استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

 الطعن في المنح المؤقت Empty الطعن في المنح المؤقت

okbatix
okbatix
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 203

نقاط : 204

تاريخ التسجيل : 31/08/2010

العمل : administrateur
تمت المشاركة الأربعاء 28 ديسمبر 2011, 19:30
في حالة منح مؤقت لمشروع على مستوى البلدية بمبلغ اقل من 50 مليون دينار بعد مروره بكل المراحل القانونية المنصوص عليها في قانون الصفقات 236/10 فهل اذا وجد طعن فمن الجهة المسؤولة التي تقوم بدراسة هذا الطعن؟


 الطعن في المنح المؤقت Empty رد: الطعن في المنح المؤقت

السائل
السائل
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : أرض الله

المشاركات : 282

نقاط : 419

تاريخ التسجيل : 15/12/2011

العمل : عبودية القرن العشرين (الوظيفة)
المزاج المزاج : الزهر ماكانش

تمت المشاركة الأربعاء 28 ديسمبر 2011, 21:36
هذا الإشكال أثير من قبل في موضوع سابق
طالع هذا الموضوع
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


 الطعن في المنح المؤقت Empty رد: الطعن في المنح المؤقت

okbatix
okbatix
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 203

نقاط : 204

تاريخ التسجيل : 31/08/2010

العمل : administrateur
تمت المشاركة الأربعاء 28 ديسمبر 2011, 21:51
تعرف اننا راسلنا المديرية العامة للميزانية فرع الصفقات العمومية بهذا الموضوع و قيل لنا بان لجنة صفقات الولاية هي التي لها الحق في دراسة الطعون
حتى و ان كان هذا المشروع على مستوى البلدية اي لجنة صفقات البلدية و ذلك استنادا للمادة 117 من قانون الصفقات العمومية 236/10


 الطعن في المنح المؤقت Empty رد: الطعن في المنح المؤقت

mehdi46
mehdi46
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 228

نقاط : 239

تاريخ التسجيل : 25/12/2010

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الجمعة 30 ديسمبر 2011, 23:34
la commission des marches de la commune conformément de l'article 114 du décret présidentiel 10 236


 الطعن في المنح المؤقت Empty رد: الطعن في المنح المؤقت

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الخميس 05 يناير 2012, 10:32
أنظر المادة 136 من قانون الصفقات .. حيث تختص اللجنة الولائية للصفقات بها إذا كام مبلغها في الحدود المبينة في هذه المادة .. و أقل منه يبقى من إختصاصا اللجنة البلدية




عدل سابقا من قبل karmes في الجمعة 06 يناير 2012, 11:01 عدل 1 مرات

 الطعن في المنح المؤقت Empty رد: الطعن في المنح المؤقت

لرجامى
لرجامى
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : تيسمسيلت

المشاركات : 121

نقاط : 142

تاريخ التسجيل : 02/12/2011

العمل : متتصرف
تمت المشاركة الخميس 05 يناير 2012, 12:03
المادة 136 غير معنية بذلك لان مها مها واضحة ليس من اختصاصها دراسة طعون اقل من السقفالقانونى وحسب راى وجود فراغ قانونىكبير في تفسير المادة 6 من جميع الجوانب


 الطعن في المنح المؤقت Empty رد: الطعن في المنح المؤقت

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الخميس 05 يناير 2012, 12:34
لرجامى كتب:المادة 136 غير معنية بذلك لان مها مها واضحة ليس من اختصاصها دراسة طعون اقل من السقفالقانونى وحسب راى وجود فراغ قانونىكبير في تفسير المادة 6 من جميع الجوانب

تختص اللجنة الولائية بصفقات البلدية التي تساوي أو تفوق مبلغ 50.000.000 دج


 الطعن في المنح المؤقت Empty رد: الطعن في المنح المؤقت

عيدوني
عيدوني
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : جيجل

المشاركات : 152

نقاط : 176

تاريخ التسجيل : 24/09/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 05 يناير 2012, 14:19
طبقا للمادة 114 من نظام الصفقات العمومية فاللجنة البلدية هي المختصة بدراسة مثل هذه الطعون


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى