اخي الكريم حسب المعلومات المتوفرة لديا فائن الباب 861 اقتناء تجهيزات الاعلام الالي يندرج ضمن العمليت الممركزة وهو ضمن القطاع رقم 4 ( secteur4 chapitre861 centralisé) اي ان الامر بالصرف الاولي هو الوزير وهو لايحمل مقررة التسجيل بل يرد لدى ادارتكم على شكل مستخرج تفويض البرنامج يكون ممضى من طرف الوزير او بتفويض منه ويحمل رقم تاشيرة المراقب المالي المركزي .
فيما يخص القطاع الغير ممركز فنجد الباب 622 يخص التعليم الثانوي و 623 يخص التعليم الاساسي prémaire et moyen فيما يخص التجهيزات تبقى حسب المادة المنصوص عليها في مدونة التجهيز و الامر بالصرف الاولي هو والي الولاية .
فيما يخص رفض المراقب المالي في نضري يعتبر غير مؤسس ودلك لمايلي.
1- المرسوم التنفيدي رقم 92/414 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيدي رقم 09/374 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها ينص في المادة 10 المعدلة بالمادة 07 تعتبر التاشيرة الممنوحة من طرف لجنة الصفقات العمومية المختصة في اطار الرقابة السابقة لمشاريع الصفقات العمومية الزامية على المراقب المالي ...............في اخر المادة نجد غير انه و في حالة ما ادا لاحظ المراقب المالي نقائص بعد التاشيرة على مشروع الصفقة يقوم بتبليغ كل من الوزير المكلف بالميزانية و رئيس لجنة الصفقات العمومية المختصة والامر بالصرف المعني عن طريق الاشعار.
وهدا المرسوم يجب ان يحفظه المراقب المالي عن ظهر قلب
2- المراقب المالي يعتبر عضو في لجنة الصفقات العمومية كان من المفروض ان يطلب الرفض في الجلسة التي تمت فيها دراسة هده الصفقة.