- deh halimaموظف مرسم
-
الاقامة : 08
المشاركات : 21
نقاط : 60
تاريخ التسجيل : 24/06/2011
العمل : fonctionaire
تمت المشاركة الإثنين 28 نوفمبر 2011, 17:43
ملحق اداري له أقدمية 13 سنة في الخدمة الفعلية يطلب منه تسجيل في قائمة لأجراء امتحان ليرقى ملحق رئيسي اهدا معقول .
- الجناينيموظف مرسم
-
الاقامة : عين الدفلى
المشاركات : 49
نقاط : 126
تاريخ التسجيل : 24/11/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 28 نوفمبر 2011, 19:58
غير معقول طبعا و هذا وفقا للقانون .
10 سنوات خدمة يرقى الملحق البلدي الى رتبة اعلى عن طريق الاختيار و ليس الاختبار.
- deh halimaموظف مرسم
-
الاقامة : 08
المشاركات : 21
نقاط : 60
تاريخ التسجيل : 24/06/2011
العمل : fonctionaire
تمت المشاركة الإثنين 28 نوفمبر 2011, 20:40
شكرا الاختيار وليس الاختبار
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الثلاثاء 29 نوفمبر 2011, 12:49
الحد الأدنى المطلوب للتسجيل في قائمة التأهيل من أجل الترقية بالإختيار هي 10 سنوات خدمة فعلية .... و لكن أن يترقى الموظف تلقائيا بمجرد إستيفائه 10 سنوات من الأقدمية فأمر غير ممكن لكونه مرتبط بفتح المنصب المالي و بترتيب الموظف مقارنه بنظرائه في الرتبة
- فيصلموظف درجة 2
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 124
نقاط : 170
تاريخ التسجيل : 04/03/2011
العمل : موظف
المزاج : مرح
تمت المشاركة الثلاثاء 29 نوفمبر 2011, 12:58
مستعجل : رسمي الجزائر في 30 ماي 2011 رقم 842/11.
المرسل : - الأمانة العامة للحكومة .
- المديرية العامة للوظيفة العمومية .
نسخة للإعلام : السيدة و السادة رؤساء متفشيات الوظيفة العمومية للولايات 48 .
المرسل اليه : السيد المدير العام للأملاك الوطنية .
الموضوع : ف/ي الترقية على أساس الشهادات .
المرجع : ارسالكم رقم 04142 المؤرخة في 17 افريل 2011.
النص : 5523/م.ع.و.ع./م.ف.ت.ق.أ/ب.م/11.
تفضلتم بموجب مراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه ، بالاستفسار عن كيفية ترقية الموظفين الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادات عليا ، في إطار المواد 27-29-30 من المرسوم التنفيذي رقم 10/300 المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 2010 ، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأملاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري و مسح الأراضي .
ردا على ذلك ، يشرفني أن انهي إلى علمكم أن ترقية المعنيين تتم مباشرة في حدود المناصب المالية الشاغرة المخصصة لنمط التوظيف الخارجي قف.
تقبلوا ن السيد المدير العام ، فائق التقدير و الاحترام قف.
امضاء : المدير العام للوظيفة العمومية
ب-بوشمال
قف و انتهى .
- المادة 27 نصت على أنه " يرقى على أساس الشهادة بصفة مراقب رئيســــــــــي لأملاك الدولة و الحفظ العقاري ، المراقبون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعيـــة التطبيقة أو شهادة معادلة لهافي أحـــد التخصصات المذكورة في المادة 08 أعلاه.
- المادة 29نصت على أنه " يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش رئيسي لأملاك الدولة و الحفظ العقاري، المفتشون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحـــد التخصصات المذكورة في المادة 08 أعلاه.
المرسل : - الأمانة العامة للحكومة .
- المديرية العامة للوظيفة العمومية .
نسخة للإعلام : السيدة و السادة رؤساء متفشيات الوظيفة العمومية للولايات 48 .
المرسل اليه : السيد المدير العام للأملاك الوطنية .
الموضوع : ف/ي الترقية على أساس الشهادات .
المرجع : ارسالكم رقم 04142 المؤرخة في 17 افريل 2011.
النص : 5523/م.ع.و.ع./م.ف.ت.ق.أ/ب.م/11.
تفضلتم بموجب مراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه ، بالاستفسار عن كيفية ترقية الموظفين الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادات عليا ، في إطار المواد 27-29-30 من المرسوم التنفيذي رقم 10/300 المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 2010 ، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأملاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري و مسح الأراضي .
ردا على ذلك ، يشرفني أن انهي إلى علمكم أن ترقية المعنيين تتم مباشرة في حدود المناصب المالية الشاغرة المخصصة لنمط التوظيف الخارجي قف.
تقبلوا ن السيد المدير العام ، فائق التقدير و الاحترام قف.
امضاء : المدير العام للوظيفة العمومية
ب-بوشمال
قف و انتهى .
- المادة 27 نصت على أنه " يرقى على أساس الشهادة بصفة مراقب رئيســــــــــي لأملاك الدولة و الحفظ العقاري ، المراقبون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعيـــة التطبيقة أو شهادة معادلة لهافي أحـــد التخصصات المذكورة في المادة 08 أعلاه.
- المادة 29نصت على أنه " يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش رئيسي لأملاك الدولة و الحفظ العقاري، المفتشون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحـــد التخصصات المذكورة في المادة 08 أعلاه.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى