور حسب أخر التعديلات Empty الحجز على المرتبات والأجور حسب أخر التعديلات

كادي
كادي
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد

المشاركات : 2297

نقاط : 3307

تاريخ التسجيل : 22/07/2010

العمل : موظف
المزاج المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين

تمت المشاركة الإثنين 31 أكتوبر 2011, 14:29
إخواني أخواتي نظرا لأهمية الموضوع ومساعدة مني لكل من لا يعلم بأن الحجز على المرتبات والأجور يتم وفق نسب معينة ومحدد من الراتب خاصة القائمين بهذه العملية على مستوى الخزينة أعددت هذا الجدول ليكون بمثابة مرجع عملي على مستوى مكاتب التحصيل
الرابط
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




عدل سابقا من قبل كادي في الإثنين 31 أكتوبر 2011, 14:39 عدل 1 مرات

الحجز على المرتبات والأجور حسب أخر التعديلات Empty رد: الحجز على المرتبات والأجور حسب أخر التعديلات

كادي
كادي
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد

المشاركات : 2297

نقاط : 3307

تاريخ التسجيل : 22/07/2010

العمل : موظف
المزاج المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين

تمت المشاركة الإثنين 31 أكتوبر 2011, 14:35
المادة 775

لا يجوز الحجز على الأجور والمداخيل والمرتبات إلا بموجب سند تنفيــذي وفي حدود النسب المذكــورة في المادة776 أدناه.
المادة 776

يجوز لمن بيده سند تنفيذي الحجز على الأجور والمداخيل والمرتبات التي يتقاضاها المدين وفقا للإجراءات التالية، وفي حدود النسب المبينة أسفله

- 10 % إذا كان المرتب الصافي يساوي أو يقل عن قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون،

- 15 % إذا كان المرتب الصافي يفوق قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل عن ضعف قيمته،

- 20 % إذا كان المرتب الصافي يفوق ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بثلاث (3) مرات عن قيمته،

- 25 % إذا كان المرتب الصافي يفوق ثلاث (3) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بأربع (4) مرات عن قيمته،

- 30 % إذا كان المرتب الصافي يفوق أربع (4) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بخمس (5) مرات عن قيمته،

- 40 % إذا كان المرتب الصافي يفوق خمس (5) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بست (6) مرات عن قيمته،

- 50 % إذا كان المرتب الصافي يفوق ست (6) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون.

تستثنى المنح العائلية عند حساب الدخل الصافي في النسب المذكورة أعلاه، ولا يجوز الحجز عليها.
المادة 777

يجوز الحجز على الأجر أو المرتب بقيمة النفقة الغذائية، إذا كان الدين المحجوز من أجله يتعلق بنفقة غذائية للقصر أو الوالدين أو الزوجة أو كل من تجب نفقتهم قانونا.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتجاوز الحجز نصف الأجر أو المرتب.
المادة 778

يتم الحجز على الأجور والمداخيل والمرتبات، بأمر على عريضة، تقدم من الدائن أو الزوجة أو الوصي أو الحاضن، حسب الحالة، إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها الموطن أو المقر الاجتماعي للمحجوز لديه أو مركز دفع الأجر أو المرتب للمحجوز عليه.

يتم التبليغ الرسمي لأمر الحجز، إلى المحجوز عليه شخصيا، أو إلى أحد أفراد عائلته البالغين المقيمين معه في موطنه الحقيقي، أو يتم في موطنه المختار، ويبلغ إلى المحجوز لديه شخصيا إذا كان شخصا طبيعيا، ويبلغ إلى الممثل القانوني أو الاتفاقـي أو المفوض إذا كان شخصـا معنويا، مـع تسليمه نسخـة من أمـر الحجـز والتنويـه بذلـك في محضر التبليغ الرسمي.
المادة 779

إذا تعدد الحاجزون، أو ظهر دائنون بيدهم سندات تنفيذية بعد إجراء الحجز الأول، فإنهم يشتركون بحصص متساوية في نسبة الحجز المشار إليها في المادة 776 أعلاه.

يتم قيد بقية الحاجزين مع الحاجز الأول بأمانة الضبط، بأمر على عريضة، بمجرد إثبات صفتهم.

تبقى للديون المتعلقة بالنفقة الغذائية حق الأولوية على باقي الديون عند الاستيفاء وفقا للترتيب المنصوص عليه في القانون المدني.
المادة 780

يتولى المحضر القضائي دعوة الـدائن الحاجـز والمدين المحجوز عليه للحضـور أمام رئيس المحكمة في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر الحجز.

يقوم رئيس المحكمة بمحاولة الصلح بين الطرفين في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ويحرر محضرا يثبت فيه حضورهما أو غيابهما.

إذا حصل صلح، يقيد رئيس المحكمة الشروط المتفق عليها في محضر، ويأمر برفع الحجز تلقائيا.

إذا لم يحصل الصلح، يثبت ذلك في محضر ويصدر أمرا بالتحويل لفائدة الدائن الحاجز، يحدد فيه، فضلا عن البيانات المعتادة، ما يأتي

1 - اسم ولقب وصفة الدائن الحاجز وتاريخ الميلاد ومكانه وموطنه،

2 - اسم ولقب المدين المحجوز عليه،

3 - اسم ولقب وصفة المحجوز لديه وعنوانه،

4 - مبلغ الدين المحجوز من أجله،

5 - تحديد النسبة المحجوزة وتقدير المبلغ المقتطع من المرتب أو الأجر،

6 - أمر المحجـوز لديه بتسـليم المبـلغ المقتـطع إلـى الدائـن الحاجـز نقدا مقابل وصل أو دفعه في حساب جار، أو بحوالة بريدية.
المادة 781

إذا كان مبلغ الدين محددا بصفة نهائية في السند التنفيذي، يقتصر أمر التحويل وجوبا على مبلغ الدين.

وإذا كان مبلغ الدين نفقة غذائية، يتضمن أمر التحويل، الاستمرار في الدفع شهريا إلى الدائن الحاجز، إلى غاية انقضائه قانونا أو صدور أمر مخالف.
المادة 782

يتم التبليغ الرسمي لأمر التحويل المشار إليه في المادتين 780 و781 أعلاه، إلى المدين المحجوز عليه وإلى المحجوز لديه.

يجب على المحجوز لديه تنفيذ أمر التحويل لفائدة الدائن الحاجز ابتداء من الشهر التالي لتاريخ التبليغ الرسمي.


الحجز على المرتبات والأجور حسب أخر التعديلات Empty رد: الحجز على المرتبات والأجور حسب أخر التعديلات

sbensalem
sbensalem
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : برج بوعريريج

المشاركات : 218

نقاط : 277

تاريخ التسجيل : 05/04/2011

العمل : مهندس بلدي
المزاج المزاج : صبور

تمت المشاركة الإثنين 31 أكتوبر 2011, 14:41
مشكور أخي على هذه المعلومات


الحجز على المرتبات والأجور حسب أخر التعديلات Empty رد: الحجز على المرتبات والأجور حسب أخر التعديلات

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 31 أكتوبر 2011, 14:53
بارك الله فيك ، معلومات مفيدة جدا


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

الحجز على المرتبات والأجور حسب أخر التعديلات Empty رد: الحجز على المرتبات والأجور حسب أخر التعديلات

fouad tr
fouad tr
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 100

نقاط : 117

تاريخ التسجيل : 05/08/2010

العمل : IP...TC
المزاج المزاج : CALME

تمت المشاركة الإثنين 31 أكتوبر 2011, 18:46
بارك الله فيك أخي كادي
دمت ذخرا للمنتدى الغالي و جزاك
الله الجزاء الحسن
سلام


الحجز على المرتبات والأجور حسب أخر التعديلات Empty سؤال نسب المطبقة على الحجز

karim2011
karim2011
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : عين لورة

المشاركات : 376

نقاط : 486

تاريخ التسجيل : 30/06/2011

العمل : مرفق عام
المزاج المزاج : هادئ جدا

تمت المشاركة الإثنين 31 أكتوبر 2011, 18:55
سؤال هل تطبق تللك النسب على
تكاليف المهمة و التنقلات
مخلفات الراتب مثل الزيادات التى تمت مؤخر
مخلفات الترقية
منحة التمدرس
ان امكن تدعيم اجابة بنصوص قانونية



الحجز على المرتبات والأجور حسب أخر التعديلات Empty رد: الحجز على المرتبات والأجور حسب أخر التعديلات

chabah
chabah
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 496

نقاط : 607

تاريخ التسجيل : 16/06/2010

العمل : ملحق الإدارة الإقليمية
المزاج المزاج : و نعمة بالله

تمت المشاركة الإثنين 31 أكتوبر 2011, 19:13
بارك الله فيكم


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى