استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات - صفحة 2 Empty تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

عوي رشيد
عوي رشيد
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : تبسة

المشاركات : 33

نقاط : 44

تاريخ التسجيل : 08/04/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 30 نوفمبر 2011, 13:32
  • تقييم المساهمة: 67% (3)
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

الى الاخ كارمس وباقي الاخوة
الرجاء اعطاء تفسير صحيح ومنطقي للعبارة الواردة بالمادة 06 من قانون الصفقات البند 02 والتي تنص على : ينبغي ان تكون الاستشارة بين 03 متعهدين مؤهلين على الاقل لانتقاء احسن عرض من حيث الجودة والسعر ، حيث اختلف اعضاء لجنة الصفقات في تفسيرها وانقسموا الى رايين :
الراي الاول : يقول اصحابه ان المقصود من المتعهدين المؤهلين هم اولئك الذين تجب استشارهم في ميدان التخصص ، فمثلا عند اعداد استشارة لمشروع في ميدان الراي لايجب دعوة متخصصين في الاشغال العمومية مثلا او في البناء ، إذ لايمكن معرفة درجة تاهيله من عدمها الا بعد تقييم العروض.
الراي الثاني : يقول ان التاهيل المقصود هو الحصول على النقطة المؤهلة في التقييم التقني ، ورغم ان حالات عدم الجدوى المعترف بها قانونا هي تاهيل تقني لعرض واحد فقط يصطدم هؤلاء بوجوب وجود 03 متعهدين مؤهلين على الاقل ليتم اعلان عدم الجدوى حتى في حالة وجود عرضين مؤهلين تقنيا.
ف



تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات - صفحة 2 Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

aristo2
aristo2
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 277

نقاط : 320

تاريخ التسجيل : 06/02/2012

العمر : 49

العمل : مهندس
المزاج المزاج : متسامح

تمت المشاركة الأحد 19 فبراير 2012, 09:16
السلام عليكم 
لا ابخل  عن  شكر كل الزملاا علي تدخلاتهم وتعاونهم بتحليلالتهم   لازالة بعض الغموض  الوارد في  احكام المادة  6 من قانون الصفقات 

صحيح انه قد يوجد في النهر  ما لا يوجد في البحر 
لكن هذا لا يعني  اننا سنحتاج بالضرورة الي باخرة  للوصول  الي الضفة الاخري  للنهر 
لان المشرع ( الله يكون في عونه) سهل لنا الامر وبسط لنا الاحكام وترك لنا  كل الاشارات اللازمة   كي نحللها و نفهم معانيها  التي من شانها ان توصلنا الي الطريقة السليمة لضمان نجاعة الطلب العمومي والاستعمال الحسن للمال العام.
اما بعد 
هناك فرق شاسع وكبير بين الاستشارة التي فهمها بعض الاخوة  والواردة في اطار المادة 6  و بين الاستشارة التي تاتي في اطار التراضي حسب ما ورد بالمادة  25   ضمن كيفيات ابرام الصفقات  والمادة 44  ضمن اجراات ابرام الصفقات
لماذا ؟ 
لان  الاستشارة الواردة باحكام المادة 6 تحدد فقط   كيفية ابرام العقود ،  لاغير  
 اما بالنسبة للصفقات فالامر يختلف  تماما فابرامها  محدد حسب كيفيتين وحيدتين  ، عن طريق المناقصة او  عن طريق التراضي 
وفق اجراات مدققة   متناسقة ومتكاملة  ابتداا من دفاتر الشروط ، تعديلها في حالة عدم الجدوي   مراحل عمليات المراقبة ، المنح  الطعون  الي غير ذلك 
وكل هذا فقط  لتراعي فيه كما ورد  بالمادة 3  بالنسبة للصفقات مبادي  حرية الوصول الي الطلب العمومي ، المساواة  في معاملة المرشحين و شفافية الاجراات ضمن احترام احكام   قانون الصفقات

اما بالنسبة للعقود فالامر جد مختلف لان صاحب الطلب العمومي  لا يحتاج  لكل هذه الاجراات
للوصول الي طلبه بالكيفية نفسها المشروطة بالنسبة  للصفقات 
لماذا ؟
لانه ببساطة كون الاستشارة حسب تحليل الفقرة 2 للمادة 6  يعرف فيها الطلبات بكونها :
- مفصلة كما ينبغي ( ؟ ) لضمان انتقاا احسن عرض من حيث الجودة والسعر
- كذلك يشترط ان يكون الطلب ، علي الاقل، محل استشارة بين 3 ثلاثة متعهدين   ( كيف يكون المتعهدون ؟ ) : يكون المتعهدون الثلاثة موهلين (؟)
ويفترض انتقاا من بين عروضهم الثلاثة احسن عرض من حيث الجودة والسعر
 اذ لا تكتمل عملية الانتقاا الا بتوفر  ثلاثة عروض   لثلاث متعهدين موهلين علي الاقل
-  هذا من حيث العدد -
اما  من حيث التاهيل، فاننا نلاحظ عند قرايتنا  للنصوص بان  واضعها  ( اي المشرع ) لم يعمد الي تفصيل المغزي بالمعني النظري لصفة التاهيل  كما فعل بالنسبة للاستشارة  الاخري  في اطار الابرام عن طريق التراضي  بالنسبة للصفقات   
فقط وضع الاشارات وترك  لصاحب الطلب العمومي  حرية اختيار  طرق اتباع الاولويات في مثل عبارة (تبسيط الطلب كما ينبغي) عبارة ( في حالة  طلبات الاشغال) ثم ( عمليات اقتناا اللوازم والخدمات  والدراسات)   
ومن تم فالامر لا يتعلق ابدا بدرجة تاهيل او تصنيف فحسب  ولا يعني فقط  اعتماد معين في تسويق لوازم معينة او يقتصر علي تخصص في مجال خدماتي او دراسي معين ..... الخ
فالمتعهد  الموهل شكليا في ميدان  نوع الطلب ليس بالضرورة ان يكون في الوقت ذاته  موهلا عمليا لانجاز الطلب محل الاستشارة 
وبالتالي فصاحب الطلب هو الوحيد المخول له حرية ترشيح المتعهد المفترض  وضرورة التاكد من استعداده  قبل  وحتي بعد اجراا الدعوة    وذلك  باستعمال كل وسايل الاستعلام والتقصي المتاحة قانونا
 
 مثال:
هل  يمكن ان يرشح  ليكون موهلا   
 متعامل  ما يقوم بانجاز  طلب  او طلبات مع نفس المصلحة  غير ان هذا الطلب او بعض الطلبات  تعرف  تاخرا في  التوريد او الانجاز  او بعض النقايس في الجودة او النوعية المطلوبة ؟ بالطبع لا 
 ( فهذا المتعهد، شكليا  هو موهل  لكن عمليا   هو غير موهل)
كذلك  لا يعد موهلا بالمعني الوارد باحكام المادة 6   ، المرشح الذي تبين ، ( بعد التقصي والاستعلام  باستعمال الوسايل المتاحة قانونا )  ان  انتاجه  او اداة انتاجه،   غير قادرة  حاليا علي الاستجابة  للطلب العمومي  
 وبالتالي وحتي لا يخل  مثل هذا الاختيار بالضمان المطلوب لنجاعة الطلب العمومي فلا يمكن تاهيل، مثل هذا المرشح، عمليا 
 حتي وان كان المرشح  شكليا يمتلك شهادات التخصص  او التاهيل المطلوبة
ربما ستقول:  فماذا  بشان شرط المساواة في معاملة المرشحين  وشفافية الاجراات
اقول لك بان الشفافية  مضمونة ويجب ان نسهر علي تكريسها في كل خطوات ابرام هذه العقود
اما المساواة في معاملة  المرشحين ، فان ضرورة ضمان نجاعة الطلب العمومي والاستعمال الحسن ، بالنسبة للعقود، 
و تفادي احتكار الطلبات من طرف متعاملين علي حساب متعاملين اخرين ، تجعل المرشح ، لا يكون  مرشحا ، بالمعني المطلوب ،  حتي يتبين عمليا انه موهل 
صحيح  ان اخذ شرط التاهيل مباشرة  فقط من البطاقية الجاهزة المسجلة  لمختلف المتعاملين  لا يقلل، اقاديميا، من المصداقية الشكلية   لعملية الانتقاا لكن  ذلك يقلل كثيرا من نجاعة الطلب العمومي وكذا الاستعمال الحسن للمال العام 
في هذه الحالة اذا  عمد صاحب الطلب الي  اتخاذ فقط التاهيل الشكلي لاختيار مرشحيه يكون ذلك منه بمثابة   (اضعف الايمان)
   
علي العموم  المسالة ، لو اردناها ، فهي سهلة جدا 
 حيث ان  تبسيط الطلب العمومي كما ينبغي والتحديد الدقيق لنوعية وجودة  المنتوج 
يجعل من  عملية الانتقاا عملية سهلة وتلقايية ويمكنها ان  تكون بمجرد معرفة سعر العرض مع مراعاة التاكد من التاهيل  العملي المطلوب 
 ويكون ذلك من دون اللجوا الي   شكليات المنافسة  او لاي من اجراات  الفتح ، التقييم  الي غير ذلك
اما اذا كانت طبيعة الطلب  العمومي لا تمكن صاحب الطلب من التاكد من التاهيل العملي المطلوب 
 او اذا تعذر عليه  نسبيا تبسيط الطلب كما ينبغي بحيث لا تمكن من الاقتناا السليم لاحسن عرض من حيث الجودة والسعر
فانه لا شي يمنع بل  الامر يصبح ضرورة امامه لان يستعمل كل وسايله المتاحة بما فيها  الياته الداخلية الخاصة بمراقبة الصفقات  من اجراات الفتح، التقييم حسب دفتر شروط  داخلي (ولما لا ) يعده لهذا الغرض
ا ساسه  (  كما حلله واكد عليه الاخ كارمس ) 
مراعاة مبادي حرية الوصول الي الطلب العمومي ، المساواة  في معاملة المرشحين ، شفافية الاجراات
و هدفه  
ضمان نجاعة الطلب العمومي و الاستعمال الحسن للمال العام.     
( مثل الطلبات الخاصة  ببعض الخدمات والدراسات) 
وما يجب ان ننتبه اليه في  هذه الحالة هو
ان مثل هذا الاجراا  سيكرس الدعوة الشكلية الي المنافسة 
وعليه   علي صاحب الطلب 
الحذر ثم الحذر من ان يجد نفسه  حبيس حالات احتكار للطلبات من طرف متعامل علي اخر  
  
هذا  كل ما اقتصر عليه  فهمي المتواضع   للفقرة  2 من المادة 6  من قانون الصفقات
 
  وشكرا


 
 


تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات - صفحة 2 Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأحد 19 فبراير 2012, 09:32
احمد البخاري كتب:اخي كارمس ان لم يكن هناك دفتر شروط فطبيعي ان ليس هناك فتح لاظرفة..
ليس هناك دفتر شروط ... ليس هناك فتح أظرفة .. ليس هناك تقييم عروض ... ماذا بقي إذن من مفهوم الإستشارة ... أليس هذا هو التراضي البسيط بعينه.


تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات - صفحة 2 Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأحد 19 فبراير 2012, 16:19
هذا التضارب مرده في نظري التطرف من جهة المراقب المالي و المحاسب و من جهة الآمر بالصرف ... المحاسب يريد أن يطبق إجراءات المناقصة و الصفقة بحذافيرها تقريبا و الآمر بالصرف يريد التملص منها جميعا تقريبا ... أما القانون فوا الله واضح بنسبة 90 بالمئة.... الباقي 10 بالمئة انا معك هناك غموض و إختلاف في القراءات


تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات - صفحة 2 Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

el baydhi
el baydhi
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 140

نقاط : 157

تاريخ التسجيل : 31/10/2010

العمل : متصرف اقليمي رئيسي
المزاج المزاج : شاكر لأنعم الله

تمت المشاركة الإثنين 05 مارس 2012, 00:39
حرية الوصول إلى الطلب العمومي.
- المساواة في معاملة المتعاملين.
- شفافية الإجراءات.

مباديء أساسية تحرص عليها أخي كرمس و أهملها المشرع ( عبارة بقيت متداولة عندنا قالها أحد الأميار الأميين قديما القانون مثل لاستيك l'élastique تعمل بيه كيما حبيت )
لكن الأمر المحير أن القانون وضع في النهاية من أجل التقاضي به ، فكيف سيحكم به إذا في ظل هذا التذبذب.


تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات - صفحة 2 Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

ياسين_24
ياسين_24
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 70

نقاط : 79

تاريخ التسجيل : 31/01/2010

العمر : 43

العمل : DEP
المزاج المزاج : عالي

تمت المشاركة الأحد 11 مارس 2012, 21:47
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني الكرام حدث جدل كبير فيما يخص المادة 06 لكن الارجح و الاصح فيما يخص التاهيل هو التاهيل المهني وللنظر لصيغة النص في القديم والجديد( المعدل والمتمم)
يجب أن تكون الطلبات المذكورة في الفقرة أعلاه
المفصلة كما ينبغي محل استشارة ب ثلاثة (3)
متعهدين مؤهل على الأقل لانتقاء أحسن عرض من
حيث الجودة والسعر . وفي حالة طلبات الأشغال فإن
المصلحة المتعاقدة ممكن أن تستشير الحرفي كما
هم معرفون بم وجب التشريع والتنظيم المعمول
بهما .
يجب أن تكون الطلبات ا Hذكورة في الفقرة أعلاه q
المفصلة كما ينبغي q محل استشارة ب W ثلاثة ( 3)
متعهدين مؤهل W على الأقل q لانتقاء أحسن عرض q من
حيث الجودة والسعر.
وتنظم ا Hصلحة ا Hتعاقدة إجراء الاستشارة حسب
طبيعة الحاجات الواجب تلبيتها مع الأخذ بع W الاعتبار
عدد ا Hتعامل W الذين بإمكانهم الاستجابة لها q مع مراعاة
أحكام ا Hادة 3 من هذا ا Hرسوم.
يجب على ا Hصلحة ا Hتعاقدة إرفاق الالتزام
بالنفقة q بتقرير تقد ™ي يبرر فيه الاستشارة وكيفية
اختيار ا Hتعهد الذي رست عليه الاستشارة.
عندما يستحيل على ا Hصلحة ا Hتعاقدة استشارة
ثلاثة ( 3) متعامل W على الأقل q فإنه يجب عليها توضيح
الظروف ا Hبررة لذلك في التقرير التقد ™ي ا Hذكور
أعلاه.
في حالة خدمات الأشغال q فإن المصلحة
المتعاقدة ™كن أن تستشير الحرفي qW كما هم معرفون
’وجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تعلن حالة عدم جدوى الاستشارة حسب نفس
الشروط ا Hذكورة في ا Hادة 44 من هذا ا Hرسوم.ا

ونرى في النصين انه اردف على جملة التاهيل ان المصلحة المتعاقدة ممكن ان تستشير الحرفيين وهذا نفهم منه ان التاهيل هنا المهني و ليس التقني
واذا قرانا في تعديل المادة 06 فان حلات عدم الجدوى تعلن حسب المادة 44 وهذا ما يؤكد ان التاهيل التقني يكفي فيه اثنين لنجاعة العملية
والله ولي التوفيق


تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات - صفحة 2 Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

asterix
asterix
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجلفة

المشاركات : 35

نقاط : 37

تاريخ التسجيل : 12/11/2011

العمر : 47

العمل : محاسب
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الإثنين 19 مارس 2012, 01:46
سؤالي الى الاستاذ القدير كارمس والاخوة الاعضاء:
حينما نقوم بعرض ااستشارة لتموين المؤسسة بأجهزة الاعلام الالي ، حيث ان مبلغ الاستشارة في هذه الحالة لا يتجاوز 200000 دج (وهو مبلغ لا يتوجب أصلا استشارة، نعمل الاستشارة فقط لمبدأ العدالة في اختيار الممون و الشفافية) ولا يأتينا أي عرض، ففي هاته الحالة تعتبر الاستشارة غير مجدية،،، وهذا لا يختلف فيه إثنان،، في هذه الحالة ولشراء الطلبية يجوز لنا اختيار 3 ممونين، ونظرا لأن مبلغ الطلبية غير كبير (غير واجب الاستشارة) فإننا نطلب من كل وحد منهم عمل 'فاتورة شكلية' تحوي التجهيزات المطلوبة، ومن ثم نختار لفاتورة الاقل ثمنا، ، ،
وفي هذه الحالة لا وجود لدفتر شروط ومنه لا وجود للجنة فتح أظرفة،،، يوجد فقط لجنة لتقييم العروض،، وهي اللتي تقوم بتقييم الفواتير الشكلية المعطاة من طرف العارضين الثلاثة واختيار ادناها...

هل هناك خطأ في العملية برمتها ، وإن وجد أرجو من الاخوة التصويب وشكراا


تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات - صفحة 2 Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

azzouz abdelaziz
azzouz abdelaziz
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 68

نقاط : 74

تاريخ التسجيل : 09/03/2012

العمل : administration
تمت المشاركة الأحد 01 أبريل 2012, 22:14
يجب أن نفرق بين الإستشارة للطلبات أقل من 8.000.000 دج ( الأشغال و اللوازم ) و 4.000.000 دج( للدراسات و الخدمات) و تلك الأكبر من تلك المبالغ التي تقتضي وجوبا إجراءات الصفقة .
- إستشارة متعهدين مؤهلين على الأقل ليس معناه مشاركة 3 متعهدين مؤهلين على الأقل ، أي أن إثنين كافيين من أجل التقييم ، مشاركة وحيدة تعتبر غير مجدية للمرة الأولى فقط أما إذا كانت نفس الإستشارة للمرة الثانية يستمر التقييم و لو بعرض واحد أنظر المادة 6 المعدلة جريدة رسمية 4/2012 التي تشير لنفس حالات المادة 44 المعدلة ( مع مراعاة هنا نقطة مهمة جدا و هي وجوب الإمضاء مع الختم للثلات متعهدين بإستلام ملفات الإستشارة المعنية لإستظهاره عند أية مراقبة ) و يتم الإسناد للأحسن من حيث الجودة و السعر و هذا مهم لأنه لا يوجد ترتيب تقني و إقصاء كما هي إجراءات الصفقات التي تسند للأقل ثمنا للمتأهلين تقنيا و هذا للخدمات العادية ( المادة 125 المعدلة ) بالنسبة للتأهيل هنا المقصود به في ميدان الإستشارة المراد إجراؤها فمثلا مشروع في الري لمؤسسات الري ، إقتناء قطع غيار مع أصحاب السجلات التجارية في بيع قطع الغيار .. الخ ( فمن غير المعقول مثلا إستشارة صاحب سجل تجاري في الخضر للتزود باللحوم) حتى أنه فتح المجال للحرفين بالنسبة للأشغال و هنا تتضح مرونة إجراءات طرق الإبرام ، كما نلفت إلى أن بعض البلديات الصغيرة تجد صعوبة حتى في إيجاد الثلاث متعهدين في إختصاص ما سواء للأشغال أو اللوازم ..الخ ( فلا يجب دائما أن نفكر بأن كل المناطق متوفرة على المتعهدين مثل المدن الكبرى) ، إضافة إلى ذلك للمرونة أكثر هو تكون الطلبات هذه محل سندات طلب و في حالة الضرورة عقود .


تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات - صفحة 2 Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

rachidham
rachidham
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 410

نقاط : 439

تاريخ التسجيل : 26/11/2010

العمر : 65

العمل : fonctinaire
تمت المشاركة الأحد 01 أبريل 2012, 22:46
السلام عليكم
ــ أرى والله أعلم أن المؤهلين من الإنتقاء الأولي


تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات - صفحة 2 Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الإثنين 02 أبريل 2012, 11:38
asterix كتب:سؤالي الى الاستاذ القدير كارمس والاخوة الاعضاء:
حينما نقوم بعرض ااستشارة لتموين المؤسسة بأجهزة الاعلام الالي ، حيث ان مبلغ الاستشارة في هذه الحالة لا يتجاوز 200000 دج (وهو مبلغ لا يتوجب أصلا استشارة، نعمل الاستشارة فقط لمبدأ العدالة في اختيار الممون و الشفافية) ولا يأتينا أي عرض، ففي هاته الحالة تعتبر الاستشارة غير مجدية،،، وهذا لا يختلف فيه إثنان،، في هذه الحالة ولشراء الطلبية يجوز لنا اختيار 3 ممونين، ونظرا لأن مبلغ الطلبية غير كبير (غير واجب الاستشارة) فإننا نطلب من كل وحد منهم عمل 'فاتورة شكلية' تحوي التجهيزات المطلوبة، ومن ثم نختار لفاتورة الاقل ثمنا، ، ،
وفي هذه الحالة لا وجود لدفتر شروط ومنه لا وجود للجنة فتح أظرفة،،، يوجد فقط لجنة لتقييم العروض،، وهي اللتي تقوم بتقييم الفواتير الشكلية المعطاة من طرف العارضين الثلاثة واختيار ادناها...

هل هناك خطأ في العملية برمتها ، وإن وجد أرجو من الاخوة التصويب وشكراا

لنتفق على أمر مهم .... نحن هنا أمام عملية إقتناء تجهيزات ... هل هذا هو مبلغ البرنامج كله ؟ 200.000.00 دج ... أطرح هذا السؤال لأربط بينه و بين مسألة تحديد الحاجيات .... إذا كان الأمر كذلك فالقانون واضح ... لا تكون محل إستشارة وجوبا .... اما إذا إرتأى الأمر بالصرف اعمال مبدأ الإستشارة فلا ضير في ذلك و بمجرد إختياره هذا الإجراء يكون ملزما بتطبيقه بحذافره و لا يجوز له التراجع عنه تحت أي ذريعة كانت ...
أما مسألة إختيار 03 موردين و تقديم 03 فواتير شكلية ... فماذا نسمي هذا ... طبعا إنه إستشارة ... و الإجراء صحيح بشرط أن تكون هذه العملية مطابقة للحاجيات السنوية المضبوطة مسبقا ... و الله اعلم.


تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات - صفحة 2 Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

sadeki2007
sadeki2007
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : ALGERIE

المشاركات : 118

نقاط : 153

تاريخ التسجيل : 14/12/2010

العمر : 46

العمل : LOCALE
المزاج المزاج : مرح هادئ و بشوش

تمت المشاركة الأربعاء 26 سبتمبر 2012, 07:51
سؤال هام الى الاخوة الفاعلين في هذا المنتدى.
عند اجراء استشارة حسب احكام المادة 6 لعملية مرصودة بميزانية البلدية لا تتعدى ال 8000.000 دج هل بالضرورة اولا انشاء دفتر شروط .
ثانيا في حالة عدم وضع دفتر شروط هل تكفي رسالة استشارة او اعلان يوجه للمتعهدين الثلاثة على الاقل و هل من الواجب تاشير هؤلاء المتعهدين على سجل خاص بالسحب لموضوع الاستشارة و هل من الضروري ارسال هذا الاعلان او رسالة الاستشارة الى بلديات الولاية و الغرفة التجارية لأن هذه العمليات لا تعتبر صفقة بموجب قانون الصفقات العمومية .
ثالثا اذا اردنا استشارة ثلاثة متعهدين مؤهلين تقنيا هل يمكن حصر هذا التاهيل في السجل التجاري و شهادة التاهيل بالنسبة للممثلين المعتمدين


تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات - صفحة 2 Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة الخميس 04 أكتوبر 2012, 23:06
في حالة الاستشارة ( المادة 06 و 44 ) لمعرفة تأهيل الدين سيتم استشارتهم يجب الرجوع الى البطاقية الموضوعة على مستوى كل مصلحة متعاقدة و التي تحيّن بانتظام المنصوص عليها في المادة 40 من المرسوم 10-236 و المححد كيفية اعدادها في القرار مؤرخ في 28 مارس سنة 2011 الدي يحدد محتوى بطاقيات ا لمتعامل الاقتصادي وشروط تحتحيينها ( ج ر رقم 25-2011 ) .


تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات - صفحة 2 Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

Abou Nadhir
Abou Nadhir
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : chlef

المشاركات : 2

نقاط : 11

تاريخ التسجيل : 15/09/2011

العمل : Fonctionnaire communal
تمت المشاركة الأربعاء 12 ديسمبر 2012, 16:37
ما قاله الاخ ابو تقي صحيح و ازيد علا ذالك ما يلي:.
1- مراسلة من قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية تحت رقم 8414 ليوم 2011/10/08 موجهة لمدير الاشغال العمومية لولاية عين الدفلة تنص على مايلي:
Conformement aux dispositions de l'article 06 du D.P 10-236 du 07/10/2010 modifié et completé, portant reglementation des marchés publics,aucun formalisme n'est exigé lors de la mise en oeuvre de la consultation,sauf à detailler la commande,consulter trois prestataires qualifiés,retenir la meilleure offre en terme de qualité et de prix et etablir un contrat,le cas echeant.
En dehors de la conformité aux exigences precitées lors du choix du prestataire, le service contractant est seul competent pour l'èlaboration des procedures internes d'attribution des commandes dont le montant est inferieur au seuil obligatoir de passation des marches publics.
Les dites procedures sont etablies au préalable et sont opposables au service contractant et au prestataire.
2- التعديلات المتتابعة لقانون الصفقات في الشق المتعلق بالاستشارة وضعت لتبسيط الاجراءات و اعفائها من تلك المتعلقة بالمناقصات و التي تتميز بالتعقيد و كثرة الوثائق و طول الوقت لاعدادها و الفصل فيها نظرا للعامل التقني و العامل المالي الذي يتوفر في المناقصة و قد لا يتوفر في الاستشارة.
مع العلم ان المشرع لم يكن موفقا في المادة 06 من ق 10-236 التي تميزت بالغموض حيث التبس الامر على الكثير ان لم نقل الجميع.و جاء التعديل الاخير لتوضيح الامر ولم يوفق بشكل كامل و استفسارات الاخوة و اراءهم دليل على ذالك.
3-فيما يتعلق بعبارة(مؤهل)بالنسبة لتوفير اللوازم و الخدمات و الدراسات المقصود بها ان يكون المتعامل الذي تتم استشارته مزاولا للنشاط موضوع الاستشارة بصفة قانونية و يكفي التاكد من ذالك من سجله التجاري او الحرفي او الاعتماد القانوني . فعلى سبيل المثال لا يمكن استشارة صاحب وراقة لاقتناء اثاث المكاتب اذا لم ينص سجله التجاري على هذا النشاط او استشارة مؤسسة متخصصة في صيانة اجهزة الاعلام الالي للقيام باشغال صيانة شبكة الكهراباء و نحو ذالك من الامثلة. اما بالنسبة للاستشارات الخاصة بالاشغال فان التاهيل المقصود يتمثل في مجموع الشروط الواجب توفرها في المتعامل و المنصوص عليها في دفتر الشروط او رسالة الاستشارة.
4-شخصيا ارى ان الالتباس الاهم يكمن في تفسير مفهوم استشارة(la consultation)ا03 متعاملين مؤهلين على الاقل في النص الاصلي حيث يفسره الكثير على وجوب توفر 03 عروض على الاقل و الاصح هو وجوب اخطار وتبليغ رسالة الاستشارة او دفتر الشروط بكل الوسائل المتاحة الى 3 متعاملين على الاقل و تقديم الدليل على ذالك عند الضرورة لان المصلحة المتعافدة لا تملك سلطة ارغام المتعاملين على ايداع عروضهم .من اجل ذالك تدارك المشرع الوضع في النص المعدل باعلان عدم جدوى الاستشارة اذا قلت العروض عن 2 و قبول العرض الوحيد في الاستشارة الثانية.و مع ما في هذاالتعديل من سلبيات الا انه اجتهاد رفع الحصارعن الكثير من العمليات المعلقة.


تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات - صفحة 2 Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

ياسين_24
ياسين_24
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 70

نقاط : 79

تاريخ التسجيل : 31/01/2010

العمر : 43

العمل : DEP
المزاج المزاج : عالي

تمت المشاركة الثلاثاء 25 ديسمبر 2012, 18:38
السلام على الكرام
اخواني في هذه المسالة ومن فم امين اللجنة القطاعية للصفقات العمومية ان الاستشارة هي تبليغ رسالة الاستشارة الى ثلاث متعاملين مؤهلين على الاقل في ميدان ( موضوع الاستشارة - بناء - ري - اشغال عمومية - كهرباء .....الخ) مع اشعار بالاستلام ( accuse de reception) حتى يمكن للمصلحة المتعاقدة التبرير للمراقبة البعدية واما حالات عدم الجدوى فهي نفسها في المادة 44 لان المصلحة المتعاقدة لا يمكنها اجبار المتعهدين على المشاركة
اما فيما يخص التراضي بعد الاستشارة فالمصلحة المتعاقدة مجبرة على تبليغ رسالة الاستشارة الى كل المتعهدين اللذين شاركو في المناقصة + ثلاث متعهدين اخرين في الميدان موضوع الاستشارة ودائما مع اشعار بالاستلام
اما الاخوة اللذين يتكلمون على الملصقات فهي لا تعني شيء في قانون ةالصفقات العمومية اي ليست مبرر على الاطلاق فاما النشر في الجرائد و الاشعار بالاستلام
والله المستعان


تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات - صفحة 2 Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

hamza 13
hamza 13
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : تلمسان

المشاركات : 24

نقاط : 32

تاريخ التسجيل : 31/10/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 26 ديسمبر 2012, 15:29
ادا كان دفتر الشروط مدروسا كما ينبغي و ملما بكل صغيرة و كبيرة المشكل المطروح لا يكون اصلا


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى