- okbatixموظف درجة 3
-
الاقامة : algeria
المشاركات : 203
نقاط : 204
تاريخ التسجيل : 31/08/2010
العمل : administrateur
تمت المشاركة الأربعاء 28 ديسمبر 2011, 19:30
في حالة منح مؤقت لمشروع على مستوى البلدية بمبلغ اقل من 50 مليون دينار بعد مروره بكل المراحل القانونية المنصوص عليها في قانون الصفقات 236/10 فهل اذا وجد طعن فمن الجهة المسؤولة التي تقوم بدراسة هذا الطعن؟
- السائلموظف درجة 3
-
الاقامة : أرض الله
المشاركات : 282
نقاط : 419
تاريخ التسجيل : 15/12/2011
العمل : عبودية القرن العشرين (الوظيفة)
المزاج : الزهر ماكانش
تمت المشاركة الأربعاء 28 ديسمبر 2011, 21:36
هذا الإشكال أثير من قبل في موضوع سابق
طالع هذا الموضوع
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
طالع هذا الموضوع
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- okbatixموظف درجة 3
-
الاقامة : algeria
المشاركات : 203
نقاط : 204
تاريخ التسجيل : 31/08/2010
العمل : administrateur
تمت المشاركة الأربعاء 28 ديسمبر 2011, 21:51
تعرف اننا راسلنا المديرية العامة للميزانية فرع الصفقات العمومية بهذا الموضوع و قيل لنا بان لجنة صفقات الولاية هي التي لها الحق في دراسة الطعون
حتى و ان كان هذا المشروع على مستوى البلدية اي لجنة صفقات البلدية و ذلك استنادا للمادة 117 من قانون الصفقات العمومية 236/10
حتى و ان كان هذا المشروع على مستوى البلدية اي لجنة صفقات البلدية و ذلك استنادا للمادة 117 من قانون الصفقات العمومية 236/10
- mehdi46موظف درجة 3
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 228
نقاط : 239
تاريخ التسجيل : 25/12/2010
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الجمعة 30 ديسمبر 2011, 23:34
la commission des marches de la commune conformément de l'article 114 du décret présidentiel 10 236
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الخميس 05 يناير 2012, 10:32
أنظر المادة 136 من قانون الصفقات .. حيث تختص اللجنة الولائية للصفقات بها إذا كام مبلغها في الحدود المبينة في هذه المادة .. و أقل منه يبقى من إختصاصا اللجنة البلدية
- لرجامىموظف درجة 2
-
الاقامة : تيسمسيلت
المشاركات : 121
نقاط : 142
تاريخ التسجيل : 02/12/2011
العمل : متتصرف
تمت المشاركة الخميس 05 يناير 2012, 12:03
المادة 136 غير معنية بذلك لان مها مها واضحة ليس من اختصاصها دراسة طعون اقل من السقفالقانونى وحسب راى وجود فراغ قانونىكبير في تفسير المادة 6 من جميع الجوانب
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الخميس 05 يناير 2012, 12:34
لرجامى كتب:المادة 136 غير معنية بذلك لان مها مها واضحة ليس من اختصاصها دراسة طعون اقل من السقفالقانونى وحسب راى وجود فراغ قانونىكبير في تفسير المادة 6 من جميع الجوانب
تختص اللجنة الولائية بصفقات البلدية التي تساوي أو تفوق مبلغ 50.000.000 دج
- عيدونيموظف درجة 2
-
الاقامة : جيجل
المشاركات : 152
نقاط : 176
تاريخ التسجيل : 24/09/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 05 يناير 2012, 14:19
طبقا للمادة 114 من نظام الصفقات العمومية فاللجنة البلدية هي المختصة بدراسة مثل هذه الطعون
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى