استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

ف ي/دفاتر الشروط Empty ف ي/دفاتر الشروط

salamalikom
salamalikom
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 199

نقاط : 266

تاريخ التسجيل : 07/02/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 17 نوفمبر 2011, 21:21
بعض البلديات تقوم بادراج بنود في دفتر الشروط مفا دها اقصاء العروض التي
تقل 20 % اوتفوق عن 5 % مقارنة ببطاقة التقييم الادارية( fiche d'évaluation administrative ) بدعوى تجنب قاطعي الاسعار(casseurs de prix).سؤالي هل هذا الاجراء يتنافى مع مبادئ المنافسة و الشفافية في ابرام العقود و الصفقات




عدل سابقا من قبل salamalikom في الجمعة 18 نوفمبر 2011, 12:40 عدل 1 مرات

ف ي/دفاتر الشروط Empty رد: ف ي/دفاتر الشروط

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الخميس 17 نوفمبر 2011, 21:39
ليس تماما .. فمصطلح Casseurs de prix نفسه يستعمل بطريقة فضفاضة جدا يكون الهدف منه أحيانا الإقصاء غير المبرر للعروض التنافسية ... و السبب أن أغلب اعضاء لجان التقييم يكتفون بالنظر إلى المبلغ الإجمالي للعرض و هو أمر غير منطقي من الناحية التحليلية التي تفرض علينا تحليل أسعار الوحدة لكل مادة من مواد الكشف الكمي و التقديري .. فالعبرة في عملية التحليل لا يجب أن تكون بالمبلغ الإجمالي للعرض... فهذا الأخير أي المبلغ الإجمالي لا ينظر إليه إلا بعد الإنتهاء من عملية التحليل.
فإذا تمت عملية التحليل و كانت أسعار الوحدات مقبولة و مطابقة لواقع السوق فإننا من المفروض منطقيا أن لا نجد هناك فارقا كبيرا ما بين قيمة العرض و القيمة الإدارية للعملية.
و كلما وجدت فارقا بينهما يكون ذلك مؤشر على وجود خلل ما أو مبالغة ما في أحد أسعار الوحدات .. و هنا القانون ينص على طلب توضيحات كتابية من العارض لا أن يتم الإقصاء تلقائيا .. و هذه التوضيحات قد تكون مقنعة و بالتالي فالعرض المنخفض لا يقصى.
يبقى أن نشير إلى حالة أخرى و هي العرض المفرط .. أي المبالغ فيه ... و هو فقط ما يبرر الإقصاء التلقائي... بمعنى أن تحديد هذه النسبة جائز في حالة الزيادة و ليس جائزا بدون قيود في حالة النقصان ...


ف ي/دفاتر الشروط Empty رد: ف ي/دفاتر الشروط

salamalikom
salamalikom
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 199

نقاط : 266

تاريخ التسجيل : 07/02/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 17 نوفمبر 2011, 21:59
شكرا جزيلا اخي karmes على التوضيحات القيمة فانا اتفق معك 100% لكن سؤالي يتعلق بمدى قانونية ادراج بنود (اقصائية) من هذا النوع في دفتر الشروط من طرف لجنة الصفقات و هل يحق للوصاية رفض الصفقة في هذه الحالة استنادا للمادة الثالثة من قانون الصفقات العمومية "لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام،يجب ان تراعى في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية و المساواة في معاملة المرشحين و شفافية الاجراءات ، ضمن احترام هذا المرسوم "


ف ي/دفاتر الشروط Empty رد: ف ي/دفاتر الشروط

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 18 نوفمبر 2011, 10:07
طبعا للوصاية حق النظر و التحفظ و الرفض .. و لكنه ليس حقا مطلقا .. فكل شرط يتضمنه دفتر الشروط يبقى واجب التطبيق ما لم يتعارض مع قانون الصفقات و غيره من القوانين و التنظيمات ...
هذا هو المبدأ العام ...
و لكن في هذه الحالة بالذات أي حالة إقصاء عرض لكونه عرضا منخفضا إلى درجة غير معقولة هو أمر ينص عليه قانون الصفقات و بالتالي تضمينه في دفتر الشروط و تطبيقه يعتبر امرا قانونيا لا يجوز للسلطة الوصية الإعتراض عليه إلا في الحدود التالية على سبيل الحصر :
- إذا تم إقصاء العرض دون تطبيق ما تضمنته المادة 125 الفقرة 10 من وجوب طلب توضيحات كتابية من المتعهد المعني و قيام المصلحة المتعاقدة بالتحقق من المبررات المقدمة فإذا لم تقتنع المصلحة المتعاقدة بذلك وجب عليها رفض هذا العرض بقرار معلل.
طبعا هذا في حالة العرض المنخفض فقط .. أما العرض المبالغ فيه فليس من حق السلطة الوصية الإعتراض على إقصاء صاحبه لأن المسألة متعلقة بالتقييم الإداري الذي يعده التقنيون من خلال دراسة و لا تتعلق المسألة برأي أو تحليل السلطة الوصية.


ف ي/دفاتر الشروط Empty رد: ف ي/دفاتر الشروط

salamalikom
salamalikom
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 199

نقاط : 266

تاريخ التسجيل : 07/02/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 18 نوفمبر 2011, 14:38
شكرا سيدي مرة اخرى على هذه التوضيحات و التحليل النير والرفيع ، لكن ما اريد ان اوضحه ان بعض اعضاء لجان الصفقات يتحايلون على القانون بادراج هذا النوع من البنود في دفتر الشروط الغرض منها ليس اقصاء العرض المنخفض بل منح الصفقة لمتعامل اخر ، تصور اخي الفاضل ان الذي قدم اقل عرض 9.777.356.32دج ،اعلى تنقيط 69 ن،مدة الانجاز 60 يوم ،اقصي بحجة ان العرض المقدم يقل عن
سبة 20 % المحددة في بطاقة التقييم الادارية بينما المستفيد من الصفقة قدم عرض 9.878.555.66 دج،تحصل على 51 ن،مدة الانجاز 90 يوم.


ف ي/دفاتر الشروط Empty رد: ف ي/دفاتر الشروط

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 18 نوفمبر 2011, 14:45
هذه ممارسات غير قانونية ... فلقد كان من الواجب قانونا طلب توضيحات كتابية من صاحب العرض "المقصى" ثم إن الفارق بينه و بين الحائز على الصفقة يقدر بـ 101.199,34 دج و هو مبلغ زهيد جدا .. و فلو كنت أنا المختص بالوصاية لرفضت الملف كله.


ف ي/دفاتر الشروط Empty رد: ف ي/دفاتر الشروط

salamalikom
salamalikom
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 199

نقاط : 266

تاريخ التسجيل : 07/02/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 18 نوفمبر 2011, 15:14
بارك الله فيك اخي karmes


ف ي/دفاتر الشروط Empty رد: ف ي/دفاتر الشروط

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 19 نوفمبر 2011, 11:09
معك حق اخي احمد البخاري .. و لكن أود فقط الإشارة إلى ان هذا ليس فراغا في القانون بل سوء تطبيق لنصوصه و من حق العارض المقصى أن يطعن في قرار المنح المؤقت


ف ي/دفاتر الشروط Empty رد: ف ي/دفاتر الشروط

salamalikom
salamalikom
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 199

نقاط : 266

تاريخ التسجيل : 07/02/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 19 نوفمبر 2011, 11:20
و الله يا اخواني ان هذه التصرفات التي سردتها و للاسف من الواقع


ف ي/دفاتر الشروط Empty رد: ف ي/دفاتر الشروط

miloudsat
miloudsat
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 352

نقاط : 451

تاريخ التسجيل : 29/11/2010

العمل : Chef Service Technique
تمت المشاركة السبت 19 نوفمبر 2011, 16:34
C'est une affaire de Monsieur Maire ou sa accompagnons et non des ......


ف ي/دفاتر الشروط Empty رد: ف ي/دفاتر الشروط

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 19 نوفمبر 2011, 16:40
salamalikom كتب:و الله يا اخواني ان هذه التصرفات التي سردتها و للاسف من الواقع

نصيحة وجهها لي أحد الموظفين القدامى و ذلك في بداية حياتي الوظيفية .... عليك أن تفهم القانون جيدا ... و أن تقول لنفسك دائما أن العيب في التطبيق و ليس في القانون ....فلا يجب أن تفقد إيمانك بالقانون أبدا.

و أذكر مقولة شهيرة ... إذا لم تستطع تطبيق نظرية ما .. فالمؤكد أن هناك خلل في التطبيق و ليس في النظرية


ف ي/دفاتر الشروط Empty رد: ف ي/دفاتر الشروط

salamalikom
salamalikom
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 199

نقاط : 266

تاريخ التسجيل : 07/02/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 19 نوفمبر 2011, 17:16
نعم اخي الكريم لكن هؤلاء يحاولون ان يتحايلوا على القانون باسم القانون.


ف ي/دفاتر الشروط Empty رد: ف ي/دفاتر الشروط

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 19 نوفمبر 2011, 17:41
مخالفة القانون ظاهرة عامة .. و المعرفة الجيدة بالقانون هو أمر يحتاج إليه الموظف .. فعليه أن يعرف القانون .. اما من يخالفونه فهناك أجهزة رقابة لا أحد يدري متى تتحرك .. و هي حين تتحرك قد يقع هؤلاء في شباكها بإذن الله


ف ي/دفاتر الشروط Empty رد: ف ي/دفاتر الشروط

mohamedor
mohamedor
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : عين الدفلى

المشاركات : 255

نقاط : 327

تاريخ التسجيل : 13/02/2013

العمر : 39

العمل : تجارة عامة الريات والاعلام الوطنية+ملابس العمال خردوات وعقاقيرحويات رمي القمامة لوازم مكتبية ومدرسية ومستلزمات الإعلام الالي
المزاج المزاج : علمت ان رزقي لن ياخذه غيري فاطمأن قلبي

تمت المشاركة الأربعاء 20 مايو 2015, 11:57
انا نقول لحويا kermas روح اقرى قانون المنافسة والاسعار جيدا
البع بالتخفيض و التدليس و وو  ...الخ


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى