- salim.apcموظف درجة 2
-
الاقامة : بومرداس
المشاركات : 136
نقاط : 153
تاريخ التسجيل : 09/08/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 09 نوفمبر 2011, 19:18
ارجو من الاخوة ان يزويدو بمعلومات حولة كيفة حساب منحة التسبيقات عل نستطيع حسابها بالنظام الجديد
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الأحد 13 نوفمبر 2011, 15:20
إذا كنت تقصد تعويض عن المسؤولية الشخصية لفائدة الأعوان المحاسبين المعتمدين والوكلاء المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-308 المؤرخ في 22 سبتمبر 2004 المتضمن إحداث تعويض عن المسؤولية الشخصية لفائدة الأعوان المحاسبين المعتمدين والوكلاء المنشور في الجريدة الرسمية عدد 62 مؤرخة في 26 سبتمبر 2004، الصفحة 5.
فالتعويض يبقى ساري المفعول و لكن يحسب على أساس الأجر المطبق قبل 2008.12.31 أي طبقا لسلم الأجور لسنة 2001.
فالتعويض يبقى ساري المفعول و لكن يحسب على أساس الأجر المطبق قبل 2008.12.31 أي طبقا لسلم الأجور لسنة 2001.
- babdellatifموظف درجة 2
-
الاقامة : algeria
المشاركات : 158
نقاط : 209
تاريخ التسجيل : 21/12/2010
العمل : tresor
تمت المشاركة الأحد 13 نوفمبر 2011, 16:37
ماهو دليلك على أن المنحة تحسب على النظام القديم
- babdellatifموظف درجة 2
-
الاقامة : algeria
المشاركات : 158
نقاط : 209
تاريخ التسجيل : 21/12/2010
العمل : tresor
تمت المشاركة الأحد 13 نوفمبر 2011, 16:41
ماهو دليلك على أن المنحة تحسب على النظام القديم
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الأحد 13 نوفمبر 2011, 18:48
دليلي يا اخي هو المرسوم الرئاسي رقم 304 - 07 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم، الجريدة الرسمية عدد 61 بتاريخ 2007.09.30
و هذه هي المواد التي استند عليها في الرد :
المادة 19 : في انتظار المصادقة على النصوص التنظيمية التي تحكم النظم التعويضية يحتفظ الموظفون والأعوان العموميون المنصوص عليهم في الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006
و المذكور أعلاه بالاستفادة من العلاوات والتعويضات التي كانت تدفع لهم عند تاريخ بداية سريان هذا المرسوم باستثناء تعويض التبعة وتعويض التبعة الخاصة والتعويض الخاص الإجمالي وتعويض الخدمة العمومية المحلية وتعويض البحوث الجمركية والتعويض التكميلي والتعويض التكميلي عن الدخل
وكذا تعويض أداء الخدمة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 35-92 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1992 و المتضمن تأسيس تعويضات لفائدة مستخدمي المفتشية العامة للمالية .
المادة 20 : يتم حساب العلاوات والتعويضات التي يستمر الموظفون في الاستفادة منها تطبيقا للمادة 19 أعلاه طبقا للتنظيم المعمول به عند تاريخ بداية سريان هذا المرسوم.
بالتـــــوفيــــــق اخــــــــــــــــي
و هذه هي المواد التي استند عليها في الرد :
المادة 19 : في انتظار المصادقة على النصوص التنظيمية التي تحكم النظم التعويضية يحتفظ الموظفون والأعوان العموميون المنصوص عليهم في الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006
و المذكور أعلاه بالاستفادة من العلاوات والتعويضات التي كانت تدفع لهم عند تاريخ بداية سريان هذا المرسوم باستثناء تعويض التبعة وتعويض التبعة الخاصة والتعويض الخاص الإجمالي وتعويض الخدمة العمومية المحلية وتعويض البحوث الجمركية والتعويض التكميلي والتعويض التكميلي عن الدخل
وكذا تعويض أداء الخدمة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 35-92 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1992 و المتضمن تأسيس تعويضات لفائدة مستخدمي المفتشية العامة للمالية .
المادة 20 : يتم حساب العلاوات والتعويضات التي يستمر الموظفون في الاستفادة منها تطبيقا للمادة 19 أعلاه طبقا للتنظيم المعمول به عند تاريخ بداية سريان هذا المرسوم.
بالتـــــوفيــــــق اخــــــــــــــــي
- salim.apcموظف درجة 2
-
الاقامة : بومرداس
المشاركات : 136
نقاط : 153
تاريخ التسجيل : 09/08/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 14 نوفمبر 2011, 15:06
اشكر الجميع على المساهمة و التنوير
- madjido26موظف درجة 2
-
الاقامة : el bayadh
المشاركات : 129
نقاط : 133
تاريخ التسجيل : 22/06/2011
العمل : comptable adm p
تمت المشاركة الأربعاء 16 نوفمبر 2011, 23:34
من هم المحاسبين المعتمدين والوكلاء هل يقصد بهم المحاسبين الإداريين ومساعدي المحاسب في المؤسسات العمومية أم ماذا أفيدونا جزاكم الله خيرا
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الخميس 17 نوفمبر 2011, 08:03
لا ليس ذلك هو المقصود .. و كمثال على المقصود نذرك فقط على سبيل المثال أمين الخزينة كمحاسب و وكيل النفقات و الإيرادات على مستوى البلدية .. و المرسوم أعلاه يحدد بدقة الموظفين المقصودين
- commeموظف مرسم
-
الاقامة : algeria
المشاركات : 26
نقاط : 28
تاريخ التسجيل : 17/04/2010
العمل : fonc
تمت المشاركة الجمعة 18 نوفمبر 2011, 17:33
بعذ ان صدرالمرسوم التنفيذي المحدد لتعويصات لاسلاك عمال الجماعات الاقليمية / هل تحسب تعويضات الخدمة الدائمة لرئيس مصلحة على اساس سلم الأجور لسنة 2001 أو على سلم الأجور 2008
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الجمعة 18 نوفمبر 2011, 17:41
بل تبقى محسوبة كما في السابق على أساس سلم الأجور لسنة 1989
- commeموظف مرسم
-
الاقامة : algeria
المشاركات : 26
نقاط : 28
تاريخ التسجيل : 17/04/2010
العمل : fonc
تمت المشاركة السبت 19 نوفمبر 2011, 21:25
شكرا للأخ karmes على الإجابة و جزاك الله خيرا
- soulafe ikrameموظف مرسم
-
الاقامة : sidi bel-abbes
المشاركات : 9
نقاط : 5
تاريخ التسجيل : 03/01/2012
العمل : ecole doctorat
تمت المشاركة الإثنين 05 أغسطس 2013, 23:40
السلام عليكم و صح فطوركم أرجوا منكم مساعدتي في فهم معادلة مراجعة الاسعار وتحيينها في إطار الصفقات العمومية . شكرا
- ابو هندموظف درجة 3
-
الاقامة : ادرار
المشاركات : 294
نقاط : 387
تاريخ التسجيل : 16/12/2011
العمل : المراقبة المالية
تمت المشاركة الثلاثاء 06 أغسطس 2013, 00:44
ما هو تعويض الخدمة الدائمة وهل هو ساري المفعول وكيف يستفيد رئيس مصلحة في الجماعات الاقليمية ( في البلدية )
وما هي قيمته وعلى اي اساس يحسب افيدونا جزاكم الله خيرا فنحن لا نعتمد هذا التعويض
وما هي قيمته وعلى اي اساس يحسب افيدونا جزاكم الله خيرا فنحن لا نعتمد هذا التعويض
- malheurموظف درجة 12
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 1092
نقاط : 1278
تاريخ التسجيل : 07/02/2010
العمل : fonctionnair
المزاج : منزعج في صمت
تمت المشاركة الثلاثاء 06 أغسطس 2013, 08:31
تعويض الخدمة الدائمة الغي حاليا .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى