استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية Empty إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32482

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 13 ديسمبر 2011, 08:42
  • تقييم المساهمة: 50% (2)
إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية..

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

زملائي الأفاضل..زميلاتي الفضليات..

أقدم لك هذا المجهود المتواضع الذي جاء بناءا على الظلم المكرس ضد سلكنا ..وكثرة الإحالات التعسفية على المجالس التأديبية..فأضحت هذه الأخيرة أداة انتقام في يد الإدارة..
ولن يتسنى لهم ذلك..إذا كنا أصحاب حق أولا..وملمين بالنصوص التشريعية والقانونية ثانيا لأنه "لاعذر بجهل القانون ".. ثم إن موظفي المصالح الإقتصادية هم "المرجعية القانونية للمؤسسة" إن صح التعبير..
والكثير منا يعتقد أن قرارات اللجان المتساوية الأعضاء عند انعقادها كمجالس تأديبية..هي قرارات نهائية وغير قابلة للطعن..فيستجيبون لهذه القرارات دون استعمال حقهم في الطعن أمام "اللجنة الولائية للطعون " التي تدرس الملف التأديبي والقرار المتخذ وسلامة الإجراءات القانونية..وأغلبية الطعون التي تقدم أمامها تفصل فيها بالقبول وإلغاء قرار المجلس التأديبي لعدم احترامه للإجراءات القانونية..وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن غالبية أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء يجهلون النصوص القانونية التي تحكم مهامهم في هذا الإطار..فيصبحون – في غفلة من أمرهم – آداة بطش في يد الإدارة..وعكس وقوفهم مع ممثليهم الموظفين يكونوا شاهدين أو حتى مصادقين على هذه القرارات التأديبية..
وعند إحالة الموظف أمام المجلس التأديبي يتوجب عليه أن يكون ملما بكل الإجراءات الشكلية والموضوعية للقرار التأديبي وسير المجلس..كي يتمكن من إجراء طعن مؤسس وقانوني –في حال مخالفة اللجنة لهذه الإجراءات -..
ونظرا لأهمية هذا الطعن أمام لجنة الطعن الولائية توجب معرفة الإجراءات القانونية التالية:
إجراءات الطعن في القرار الصادر عن اللجنة المتساوية الأعضاء بإنزال عقوبة تأديبية :
يتوجب على الموظف الذي تم إنزال عليه عقوبة تأديبية القيام بما يلي:

أولا:القيام بتظلم -طعن أمام لجنة الطعن الولائية في أجل شهر واحد ابتداءا من تاريخ تبليغ القرار وهذا ما نصت عليه المادتين 175و67 من قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 -وهذا الطعن عند تقديمه يوقف تنفيذ العقوبة التأديبية إلى غاية الفصل فيه ..وهذا مايخفى على الكثيرين منا -

ثانيا: ما يــتـــوجـــب كتـــــابتـــه في هذا الطـــعــــــن:
الطعن كي يكون مؤسسا يتوجب أن يكون سليما من حيث شكله ومضمونه..

الطعن في القرار من حيث الشــكل:

وهذا من حيث النقاط التالية:
1-التبليغ: يتحرى فيه الموظف إن تم تبليغه بالإستدعاء الخاص بالمثول أمام المجلس التأديبي بموجب تبليغ رسمي حسبما تنص عليه المادة 168 والتي توجب أن يرسل قبل 15 يوما عن طريق البريد برسالة مضمنة الوصول؟؟
فإذا كان التبليغ شفويا أو تم إرساله عبر الفاكس أو البريد العادي .. فهذه أولى نقاط الطعن من حيث الشكل
2-حق الإطلاع على الملف التأديبي: هل تم تمكين الطاعن من الإطلاع على ملفه قبل 15 يوما من انعقاد مجلس التأديب حسب مانصت عليه المادة 167 من قانون الوظيف العمومي؟؟..
إذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الثانية من الطعن من حيث الشكل
3- حق الدفاع:هل تم إعلام الطاعن وتمكينه من حق الإستعانة بمدافع أو محامي وتقديم الشهود ؟؟ حسبما نصت عليه المادة 169 من قانون الوظيف العمومي؟؟..
إذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الثالثة للطعن من حيث الشكل ..
4-التبليغ بقرار العقوبة التأديبية:هل تم تبليغ الطاعن بقرار العقوبة التأديبية بقرار كتابي في أجل 8 أيام من إصدار العقوبة حسبما نصت عليه المادة 172 من قانون الوظيف العمومي؟؟..
إذا لم يتم ذلك بهذه الطريقة فهي النقطة الرابعة للطعن من حيث الشكل..
5- تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء:هل انعقدت اللجنة وفقا للنصاب القانوني المحدد بثلاثة أرباع من أعضائها؟؟وهل تم الفصل في العقوبة التأديبية بموجب المصادقة من طرف أغلبية الأعضاء الحاضرين؟؟..
إذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الخامسة للطعن من حيث الشكل
6-عدم صدور النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 :
فقد نصت المادة 73 من هذا القانون على أن اختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي يكون عن طريق التنظيم..ومنذ صدور هذا القانون في 2006 لم تصدر النصوص المنظمة لعمل اللجان المتساوية الأعضاء..وهو مايعني قانونا بطلان إجراءاتها..

الطعن في القرار من حيث الموضـــــوع:
ما دام أن القرار الذي صدر في حق الموظف جاء بمقتضى الفصل الثالث من قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد الأخطاء المهنية ..والتي نصت عليها المواد 177 وما يليها (أخطاء من الدرجة4،3،2،1)..فهذه المواد قامت بذكر الأخطاء المهنية على سبيل الحصر..
فيتوجب إذن على الطاعن التأكد من الحالات المنصوص عليها في هذه المواد ومدى مطابقتها مع حالته ومع العقوبة المسلطة عليه إن كانت تتوافق مع نص المادة 163 التي تحدد العقوبات التأديبية..
مــــــــــــثـــــــــــــــــــــــال:
نأخذ عقوبة النقل الإجباري – وهي التي تكون في غالبية القرارات التأديبية – ونقوم بدراستها:
عقوبة النقل الإجباري هي عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة وهي تكون في حالة ارتكاب أخطاء مهنية محددة بنص المادة 180 وهي:
"1- تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية.
2- إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه.
3-رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بالوظيفة دون مبرر مقبول
4-إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية
5-إستعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة. "
هنا يتوجب الطعن في موضوع القرار ونقوم بدراسة النقاط المعتمد عليها في نص المادة 180 أعلاه دراسة قانونية ونبين عدم تأسيسها القانوني..
وبما أن بعض زملائنا الذين تم إحالتهم على المجلس التأديبي كانت عقوبتهم من الدرجة الثالثة وهي النقل الإجباري كما أسلفنا..فالإدارة هنا ترتكز على الفقرة الثالثة من المادة 180 وهي "رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية "
نقـــوم بالطـــعن في هــــذه النقطة وفق مايلي:
أ-بخصوص رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية:
وبما أن أغلبية زملائنا في الآونة الأخيرة عند إحالتهم على المجلس التأديبي كانوا في إطار إضراب رسمي..
فيجب الإشارة هنا إلى أن الطاعن كان في إضراب رسمي -مع ضرورة إرفاق بيانات الإضراب وإشعاراتها - وهذا الحق مخول للموظف ومكرس بموجب الدستور الجزائري لسنة 2002 في مادته 57 ،وهذا ما نص عليه القانون رقم 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، كما نص عليه قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 في مادته رقم 36
كما يجب على الطاعن أن يشير إلى الوقائع الفعلية وأنه قام بضمان الحد الأدنى من الخدمة..ويقوم بتفنيد ماجاء من ادعاءات في التقرير المرفوع ضده – مثلا قيام مدير مؤسسة بتحرير تقرير ضده هو الذي كان سببا في إحالته على المجلس التأديبي – وأن هذه المزاعم لايوجد مبرر قانوني لها لعدم غياب الأدلة وافتقارها للتأسيس القانوني..
ب-بخصوص الحالات الباقية المذكورة في نص المادة 180:
إذا تم الإستناد على حالة من هذه الحالات نقوم كذلك بتفنيدها والإشارة إلى ما افتقادها إلى التأسيس القانوني ولايوجد مايثبتها أو يبررها من وثائق ثبوتية أو إرفاق شهادة شهود مع تقرير الإحالة على المجلس التأديبي..
ج- إذا لم توجد ولا حالة من حالات نص المادة 180 وتم إنزال عقوبة النقل الإجباري:
إذا تم الأستناد على حالات غير واردة في نص المادة 180 عند إنزال قرار تأديبي بالنقل الإجباري..فنشير هنا إلى أن القرار التأديبي جاء مخالفا لنص المادة 180 التي تحدد الأخطاء المهنية من الدرجة الثالثة وبالتالي فهو باطل قانونا..

كما أنه في الأخير من المحبذ أن يقوم الطاعن بشرح سيرته وسلوكه.. وأن هذا القرار الصادر في حقه باطل ومخالف للقانون ويفتقر للتأسيس القانوني ويلتمس من لجنة الطعن إبطاله وإلغاء العقوبة التأديبية وإرجاعه لمنصب عمله..

الخــــــــــــــــلاصــــــــــــــــــة:
خلاصة لهذا الموضوع..أحث زملائي المظلومين والمحالين جورا على المجالس التأديبية أن يقوموا بإجراءات الطعن في القرارات التأديبية وفقا للأوضاع الشكلية والموضوعية التي تم سردها أعلاه..فقد يسترجع الطاعن حقه دون اللجوء إلى القضاء..
وبعد استنفاذ طريقة الطعن الإداري يمكنه بعدها اللجوء إلى القضاء الإداري -إذا لم يسترجع حقه عن طريق الطعن –
وهنا عليه معرفة إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري :

يتوجب رفع دعوى الإلغاء ضد قرار مدير التربية –بصفته رئيسا للجنة المتساوية الأعضاء والممثل القانوني لمديرية التربية أمام القضاء - وهذا بعد استيفاء الشروط التالية:
1- تقديم تظلمكتابي لمديرية التربيةفي أجلشهرينمن تاريخ صدورقرار اللجنة المتساوية الأعضاء..وهذا التظلم يتوجب أن يكونمؤشرا عليه بالإستلام..أو مرسلا عن طريق البريد برسالة مضمنة ..
2-في حالة انتهاء أجل الشهرينوسكوت الإدارة أو رفضهايمنح لك أجلشهرين إضافيينلرفع الطعن القضائي أمام المحكمةالإدارية.. المادة 830 من ق.إ.م.إ كما يمكن اللجوءللمحكمة الإدارية مباشرة دون إجراء تظلمحسب قانون الإجراءات المدنيةوالإدارية الجديد الذي جعل التظلم جوازيا ..على أن ترفع الدعوى في ظرف 4 أشهرالمادة 826 من ق.ا.م.ا..
مــــــــلاحظـــة:
في حالة القيام بالطعن أمام اللجنة الولائية للطعن كما تم سرده في بداية الموضوع..يستغني الموظف عن القيام بالتظلم ..ويلجأ مباشرة للقضاء ولايترك مدة الأربعة أشهر تمر دون رفع هذه الدعوى القضائية وإلا سقط حقه فيها..
3-يجبالإستعانة بمحامأمام المحكمة الإدارية لأن هذا الأمر وجوبي حسبالمادة 826..
وقدتبدو لإخوتنا الكرام أن إجراءات التقاضي قد تطول ..فأقول هنا أن المشرع أجاز للمدعيرفع دعوى استعجاليةلوقف قرار مدير التربية إلى غاية الفصل فيموضوع القضية الإدارية العادية وهذا طبقا للمواد من919 إلى 922من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ..

وأخيرا أسأل الله عز وجل أن يكون سندنا وأن يمكننا من حقوقنا وينصرنا على ظالمينا..

توضيح أكثر في أنواع العقوبات التأديبية..والتي يحق الطعن فيها إداريا بموجب قانون الوظيف العمومي والتي لا يحق فيها الطعن؟؟..وما الفرق بين الطعن أمام لجنة الطعون الولائية والتظلم الإداري؟؟



كما نعلم أن العقوبات التأديبية طبقا لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 في مادته 163 هي أربعة درجات..

العقوبات من الدرجتين الأولى والثانية:

فالعقوبات من الدرجتين الأولى والثانية (التنبيه،الإنذار الكتابي،التوبيخ،التوقيف من العمل من يوم إلى ثلاثة أيام والشطب من قائمة التأهيل) يقوم بإصدارها مدير التربية دون اللجوء إلى اللجنة المتساوية الأعضاء..ولايحق الطعن فيها أمام لجنة الطعن الولائية..أنظر نص المادة 165..

ما يجب على الموظف القيام به عند إنزال عقوبة من الدرجتين الأولى والثانية؟؟

بما أنه لايحق له الطعن أمام لجنة الطعون الولائية التي لاتختص في النظر إلا في العقوبتين من الدرجة 3و4..فعليه إذن تقديم تظلم أمام مدير التربية..وهذا التظلم هو جوازي..أو اللجوء مباشرة إلى القضاء الإداري لرفع دعوى الإلغاء ضد قرار مدير التربية..

العقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة:

والعقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة (التوقيف من العمل من 4إلى 8أيام،التنزيل من درجة إلى درجتين،النقل الإجباري،التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،التسريح)..تتخذها مديرية التربية إجباريا بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي..المادة 165..وهنا يحق للموظف بناءا على نص المادتين 67 و 175 القيام بطعن أمام لجنة الطعون الولائية في أجل أقصاه شهر من تاريخ تبليغ القرار..

ما يجب على الموظف القيام به عند إنزال عقوبة من الدرجتين الثالثة والرابعة؟؟

يتوجب عليه أولا القيام بطعن أمام لجنة الطعون الولائية في أجل شهر من إصدار العقوبة التأديبية..وهذا الطعن يختلف عن التظلم القضائي..وهو إجباري قبل اللجوء إلى القضاء الإداري..ويمكن للجنة الطعن إبطال القرار التأديبي دون حاجة الموظف إلى اللجوء إلى القضاء الإداري..

وبالتالي يتوجب على الموظف القيام به قبل أي إجراء..وإذا لم يفصل في الطعن لصالحه هنا يمكنه اللجوء بعدها للقضاء الإداري..

وهذا الطعن مهم لأنه يوقف تنفيذ القرار التأديبي ويبقى الموظف في منصبه إلى غاية الفصل في هذا الطعن..

وقد قمت بتحرير الموضوع أعلاه وأخذت العقوبة من الدرجة 3 نموذجا والتي تسري كذلك على العقوبة من الدرجة 4..لتبيان أهمية الطعن أمام لجنة الطعن الولائية ووجوب قيام الموظف به..كما قمت بشرح جميع الإجراءات الشكلية والموضوعية لهذا الطعن حتى يتمكن الطاعن من إبطال القرار التأديبي بقوة القانون دون اللجوء إلى القضاء..

مـــلاحظة مهمة:

اللجان المتساوية الأعضاء لا تنعقد كمجالس تأديبية فقط بل كذلك كلجان استشارية فيما يتعلق بالمسائل المهنية للموظف كحركة التنقل،الترسيم،..وغيرها وهذا طبقا لنص المادة 64 من قانون الوظيف العمومي دائما..وقراراتها هي كذلك غير قابلة للطعن أمام لجنة الطعن الولائية..وهنا يمكن للموظف المتضرر من إحدى هذه القرارات..أن يتقدم بتظلم إلى مدير التربية أو يلجأ مباشرة إلى القضاء الإداري..

وخــــــلاصــــــة القـــــــول:

الطعن المشار إليه أعلاه لايكون إلا في العقوبات من الدرجتين 3و4 وهو ما يسري على حالة العديد من الإخوة..وهو إجباري قبل اللجوء إلى القضاء الإداري..

وهو عكس التظلم الذي يعد جوازيا الذي يمكن اللجوء إليه من طرف الموظف في حال عقوبة من الدرجتين 1و2 أو حتى في قرار صادر بعد استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء في مسائل حركة التنقل وغيرها..

وبالتالي أنصح أي متضرر من عقوبة تأديبية من الدرجة 3و4 اللجوء إلى الطعن وعدم تضييع أجل الشهر..لأن دعواه سترفض أمام القضاء الإداري إن لم يقم به..وخاصة إذا قامت الإدارة في مذكرتها الجوابية بطلب رفض الدعوى شكلا لعدم احترام إجراءات الطعن المنصوص عليها في المادتين 67و175 من قانون الوظيف العمومي لأن الأمر يتعلق بعقوبة من الدرجة 3و4 دون سواها..
ملاحظة: منقووووووول للفائدة

وشكرا..

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




عدل سابقا من قبل sindabad في الأربعاء 05 سبتمبر 2012, 10:16 عدل 3 مرات

إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية Empty رد: إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32482

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 14 ديسمبر 2011, 12:27
نموذج لطعن أمام اللجنة الولائية للطعون عند إنزال عقوبة من الدرجة 3أو 4 على الموظف:
السيد (ة):................
الموظف بمؤسسة.......
العنوان:.................
إلى السيد الرئيس وأعضاء اللجنة المجتمعين للبث في الطعون الولائية

الموضوع:طعن في القرار رقم....الصادر عن مدير التربية لولاية......بتاريخ..........

بموجب هذا الطعن يتشرف الطاعن أن يتقدم أمام وقار سيادتكم بناءا على أحكام المادتين 67 و175 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 والمتضمن قانون الوظيفة العمومية من أجل الطعن في القرار التأديبي الصادر عن مديرية التربية لولاية........تحت رقم.........بتاريخ.......... والمتضمن إنزال عقوبة تأديبية من الدرجة (3أو4) –وثيقة رقم 01 (نسخة من القرار التأديبي ) - ساردا الوقائع والحقائق القانونية الآتي تقصيها:
الطعن في القرار من حيث الشكل :

-حيث أن الطاعن لم يتم تبليغه بالإستدعاء الخاص بالمثول أمام المجلس التأديبي بموجب تبليغ رسمي حسبما تنص عليه المادة 168 والتي توجب في فحواها أن يرسل قبل 15 يوما عن طريق البريد برسالة مضمنة الوصول ، فالتبليغ بالإستدعاء( كان شفويا أو تم إرساله عبر الفاكس أو البريد العادي أو لم يحترم آجال 15 يوما) .. مما يتعين معه إبطال القرار التأديبي من حيث الشكل.. –وثيقة رقم 02 (نسخة من الإستدعاء ) -
-حيث وفضلا عن ذلك، لم يتم تمكين الطاعن من الإطلاع على ملفه قبل 15 يوما من انعقاد مجلس التأديب حسب مانصت عليه المادة 167 من قانون الوظيف العمومي.. كما لم يتم إعلامه وتمكينه من حق الإستعانة بمدافع أو محامي وتقديم الشهود - حسبما نصت عليه المادة 169 من قانون الوظيف العمومي-..مما يتعين معه كذلك إبطال القرار التأديبي شكلا .
-حيث وناهيك عن ذلك ،لم يتم تبليغ الطاعن بقرار العقوبة التأديبية بقرار كتابي في أجل 8 أيام من إصدار العقوبة حسبما نصت عليه المادة 172 من قانون الوظيفة العمومية ،كما أن اللجنة المتساوية الأعضاء( لم تجتمع وفقا للنصاب القانوني المحدد بثلاثة أرباع من أعضائها أو تم الفصل في العقوبة التأديبية بموجب المصادقة من طرف أغلبية الأعضاء الحاضرين ) ، مما يتعين معه مجددا إبطال القرار التأديبي شكلا.
-حيث وعلى صعيد آخر،فعدم صدور النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 طبقا لنص المادة 73 من هذا القانون التي جاء ضمن فحواها أن اختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي يكون عن طريق التنظيم..ومنذ صدور هذا القانون في 2006 لم تصدر النصوص المنظمة لعمل اللجان المتساوية الأعضاء..مما يتعين معه قانونا بطلان إجراءاتها ومنها القرار المطعون ضده..
الطعن في القرار من حيث الموضوع:

-حيث أن القرار الذي الصادر في حق الطاعن والقاضي بإنزال عقوبة تأديبية (من الدرجة الثالثة والمتضمنة عقوبة النقل الإجباري ) جاءا بناءا على أحكام المادة 180 من قانون الوظيفة العمومية والتي حددت الأخطاء المهنية على سبيل الحصر وفقا لما يلي:
" 1- تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية.
2- إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه.
3-رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بالوظيفة دون مبرر مقبول
4-إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية
5-إستعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة. "
وبناءا على تقرير الإحالة على المجلس التأديبي الصادر من طرف مدير مؤسسة............ –وثيقة رقم 03 (نسخة من تقرير المدير وإذا لم يمكن فهو على كل حال ستتطلع عليه لجنة الطعن في ملف الموظف ) فإن المزاعم الواردة فيها لاتجد مناصا من الحقيقة وتفتقر إلى التأسيس القانوني.
-حيث أن تقرير الإحالة استند على رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية بناءا على الفقرة 3 من المادة 180 وهو مايتنافى مع الواقع لأن الطاعن كان في إضراب رسمي –وثيقة رقم 04 (نسخة من بيانات الإضراب وإشعاراتها )- والحق في الإضراب مكرس بموجب الدستور الجزائري لسنة 2002 في مادته 57 ،وهذا ما نص عليه القانون رقم 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، كما نص عليه قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 في مادته رقم 36 ، فضلا على أن الطاعن قام بضمان الحد الأدنى من الخدمة -وثيقة رقم 05 (يمكن إضافة وثائق إدارية أو محاسبية تثبت ذلك ) -..مما يتعين معه رفض هذه المزاعم التي لايوجد لها مبرر قانوني لها لعدم غياب الأدلة وإبطال القرار المطعون ضده لافتقاره للتأسيس القانوني..
-حيث وفضلا عن ذلك فإن استناد القرار المطعون ضده بناءا على تقرير الإحالة من طرف مدير مؤسسة........على الفقرة( 1أو2أو4أو5 أو عدم وجود أي حالة من هذه الحالات عند إنزال عقوبة تأديبية من الدرجة3 )من المادة 180لايوجد مايثبتها أو يبررها من وثائق ثبوتية أو إرفاق شهادة شهود مع تقرير الإحالة على المجلس التأديبي، مما يتعين معه مجددا إبطال القرار المطعون ضده لانعدام التأسيس القانوني.
- حيث ومما سبق سرده فإن الطاعن يناشد لجنتكم الموقرة رفض المزاعم الواردة في القرار التأديبي بناءا على تقرير الإحالة من طرف مدير مؤسسة......لافتقارها للتأسيس القانوني والتي الغرض منها إلحاق الضرر بالطاعن ليس إلا،ومن ثم إبطال القرار المطعون ضده وإرجاع الطاعن لمنصبه الأصلي.
لهذه الأسباب ومن أجلها
-بناءا على ماتم سرده أعلاه
-إعمالا بأحكام المواد 57 من الدستور الجزائري / المواد 36، 180،175،172،169،168،167،73،67 من الأمر رقم 06/03 المتضمن قانون الوظيفة العمومية /القانون رقم 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
-إشهادا بالوثائق المرفقة.

يلتمس الطاعن (ة) من لجنتكم الموقرة:

التصريح بقبول الطعن لموافاته الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المواد 67 و175 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2066 ،ومن ثم القول والقرار بمايلي:
-إبطال القرار التأديبي الصادر عن مديرية التربية لولاية ......تحت رقم:.......بتاريخ................لمخالفته للإجراءات الجوهرية شكلا ،وانعدام تأسيسه القانوني موضوعا ومن ثم إرجاع الطاعن إلى منصب عمله الأصلي.

حرر ب................في.....................

الطاعــــــــــــــــــــــــن:

.................................................. ..............................................





حــــــــافــــظة الـــــــــوثائـــــــــــق:

(نكتبها على ملف "chemise " ونضع فيه الوثائق المستند عليها مع ترقيمه)


وثيقة رقم 01: نسخة من القرار التأديبي

وثيقة رقم 02: نسخة من إستدعاء المثول أمام المجلس التأديبي

وثيقة رقم 03: نسخة من تقرير المدير( وإذا لم يمكن فهو على كل حال ستتطلع عليه لجنة الطعن في ملف الموظف)

وثيقة رقم 04: نسخة من بيانات الإضراب وإشعاراتها

وثيقة رقم 05:.....نسخة من النصوص القانونية ويمكن هنا إرفاق نسخ عن الجرائد الرسمية المتضمنة النصوص القانونية المستند عليها...

وثيقة رقم 06:......يمكن إدراج كذلك أي وثيقة يراها الطاعن ضرورية للفصل في طعنه.

الطاعـــــــــــــــن:

.................................................. ...............................................

ملاحظة: يتوجب على الطاعن إدراج طعنه ووثائق ملفه على عدة نسخ ، ويجب عليه الحرص على دفع طعنه بيده مع ضرورة تأشير اللجنة على نسخة بختم الوصول والتاريخ والإحتفاظ بهذه النسخة، أو إرساله عن طريق البريد المضمون والإحتفاظ بالإشعار بالوصول.


إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية Empty رد: إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32482

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 14 ديسمبر 2011, 12:28
ملاحظة:
الطـــــــــــــــــــعــــــــــــــــن:

-إجباري

-يكون في العقوبات من الدرجة 2و3

-يقدم أمام اللجنة الولائية للطعن.

التـــــــــــــــــــظــــــــــلــــــــــم:

-جوازي أي اختياري

-يكون عند إنزال عقوبة من الدرجة1أو 2 أو ضد أي قرار صادر عن مديرية التربية

-يقدم أمام الجهة الذي أصدرته وهي مديرية التربية


إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية Empty رد: إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية

derfouf
derfouf
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 2466

نقاط : 3850

تاريخ التسجيل : 03/02/2010

العمر : 40

العمل : محـــــــــاســب
المزاج المزاج : مــتفائــــل بالتــغــيــير

تمت المشاركة الخميس 15 ديسمبر 2011, 19:47
إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية 392673

إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية 395853


إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية Empty رد: إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية

biout
biout
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : setif

المشاركات : 75

نقاط : 109

تاريخ التسجيل : 20/11/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 15 ديسمبر 2011, 21:11
بارك الله فيك


إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية Empty رد: إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32482

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 18 ديسمبر 2011, 13:22
شكرا لكم أخي derfouf و أختي biout على مرورك الطيب


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية Empty رد: إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية

بلدي الحبيبة
بلدي الحبيبة
موظف مرسم
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 2

نقاط : 4

تاريخ التسجيل : 31/12/2011

العمل : موظفة
تمت المشاركة الجمعة 13 يناير 2012, 21:05
شكرا على هذا الموضوع القيم
ولكن هناك توضيح بخصوص بعض المسائل :
1/- الطعن امام اللجنة الولائية للطعون ماهو الا نوع من انواع التظلم الاداري الذي اصبح اختياري طبقا للمادة 830 من القانون الاجراءات المدنية والادارية، وهذا ما يستفاد من العبارة الواردة في المادة 175 " ان يقدم تظلما امام لجنة الطعن " .
2/- الطعن امام هذه اللجنة ليس اجباري وانما اختياري ، باعتباره تظلما اداريا امام لجنة خاصة . كما ان الامر رقم 03/06 جعله طعنا اختياريا باستعمال عبارة " يمكن الموظف" في المادة 175 منه وليس عبارة "يجب".
3/- القرار الذي يتم الطعن فيه هو القرار الصادر من السلطة المختصة بالتعيين " قرار مدير التربية " ، وليس قرار اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء ، لان هذه الاخيرة لا تصدر قرارا وانما رايا ملزما للسلطة الادارية " مدير التربية " الذي على اساسه يصدر قراره التاديبي طبقا للمادة 165/2 من الامر رقم 03/06 .
وشكرا


إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية Empty رد: إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية

ACHREF23
ACHREF23
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : ANNABA

المشاركات : 59

نقاط : 78

تاريخ التسجيل : 05/03/2012

العمل : ***
تمت المشاركة الخميس 08 مارس 2012, 16:34
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزيت الهناء و السرور على هدا الطرح الرائع
وابعد الله عنك الكدر و الهموم
ستركم الله في الدنيا والآخرة
وجزاكم الله خيرا
أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق
نفع الله بكم ورفع قدركم



إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية Empty رد: إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية

زدادرة عبد الحق
زدادرة عبد الحق
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : بومهرة احمد قالمة

المشاركات : 131

نقاط : 139

تاريخ التسجيل : 02/02/2011

العمر : 48

العمل : متصرف رئيسي
المزاج المزاج : ألا بذكر الله تطمئن القلوب

تمت المشاركة الأحد 01 يوليو 2012, 14:03
جزاكم الله كل خير على هذه المعلومات القيمة.


إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية Empty رد: إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية

علي 27
علي 27
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : مستغانم

المشاركات : 4

نقاط : 6

تاريخ التسجيل : 03/07/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 09 أغسطس 2012, 16:48
بارك الله فيك أخي الفاضل على اقتباس هذا الموضوع..ولكن حبذا لو ذكرت المصدر ونسبت الموضوع لصاحبه وهو "طالب العلم والمعرفة" والذي قام بتحريره في منتديات موظفي المصالح الإقتصادية ومنتديات الجلفة...
وشكرا..


إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية Empty رد: إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية

ho-sein
ho-sein
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : وهران

المشاركات : 264

نقاط : 307

تاريخ التسجيل : 27/12/2012

العمل : متصرف اقليمي
المزاج المزاج : نحمد الله و نشكره

تمت المشاركة الجمعة 08 مارس 2013, 22:05
merci mon frere sinbad


إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية Empty رد: إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية

khiro08
khiro08
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : BATNA

المشاركات : 353

نقاط : 432

تاريخ التسجيل : 23/03/2012

العمل : EPSP
تمت المشاركة الأحد 24 مارس 2013, 22:17
شكرا أخي نرجو التفاعل للتوضيح اكثر


إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية Empty رد: إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية

سباْ
سباْ
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : جيجل

المشاركات : 275

نقاط : 355

تاريخ التسجيل : 04/01/2012

العمر : 41

العمل : موظف
المزاج المزاج : الى المسؤول الامي

تمت المشاركة الإثنين 25 مارس 2013, 21:48
بالنسبة لرفع دعوى امام المحكمة الادارية وفي حالة عدم تحديد اجال الطعن في القرار الاداري المراد الطعن فيه
فانه يبقى الطعن فيه مفتوح المادة 831 من قانون الاجراءات المدنية والادارية .وما بعدها

( لكني يا اخوتي فانا ليست لي ثققة في القضاء الجزائري لما اراه من احكام وقضايا تم الفصل فيها لاعتبارات كثيرة ان بلادكم الجزائر ليست بلد حقوق والادلة كثيرة , ثانيا عدم استقلالية القضاء , واخيرا القضي ما هو الا موظف , هو كدلك مظلوم ) ولما ضاعت الحقوف وتجبر هؤلاء المسؤولين الاميين نخر الفساد جسم الدولة
انا شخصيا وقعت في مثل هده المشاكل ورد علي المسؤول كتابيا برسالة مسجلة ( روح تشكي ) لكن لمن تشكي ... ولما وقع هدا المدير في خطاْ ثاني تدخلت الهيئة الوصية وامر من المدير العام للوظيفة العمومية تمت التغطية على هدا الخطاْ وانتهى الامر , واني املك ادلة مكتوبة وموقع عليها .


إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية Empty رد: إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية

الآولفي
الآولفي
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 627

نقاط : 826

تاريخ التسجيل : 23/09/2010

العمل : متصرف
المزاج المزاج : معتدل

تمت المشاركة الخميس 18 أبريل 2013, 22:56
جزاكم الله خيرا على الإفادة ....في ميزان الحسنات إن شاء الله.


إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية Empty رد: إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية

ghorab
ghorab
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : constantine

المشاركات : 6

نقاط : 10

تاريخ التسجيل : 07/11/2012

العمل : infirmier
تمت المشاركة الجمعة 26 يوليو 2013, 01:58
السلام عليكم و رمضان كريم
انا عضو اضافي في لجنة متساوية الاعضاء هل لي الحق في الترقية المباشرة بموجب القانون** minimum** لان المدير قام بتكوين لجنة من حاشيته و بانتخابات مزورة ولكي ينتقم منا ادرجنا في ** maximum**  بسبب انتمائنا النقابي علما اني اعمل كممرض في مصلحة الاستعجالات فريق المناوبة الليلي



إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية Empty رد: إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية

هيمو
هيمو
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : الشلف

المشاركات : 369

نقاط : 523

تاريخ التسجيل : 08/04/2011

العمر : 43

العمل : H8
المزاج المزاج : أحب الصدق

تمت المشاركة السبت 05 أكتوبر 2013, 19:00
بارك الله فيكم


إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية Empty رد: إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية

ربيع اليعربي
ربيع اليعربي
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 7

نقاط : 7

تاريخ التسجيل : 05/11/2013

العمر : 42

العمل : prof
المزاج المزاج : .........................

تمت المشاركة الأربعاء 27 نوفمبر 2013, 20:58
جزاكم الله خيرا


إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية Empty رد: إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية

goualhocine
goualhocine
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : tlemcen

المشاركات : 96

نقاط : 111

تاريخ التسجيل : 08/02/2011

العمر : 44

العمل : FF
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الجمعة 21 فبراير 2014, 17:20
شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات. في الحقيقة تم اختياري في اللجنة كممثل عن الادارة ونحن بصدد بحت ملفات تاديبية. ولا اخفي عليكم فأنا منذ ذاك وانا ابحت مخافة ان يتم ظلم الموظفين المحالين على المجالس التأديبية. فهي كالجبل فوق الرؤوس. خصوصا نحن لسنا ملمين كتيرا بالقوانين.
كما هل يمكنني ان استقيل وكيف من اللجنة؟ وشكرا


إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية Empty رد: إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية

boubiri
boubiri
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : batna

المشاركات : 40

نقاط : 40

تاريخ التسجيل : 12/06/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 07 مايو 2014, 15:06
بارك الله فيكم لأهل الخير


إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية Empty رد: إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية

abdou07
abdou07
موظف متربص
ذكر

الاقامة : biskra

المشاركات : 1

نقاط : 1

تاريخ التسجيل : 02/09/2014

العمل : agent administratif
تمت المشاركة الثلاثاء 02 سبتمبر 2014, 19:07
شكرا وبارك الله فيك ..... !


إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية Empty رد: إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية

Anonymous
زائر
زائر
تمت المشاركة السبت 04 يوليو 2015, 08:26
...


إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية Empty رد: إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية

ahmed2323
ahmed2323
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 2051

نقاط : 2074

تاريخ التسجيل : 05/04/2015

العمل : محاسب
تمت المشاركة الأحد 05 يوليو 2015, 01:46
merci a tous -echanges d idees  fructueix et excellent saha -shour koum


إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية Empty رد: إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية

يعقوب معمري
يعقوب معمري
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : ورقلة

المشاركات : 75

نقاط : 129

تاريخ التسجيل : 30/05/2015

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 09 أغسطس 2015, 17:31
شكرا


إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية Empty رد: إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية

faridh77
faridh77
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : khenchela

المشاركات : 117

نقاط : 197

تاريخ التسجيل : 24/04/2011

العمل : khenchela
تمت المشاركة الأربعاء 19 أغسطس 2015, 18:28
السلام عليكم
هل يطعن الموظف المعاقب بعقوبة من الدرجة 3 بطعن في القضاء الإداري في نفس الوقت مع الطعن في اللجنة الولائية للطعون أم ينتظر  نتيجة  الطعن الولائي أم ينتظر مدة شهرين أو ثلاثة  ثم يقوم بالطعن القضائي
مشكور.


إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية Empty رد: إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية

amiche youcef
amiche youcef
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : commune

المشاركات : 193

نقاط : 193

تاريخ التسجيل : 09/03/2015

العمل : العمل
تمت المشاركة الأحد 23 أغسطس 2015, 22:47
merci collègue, youcef


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى