وعند مطالبة المعني بتسوية وضعيته وتمكينه من حقوقه المادية المهضومة منذ أزيد من ثلاثة سنوات، قامت الإدارة بتحرير قرار محلي (غير مؤشر من الوصاية) يتضمن إلغاء القرار الذي أنهيت بموجبه مهامه من المنصب العالي، وتم حساب مستحقاته المالية على شكل استدراك، وأرسلت إلى أمين الخزينة للتسديد، غير أن هذا الأخير رفض صرف المستحقات، بحجة وجوب تجديد قرار التعيين في المنصب العالي مع إلزامية التأشير عليه من طرف الوصاية.
السؤال: هل أمين الخزينة على حق، أم الإدارة هي التي على صواب? وفي الحالتين، كيف يمكن لزميلي أن يسترد حقوقه المهضومة جراء خطأ إداري?