استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

هل يصح إلغاء القرار بقرار? Empty هل يصح إلغاء القرار بقرار?

zouknane
zouknane
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : إيليزي

المشاركات : 1249

نقاط : 1448

تاريخ التسجيل : 26/05/2011

العمل : متقاعد
المزاج المزاج : هادئ ومسالم

تمت المشاركة الثلاثاء 06 ديسمبر 2011, 23:52
زميلي برتبة متصرف بلدي حاليا، عين في منصب رئيس كتب عندما كان برتبة ملحق بلدي، وعندما ترقى إلى رتبة متصرف أنهيت مهامه بقرار محلي من المنصب العالي بحجة سمو الرتبة عن المنصب، وبعد مدة تبين للإدارة أن مخطئة بحيث ينص القانون على أن شاغل المنصب العالي يستفيد من نقاط استدلالية تظاف للموظف بغض النظر عن رتبته، واعترفت بخطئها في انهاء مهامه من المنصب العالي الذي ما زال يشغله لحد الآن.

وعند مطالبة المعني بتسوية وضعيته وتمكينه من حقوقه المادية المهضومة منذ أزيد من ثلاثة سنوات، قامت الإدارة بتحرير قرار محلي (غير مؤشر من الوصاية) يتضمن إلغاء القرار الذي أنهيت بموجبه مهامه من المنصب العالي، وتم حساب مستحقاته المالية على شكل استدراك، وأرسلت إلى أمين الخزينة للتسديد، غير أن هذا الأخير رفض صرف المستحقات، بحجة وجوب تجديد قرار التعيين في المنصب العالي مع إلزامية التأشير عليه من طرف الوصاية.

السؤال: هل أمين الخزينة على حق، أم الإدارة هي التي على صواب? وفي الحالتين، كيف يمكن لزميلي أن يسترد حقوقه المهضومة جراء خطأ إداري?



هل يصح إلغاء القرار بقرار? Empty رد: هل يصح إلغاء القرار بقرار?

hamster
hamster
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : البليدة

المشاركات : 170

نقاط : 199

تاريخ التسجيل : 01/03/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 08 ديسمبر 2011, 20:51
السلام عليكم
ّّاذا كان السؤال من عند الخبير فلا أضن أنك ستجد اجوبة كثيرة يا أخ زوقنان.
1-اذا كان قرار انهاء المهام من المنصب العالي مؤشر عليه من طرف المراقب المالي (الوصاية)
2-واذا طلب المراقب المالي(الوصاية) تقديم قرار تعيين جديد فانه هنا يعترف بأن للموظف الحق في التعيين في المنصب العالي .
3- وبما انه اعترف بحقه فإنه يعترف بأن قرار انهاء المهام باطل
لذلك وجب عليه الغاء قرار بقرار وليس تجديد قرار التعيين .
هذا تحليلي فقط ومنكم نستفيد
شكرا


هل يصح إلغاء القرار بقرار? Empty رد: هل يصح إلغاء القرار بقرار?

فريدو
فريدو
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : البليدة

المشاركات : 241

نقاط : 310

تاريخ التسجيل : 02/09/2011

العمل : مهندس
تمت المشاركة الجمعة 09 ديسمبر 2011, 09:35
بناءا على التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في:2008.05.31 المحددة للتدابير الانتقالية للمناصب العليا تم الغاء جميع قرارات التعيين في المناصب العليا السابقة و استبدالها بقرارات استفادة من زيادات استدلالية بعنوان شغل المنصب العالي(حسب كل منصب) وتم تاشيرها من طرف مصالح الوصيف العمومي والمصادقة عليها من طرف الوصاية.


هل يصح إلغاء القرار بقرار? Empty رد: هل يصح إلغاء القرار بقرار?

zouknane
zouknane
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : إيليزي

المشاركات : 1249

نقاط : 1448

تاريخ التسجيل : 26/05/2011

العمل : متقاعد
المزاج المزاج : هادئ ومسالم

تمت المشاركة الجمعة 09 ديسمبر 2011, 10:28
شكرا جزيلا للأخ فريدو، والشكر موصول للزميل hamsterعلى تحليله ورده وحسن ظنه.

المشكلة إخواني معقدة ومتداخلة بعض الشئ، أحاول توضيحها بما يلي:
إن الموظف مستوفي لشروط التعيين في المنصب العالي وتم تعيينه سنة 2004 كرئيس مكتب (صنف 14) ومو آنذاك برتبة ملحق بلدي(صنف 13).
وفي سنة 2008 ترقى إلى رتبة متصرف بلدي (صنف 15)، وهي رتبة تفوق المنصب العالي في الصنف، وبالتالي قررت الإدارة (بحسن نية وعن جهل بالقانون) إنهاء مهامه منه بقرار محلي بدون تأشيرة من الوصاية، وتم إرساله إلى أمين الخزينة مع توقيف الإستفادة المالية من النقاط الاستدلالية.

وبعد مدة تبين للإدارة انها أخطأت وأصدرت قرار آخر يلغي بموجبه أحكام قرار إنهاء المهام، يعني إعادة الوضع إلى ما كان عليه، لكن امين الخزينة رفض هذا القرار، بحجة وجوب التعيين من جديد بقرار جديد مع التأشيرة عليه من الوصاية.

فهل هذه الإجراءات المتخذة من الإدارة شرعية وقانونية، أم أن أمين الخزينة محق في رفضه لها?

تحياتي واحتراماتي للجميع.


هل يصح إلغاء القرار بقرار? Empty رد: هل يصح إلغاء القرار بقرار?

aboumoubarek
aboumoubarek
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 125

نقاط : 136

تاريخ التسجيل : 27/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 09 ديسمبر 2011, 12:13
السلام عليكم وبعد الى الاح زقنان ---- وبعد --- هي وضعية فعلا معقدة بعض الشئ
باعتبار ان الزميل الدي ترقى الى رتبة متصرف بلدي كان دلك خلال سنة 2008 اي تاريخ بداية العمل بالتعليمة الوزارية المشتركة -- اي بزيادة ارقام استدلالية لشاغلي المناصب العليا بدلا من زيادة صنفين كما هو معمول به قبل 01-01-2008 ------- وعليه فان الاجراء الدي قامت به ادارة المعني بالغاء قرار رئيس مكتب على اساس ان المعني ترقى الى رتبة متصرف الصنف 15 القسم01 اسمى من تصنيف المنصب العالي الدي هو 14 --كل هدا ف ظل المرسوم 91-26 في نظري قرار سليم ادا رجعنا الى احكام المرسوم السالف الدكر
حيث يلغى اوتومتكيا باعتبار ان المتصرف البلدي يمكنه شغل منصب ريس مصلحة وليس رئيس مكتب --- كحالتي انا مثلا - حيث لو كان المعني يشغل منصب ريس مصلجة يجمد منصبه العالي الى غاية تثبيته في رتبته كمتصرف بدي بقرار معدل يؤشر على مستوى مفتشية الموظيفة العمومية ومن خلاله يستطيع المعني من الاستفادة من نقاط استدلالية اكرئس مصلحة اما كرئيس مكتب فلا- للاسف الشد يد كل هدا مع كامل التحفطات بخصوص البلديات الاكثر من 20000 نسمة -- لما سبق استطيع ان اقول وهدا راي شخصي ان القرار المتخد من طرف البلدية - الالغاء --سليم بالرجوع الى مضمون المرسوم التنفيدي91-26

------------- في الاخير ارجو ان اكون قد ساهمت ولو بفكرة عن سؤال الاح زوقنان-------- الدي اعرض عليه صداقتي من خلال هدا التدخل ----------- والسلام الى الجميع -----------


هل يصح إلغاء القرار بقرار? Empty رد: هل يصح إلغاء القرار بقرار?

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 09 ديسمبر 2011, 12:44
علينا أن نفهم أولا بأن التغييرات الطارئة على الرتبة بالترقية إلى رتبة أعلى لا تؤثر على شروط التعيين في المنصب العالي .. لأن الملحق الذي يستطيع تولي رئيس مكتب و تمت ترقيته إلى رتبة متصرف يبقى دوما مستوفيا لشروط التعيين في منصب رئيس مكتب.
ثانيا : إذا كانت الزيادة المخصصة للمنصب العالي رئيس مكتب تقدر مثلا بـ 75 نقطة .. فهي محددة بالنظر إلى تصنيف المنصب و ليس إلى تصنيف الرتبة و الموظف ... فإذا كان لدينا 20 رئيس مكتب .. 03 منهم برتبة متصرف رئيسي .. 07 برتبة متصرف ...10 برتبة ملحق .... جميع هؤلاء يتقاضون نفس الزيادة أي 75 نقطة .. و بالتلي لا معنى لترقية الموظف من رتبة إلى رتبة أعلى.
ثالثا و أخيرا ... الموظف الذي تتم ترقيته لا يفقد منصبه العالي بدعوى وجوده في فترة تربص لأنه يعتبر متربصا له صفة الموظف و حين تم تعيينه في المنصب العالي كان مرسما.

وردا على السؤال الأول المتعلق بإلغاء قرار التعيين في المنصب العالي بموجب قرار غير مؤشر عليه من طرف الوظيف العمومي فهو قرار غير قانوني و غير مؤسس و لا قيمة له حيث يعتبر قرار التعيين المؤشر عليه ما يزال ساري المفعول و قابل للتطبيق دون أي إجتهاد أو " فلسفة " زائدة من طرف الأمر بالصرف و المحاسب شريطة أن يكون الموظف المعني لم يتوقف عن آداء مهامه المرتبطة بالمنصب النوعي.

و ليس من حق المحاسب أن يطلب قرار تجديد التعيين لأنك لا تستطيع أن تقدم للوظيف العمومي هذا القرار .. فالقاعدة المعروفة أن مصالح الوظيف العمومي لا يمكنها أعطاء التأشيرة مرتين لنفس الموضوع...

الحل هو إعتبار القرار الداخلي كأن لم يكن .. لأن المحاسب قد خالف القانون بقبوله تطبيق القرار الداخلي غير المؤشر من طرف الوظيف العمومي ... و عليه أن يتحمل مسؤولية خطئه هذا و إجتهاده الشخصي غير المبرر و غير المقبول من محاسب ....

و حيث أنك سيدي الكرمي تقول أن كل ما حدث في هذه الحالة هو مجرد خطأ ناتج عن سوء فهم و جهل بالقانون و أن النية الحسنة متوفرة ... فإن الحل القانوني متوفر أيضا من خلال إلغاء القرار الداخلي و سحبه و العودة للعمل بقرار التعيين المؤشر و صرف المتأخرات للموظف المعني مع الإعتذار له.


هل يصح إلغاء القرار بقرار? Empty رد: هل يصح إلغاء القرار بقرار?

zouknane
zouknane
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : إيليزي

المشاركات : 1249

نقاط : 1448

تاريخ التسجيل : 26/05/2011

العمل : متقاعد
المزاج المزاج : هادئ ومسالم

تمت المشاركة الجمعة 09 ديسمبر 2011, 16:43
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أشكر كل من إطلع أو تفاعل مع هذا الموضوع الشائك نوعا ما، وأحيي فيهم مبادرتهم للرد كل حسب فهمه ورأيه وتفسيره للقانون، وكل ذلك إجتهاد وعطاء منهم، أسأل الله ان يجازيهم عنه الجزاء الاوفى.

في الواقع الامر وصل حد التعنت من طرف المحاسب، ولقد حاولنا وما زلنا نحاول أن نثنيه عن رأيه بالطرق القانونية الودية، لكن جهودنا السابقة باءت بالفشل، وسنعاود الكرة باستعراض مساهماتكم وآرائكم التي تبدو معقولة ومتقاربة وكلها تصب في إتجاه واحد، لعل وعسى أن يجعل الله خيرا في نهاية المطاف.

تشكراتي الجزيلة، وتحياتي الأخوية الصادقة لكم جميعا،قارءا ومجيبا، بوركتم، دمتم، ودامت سعادتكم.



هل يصح إلغاء القرار بقرار? Empty رد: هل يصح إلغاء القرار بقرار?

aboumoubarek
aboumoubarek
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 125

نقاط : 136

تاريخ التسجيل : 27/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 09 ديسمبر 2011, 18:14
اضافة الى تدخلي السابق استدركت بعض الامور --- واقول للاخ كرمس انك من خلال تدخلك اوضحت بعض الغموض وبالتالي استطيع من خلال دلك ان اضيف مايلي-------
-- يستوجب على مصالح البلدية اعداد قرار جديد للمعني بناء على التعليمة الجديدة - اي اصافة ارقام استدلالية
حسب تصنيف البلدية اي-44 نقظة لرئيس مكتب في البلديات دات اقل من 20000 نسمة اعتمادا على القرار المتضمن تعيين المعني في منصب رئيس مكتب- سابقا - يخضع هدا القرار الجديد الى تاشيرة مفتشلة الوظيفة العمومية ومصادقة السلطة الوصية -- حتى يتمكن امين خزينة البلدية من صرف استدراكات المعني وهدا دائما ابتداء من-01-01-2008 كل هدا مربوط بالتاشرة ومصادقة السلطة الوصية على القرار الجديد
- اما بخصوص القرارات محل الرفض بين مصالح البلدية وامين الخزينة فانه فعلا لااساس لها من الصحة
وان امين خزينة البلديات محق في وجوب حصوله على قرار جديد في اطار تطبيق التعليمة الوزارية مؤشر من طرف مصالح الوطيف العمومي وكدا الوصاية -------- وشكرا للجميع مع كامل احتراماتي اخ كرمس


هل يصح إلغاء القرار بقرار? Empty رد: هل يصح إلغاء القرار بقرار?

zouknane
zouknane
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : إيليزي

المشاركات : 1249

نقاط : 1448

تاريخ التسجيل : 26/05/2011

العمل : متقاعد
المزاج المزاج : هادئ ومسالم

تمت المشاركة السبت 10 ديسمبر 2011, 12:23
الأخ aboumoubarek كتب:

(((------------- في الاخير ارجو ان اكون قد ساهمت ولو بفكرة عن سؤال الاح زوقنان-------- الدي اعرض عليه صداقتي من خلال هدا التدخل ----------- والسلام الى الجميع -----------)))

أشكرك على مساهمتك القيمة، وأبادلك نفس الشعور أخي الفاضل، وكن على يقين أنني أتشرف بصداقتك واعتز بها، بل وأفتخر بك وبكل أعضاء المنتدى، فقد تجاوزتم لدي مستوى الصداقة وأصبحتم والله في مرتبة أسمى، هي الاخوة في الله.

فعلى الرحب والسعة أخي الكريم، وعلى نبينا محمد أفضل صلاة وأزكى تسليم.





هل يصح إلغاء القرار بقرار? Empty رد: هل يصح إلغاء القرار بقرار?

aboumoubarek
aboumoubarek
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 125

نقاط : 136

تاريخ التسجيل : 27/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 10 ديسمبر 2011, 12:47
---- صلوات الله عليه ------ وبعد
تلقيت اشعار قبولكم صداقتي --- واشكركم جزيل الشكر على هدا --
اما بخصوص تساؤلكم المتعلق بالحالة الني طرحتموها فيما يخص شاغلي المناصب العلياى على مستوى البلديات ---- فانه هدا ماتم اعتماده على مستوى بلديات ولاية باتنه وانا من بين هؤلاء الموظفين ----- وقد تم شرح دلك في تدخلي الثاني بعد تدخل الاخ كرمس ------------------------------------------
-------- سلامي الحار الى جميع اهل ايليزي ----------


هل يصح إلغاء القرار بقرار? Empty رد: هل يصح إلغاء القرار بقرار?

mohammed el hadi dz
mohammed el hadi dz
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : el oued

المشاركات : 411

نقاط : 482

تاريخ التسجيل : 20/09/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الإثنين 12 ديسمبر 2011, 07:27
اخى زقنان امين الخزينه على حق القرار لابدى من تاشيره الوظيف العمومى سواء بالغاء اوالتجديد


هل يصح إلغاء القرار بقرار? Empty رد: هل يصح إلغاء القرار بقرار?

zouknane
zouknane
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : إيليزي

المشاركات : 1249

نقاط : 1448

تاريخ التسجيل : 26/05/2011

العمل : متقاعد
المزاج المزاج : هادئ ومسالم

تمت المشاركة الخميس 15 ديسمبر 2011, 18:05
بوركتم جميعا، وجزاكم الله كل خير.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى