استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

هل للمدير صلاحية عدم ترسيم موظف متربص عند انتهاء مدة التربص ؟ Empty هل للمدير صلاحية عدم ترسيم موظف متربص عند انتهاء مدة التربص ؟

elrabi3
elrabi3
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 118

نقاط : 211

تاريخ التسجيل : 10/04/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 18 نوفمبر 2011, 18:56
السلام عليكم
سؤالي هو :
هل للمدير صلاحية عدم ترسيم موظف متربص عند انتهاء مدة التربص ؟


هل للمدير صلاحية عدم ترسيم موظف متربص عند انتهاء مدة التربص ؟ Empty رد: هل للمدير صلاحية عدم ترسيم موظف متربص عند انتهاء مدة التربص ؟

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 18 نوفمبر 2011, 19:07
نعم يمكن تمديد فترة التربص لنفس المدة و لمرة واحدة فقط، أو إعتبارها غير مقنعة مما يترتب عنه إما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض.
و لكن هذا القرار لا يتخذه المسؤول منفردا ...بل هو خاضع مسبقا لرأي اللجنة متساوية الأعضاء


هل للمدير صلاحية عدم ترسيم موظف متربص عند انتهاء مدة التربص ؟ Empty رد: هل للمدير صلاحية عدم ترسيم موظف متربص عند انتهاء مدة التربص ؟

good684
good684
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : oum el bouaghi

المشاركات : 114

نقاط : 128

تاريخ التسجيل : 05/05/2011

العمل : administrateur
تمت المشاركة الجمعة 18 نوفمبر 2011, 20:33
السلام عليكم
رأي اللجنة المتساوية الأعضاء اجباري كإجراء أي لصحة الإجراءات و لكنه غير ملزم للإدارة و هو ما يسمى لدى رجال القانون باستفاء القيد
اي عدم استشارة اللجنة يبطل جميع الإجراءات اللاحقة أما استشارتها و عدم الأخذ برأيها فلا يبطل ما بعدها


هل للمدير صلاحية عدم ترسيم موظف متربص عند انتهاء مدة التربص ؟ Empty رد: هل للمدير صلاحية عدم ترسيم موظف متربص عند انتهاء مدة التربص ؟

elrabi3
elrabi3
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 118

نقاط : 211

تاريخ التسجيل : 10/04/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 18 نوفمبر 2011, 21:24
شكرا جزاكم الله خيرا


هل للمدير صلاحية عدم ترسيم موظف متربص عند انتهاء مدة التربص ؟ Empty رد: هل للمدير صلاحية عدم ترسيم موظف متربص عند انتهاء مدة التربص ؟

amine_1009
amine_1009
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 25

نقاط : 37

تاريخ التسجيل : 11/01/2011

العمل : non
تمت المشاركة الخميس 01 ديسمبر 2011, 20:29
هكذا فالقانون لا يحمي الموظف من تعسف المسؤول ... أين يلجأ الموظف غير المرسم للطعن في القرار التعسفي لهذا المسؤول


هل للمدير صلاحية عدم ترسيم موظف متربص عند انتهاء مدة التربص ؟ Empty رد: هل للمدير صلاحية عدم ترسيم موظف متربص عند انتهاء مدة التربص ؟

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الخميس 01 ديسمبر 2011, 21:09
و لكن لماذا تعتبره مسبقا قرارا تعسفيا ؟ ..... ألا يمكن أن يكون قرار تاجيل الترسيم قرارا صحيحا و سليما ؟


هل للمدير صلاحية عدم ترسيم موظف متربص عند انتهاء مدة التربص ؟ Empty رد: هل للمدير صلاحية عدم ترسيم موظف متربص عند انتهاء مدة التربص ؟

lotfi78
lotfi78
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : blida

المشاركات : 112

نقاط : 126

تاريخ التسجيل : 30/12/2011

العمل : E.P.S.P L'ARBA
تمت المشاركة السبت 31 ديسمبر 2011, 18:40
إذا كان المدير هو السلطة التي لديها صلاحية التعيين،هذا من جهة، أما من جهة أخرى فقد يكون الموظف مجبرا على اجتياز ما يسمى بالتكوين قبل الترسيم،فترسيمه يكون متعلقا بنجاحه في التكوين التحضيري


هل للمدير صلاحية عدم ترسيم موظف متربص عند انتهاء مدة التربص ؟ Empty رد: هل للمدير صلاحية عدم ترسيم موظف متربص عند انتهاء مدة التربص ؟

just do it
just do it
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 182

نقاط : 218

تاريخ التسجيل : 24/12/2011

العمل : administrateur
تمت المشاركة الثلاثاء 03 يناير 2012, 21:01
إن إنتهاء مدة التربص تتوج بـ:
1- الترسيم.
2- تمديد التربص لمدة سنة أخرى،ولمرة واحدة فقط، وهذه هي حالة تأجيل الترسيم، والتي تتوج إما بالترسيم أو التسريح دون إعذار مسبق أو تعويض.
3- التسريح دون إعذار مسبق أو تعويض.

ورأي اللجنة المتساوية الأعضاء غير ملزم، لا سيما في الحالة الثالثة، ويمكن للموظف الطعن في قرار التسريح لدى الغرفة المحلية المتواجدة على مستوى المجالس القضائية لكل ولاية وذلك في حالة قرار التسريح
الصادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي، وقرارات الهيئات العامة ذات الطابع الإداري،
او يطعن ضد قرار التسريح لدى الغرفة الجهوية المتواجدة على مستوى المجالس القضائية للولايات الخمس: مجلس قضاء الجزائر، مجلس قضاء قسنطينة، وهران، ورقلة، بشار، اما بقية الولايات فهي تابعة للإحدى هاته الولايات الخمس وفق تقسيم قضائي غير متوفر لدي الآن في الحين، وهذا في حالة قرار الولاة.
- اما قرارات الإدارات المركزية، فيتم الطعن على مستوى مجلس الدولة.
هذا عن الجانب النظري، أما عمليا ولاسيما في الجزائر فالصعوبات تتعقد تصاعدا عند إرادة الطعن وقد تصل إلى درجة الإستحالة لا سيما إذا كان قرار التسريح صادر في حق موظف تربص لدى رئــــــــــــــــــــاسة الجمهورية؟؟؟.
وأتمنى أن لا يتعرض أي موظف لإجراء التسريح تعسفا، أما إذا جابها بيدو مايلوم غير نفسو


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى