tiamimi كتب:اخي اعطاء حق الطعن للمتعهدين يكون امام اية لجنة او جهو ن القانون لم يفصل في الامر اما لجان الصفقات العمومية هي المختصة في النظر فقط في مشاريع الصفقات او الطعون الخاصة بها ... الخ .واذا كان هناك قانونيين في اللجنة فانهم حتما سيصدرون قرارهم بعدم الاختصاص في النظر في الطعن المرفوع امامهم ، والنقاش مستمر
إذا كان من بين اعضاء لجنة الصفقات قانونيون فإنهم قد يطبقون المادة 130 : " تقدم لجنة الصفقات مساعدتها في مجال تحضير الصفقات العمومية و إتمام تراتيبها، و تقدم رأيا حول
كــــــل طعــــــن يقدمه متعهد يحتج على إختيار المصلحة المتعاقدة "
La commission des marchés apporte son
assistance en matière de préparation et de formalisation
des marchés publics, et donne un avis sur
tout recoursintroduit par le soumissionnaire qui conteste le choix
opéré par le service contractant.
هذه الصياغة حمالة أوجه ... فالنص هنا يتحدث عن كل طعن يتعلق بالمنح المؤقت و لا يحصره في الصفقات دون غيرها .... كان بإمكان المشرع أن يصيغها كالتالي :
" تقدم لجنة الصفقات مساعدتها في مجال تحضير الصفقات العمومية و إتمام تراتيبها، و تقدم رأيا حول
الطعــــــن الذي يقدمه متعهد يحتج على إختيار المصلحة المتعاقدة "
La commission des marchés apporte son
assistance en matière de préparation et de formalisation
des marchés publics, et donne un avis sur
le recoursintroduit par le soumissionnaire qui conteste le choix
opéré par le service contractant.
فالنص بهذه الصياغة يمكنه أن يدل على حصر الطعن الذي تختص اللجنة بدراسته في الطعون المتعلقة بالصفقات ... غير أن النص جاء بصيغة التعميم مما يجعله قابلا للتطبيق على كل الطعون بصرف النظر عن الحدود المالية المعروفة.