كلما ناقشت احدا في موضوع ذي صلة بالطلب العمومي يرد عليك قائلا أن العقد شريعة المتعاقدين .... و هو تعميم غير صحيح .. فهذه القاعدة التي تشير إلى أهم مبدأ من مبادىء التعاقد وهو أن الاشتراطات والالتزامات الواردة والمتفق عليها بين طرفى العقد والمنصوص عليها بصلب العقد أو المتفق عليها بموجب مراسلات متبادلة أو اتفاقات لاحقه على العقد الأصلى , تصير لها قوة ملزمه للطرفين ولا يجوز الرجوع عن تلك الإلتزامات أو الإشتراطات إلا باتفاق طرفي العقد , على أنه في حالة اتفاق الطرفين على التزامات أو اشتراطات تخالف ما ورد بموجب نص تشريعي ساري فلا يسرى الالتزام المخالف لنص القانون وتسرى باقي الاشتراطات إلا إذا كان البند التعاقدي المخالف لنص تشريعي هو أساس التعاقد فيبطل ذلك العقد.
و خلاصة القاعدة ان الإلتزام الناشئ من العقد يعادل في قوته الالتزام الناشئ من النظام، ولا يجوز للفرد أن يتحلل من كليهما... ما لم يكن إتفاق إرداة الطرفين على امر مخالف لنص قانوني.