السلام عليكم
لا ابخل عن شكر كل الزملاا علي تدخلاتهم وتعاونهم بتحليلالتهم لازالة بعض الغموض الوارد في احكام المادة 6 من قانون الصفقات
صحيح انه قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر
لكن هذا لا يعني اننا سنحتاج بالضرورة الي باخرة للوصول الي الضفة الاخري للنهر
لان المشرع ( الله يكون في عونه) سهل لنا الامر وبسط لنا الاحكام وترك لنا كل الاشارات اللازمة كي نحللها و نفهم معانيها التي من شانها ان توصلنا الي الطريقة السليمة لضمان نجاعة الطلب العمومي والاستعمال الحسن للمال العام.
اما بعد
هناك فرق شاسع وكبير بين الاستشارة التي فهمها بعض الاخوة والواردة في اطار المادة 6 و بين الاستشارة التي تاتي في اطار التراضي حسب ما ورد بالمادة 25 ضمن كيفيات ابرام الصفقات والمادة 44 ضمن اجراات ابرام الصفقات
لماذا ؟
لان الاستشارة الواردة باحكام المادة 6 تحدد فقط كيفية ابرام العقود ، لاغير
اما بالنسبة للصفقات فالامر يختلف تماما فابرامها محدد حسب كيفيتين وحيدتين ، عن طريق المناقصة او عن طريق التراضي
وفق اجراات مدققة متناسقة ومتكاملة ابتداا من دفاتر الشروط ، تعديلها في حالة عدم الجدوي مراحل عمليات المراقبة ، المنح الطعون الي غير ذلك
وكل هذا فقط لتراعي فيه كما ورد بالمادة 3 بالنسبة للصفقات مبادي حرية الوصول الي الطلب العمومي ، المساواة في معاملة المرشحين و شفافية الاجراات ضمن احترام احكام قانون الصفقات
اما بالنسبة للعقود فالامر جد مختلف لان صاحب الطلب العمومي لا يحتاج لكل هذه الاجراات
للوصول الي طلبه بالكيفية نفسها المشروطة بالنسبة للصفقات
لماذا ؟
لانه ببساطة كون الاستشارة حسب تحليل الفقرة 2 للمادة 6 يعرف فيها الطلبات بكونها :
- مفصلة كما ينبغي ( ؟ ) لضمان انتقاا احسن عرض من حيث الجودة والسعر
- كذلك يشترط ان يكون الطلب ، علي الاقل، محل استشارة بين 3 ثلاثة متعهدين ( كيف يكون المتعهدون ؟ ) : يكون المتعهدون الثلاثة موهلين (؟)
ويفترض انتقاا من بين عروضهم الثلاثة احسن عرض من حيث الجودة والسعر
اذ لا تكتمل عملية الانتقاا الا بتوفر ثلاثة عروض لثلاث متعهدين موهلين علي الاقل
- هذا من حيث العدد -
اما من حيث التاهيل، فاننا نلاحظ عند قرايتنا للنصوص بان واضعها ( اي المشرع ) لم يعمد الي تفصيل المغزي بالمعني النظري لصفة التاهيل كما فعل بالنسبة للاستشارة الاخري في اطار الابرام عن طريق التراضي بالنسبة للصفقات
فقط وضع الاشارات وترك لصاحب الطلب العمومي حرية اختيار طرق اتباع الاولويات في مثل عبارة (تبسيط الطلب كما ينبغي) عبارة ( في حالة طلبات الاشغال) ثم ( عمليات اقتناا اللوازم والخدمات والدراسات)
ومن تم فالامر لا يتعلق ابدا بدرجة تاهيل او تصنيف فحسب ولا يعني فقط اعتماد معين في تسويق لوازم معينة او يقتصر علي تخصص في مجال خدماتي او دراسي معين ..... الخ
فالمتعهد الموهل شكليا في ميدان نوع الطلب ليس بالضرورة ان يكون في الوقت ذاته موهلا عمليا لانجاز الطلب محل الاستشارة
وبالتالي فصاحب الطلب هو الوحيد المخول له حرية ترشيح المتعهد المفترض وضرورة التاكد من استعداده قبل وحتي بعد اجراا الدعوة وذلك باستعمال كل وسايل الاستعلام والتقصي المتاحة قانونا
مثال:
هل يمكن ان يرشح ليكون موهلا
متعامل ما يقوم بانجاز طلب او طلبات مع نفس المصلحة غير ان هذا الطلب او بعض الطلبات تعرف تاخرا في التوريد او الانجاز او بعض النقايس في الجودة او النوعية المطلوبة ؟ بالطبع لا
( فهذا المتعهد، شكليا هو موهل لكن عمليا هو غير موهل)
كذلك لا يعد موهلا بالمعني الوارد باحكام المادة 6 ، المرشح الذي تبين ، ( بعد التقصي والاستعلام باستعمال الوسايل المتاحة قانونا ) ان انتاجه او اداة انتاجه، غير قادرة حاليا علي الاستجابة للطلب العمومي
وبالتالي وحتي لا يخل مثل هذا الاختيار بالضمان المطلوب لنجاعة الطلب العمومي فلا يمكن تاهيل، مثل هذا المرشح، عمليا
حتي وان كان المرشح شكليا يمتلك شهادات التخصص او التاهيل المطلوبة
ربما ستقول: فماذا بشان شرط المساواة في معاملة المرشحين وشفافية الاجراات
اقول لك بان الشفافية مضمونة ويجب ان نسهر علي تكريسها في كل خطوات ابرام هذه العقود
اما المساواة في معاملة المرشحين ، فان ضرورة ضمان نجاعة الطلب العمومي والاستعمال الحسن ، بالنسبة للعقود،
و تفادي احتكار الطلبات من طرف متعاملين علي حساب متعاملين اخرين ، تجعل المرشح ، لا يكون مرشحا ، بالمعني المطلوب ، حتي يتبين عمليا انه موهل
صحيح ان اخذ شرط التاهيل مباشرة فقط من البطاقية الجاهزة المسجلة لمختلف المتعاملين لا يقلل، اقاديميا، من المصداقية الشكلية لعملية الانتقاا لكن ذلك يقلل كثيرا من نجاعة الطلب العمومي وكذا الاستعمال الحسن للمال العام
في هذه الحالة اذا عمد صاحب الطلب الي اتخاذ فقط التاهيل الشكلي لاختيار مرشحيه يكون ذلك منه بمثابة (اضعف الايمان)
علي العموم المسالة ، لو اردناها ، فهي سهلة جدا
حيث ان تبسيط الطلب العمومي كما ينبغي والتحديد الدقيق لنوعية وجودة المنتوج
يجعل من عملية الانتقاا عملية سهلة وتلقايية ويمكنها ان تكون بمجرد معرفة سعر العرض مع مراعاة التاكد من التاهيل العملي المطلوب
ويكون ذلك من دون اللجوا الي شكليات المنافسة او لاي من اجراات الفتح ، التقييم الي غير ذلك
اما اذا كانت طبيعة الطلب العمومي لا تمكن صاحب الطلب من التاكد من التاهيل العملي المطلوب
او اذا تعذر عليه نسبيا تبسيط الطلب كما ينبغي بحيث لا تمكن من الاقتناا السليم لاحسن عرض من حيث الجودة والسعر
فانه لا شي يمنع بل الامر يصبح ضرورة امامه لان يستعمل كل وسايله المتاحة بما فيها الياته الداخلية الخاصة بمراقبة الصفقات من اجراات الفتح، التقييم حسب دفتر شروط داخلي (ولما لا ) يعده لهذا الغرض
ا ساسه ( كما حلله واكد عليه الاخ كارمس )
مراعاة مبادي حرية الوصول الي الطلب العمومي ، المساواة في معاملة المرشحين ، شفافية الاجراات
و هدفه
ضمان نجاعة الطلب العمومي و الاستعمال الحسن للمال العام.
( مثل الطلبات الخاصة ببعض الخدمات والدراسات)
وما يجب ان ننتبه اليه في هذه الحالة هو
ان مثل هذا الاجراا سيكرس الدعوة الشكلية الي المنافسة
وعليه علي صاحب الطلب
الحذر ثم الحذر من ان يجد نفسه حبيس حالات احتكار للطلبات من طرف متعامل علي اخر
هذا كل ما اقتصر عليه فهمي المتواضع للفقرة 2 من المادة 6 من قانون الصفقات
وشكرا