إن إنتهاء مدة التربص تتوج بـ:
1- الترسيم.
2- تمديد التربص لمدة سنة أخرى،ولمرة واحدة فقط، وهذه هي حالة تأجيل الترسيم، والتي تتوج إما بالترسيم أو التسريح دون إعذار مسبق أو تعويض.
3- التسريح دون إعذار مسبق أو تعويض.
ورأي اللجنة المتساوية الأعضاء غير ملزم، لا سيما في الحالة الثالثة، ويمكن للموظف الطعن في قرار التسريح لدى الغرفة المحلية المتواجدة على مستوى المجالس القضائية لكل ولاية وذلك في حالة قرار التسريح
الصادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي، وقرارات الهيئات العامة ذات الطابع الإداري،
او يطعن ضد قرار التسريح لدى الغرفة الجهوية المتواجدة على مستوى المجالس القضائية للولايات الخمس: مجلس قضاء الجزائر، مجلس قضاء قسنطينة، وهران، ورقلة، بشار، اما بقية الولايات فهي تابعة للإحدى هاته الولايات الخمس وفق تقسيم قضائي غير متوفر لدي الآن في الحين، وهذا في حالة قرار الولاة.
- اما قرارات الإدارات المركزية، فيتم الطعن على مستوى مجلس الدولة.
هذا عن الجانب النظري، أما عمليا ولاسيما في الجزائر فالصعوبات تتعقد تصاعدا عند إرادة الطعن
وقد تصل إلى درجة الإستحالة لا سيما إذا كان قرار التسريح صادر في حق موظف تربص لدى رئــــــــــــــــــــاسة الجمهورية؟؟؟.وأتمنى أن لا يتعرض أي موظف لإجراء التسريح تعسفا، أما إذا جابها بيدو مايلوم غير نفسو