- فتح مبينموظف درجة 5
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 429
نقاط : 877
تاريخ التسجيل : 16/12/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 11 فبراير 2013, 19:08
هل يمكن للبلدية وبعد اتباع اجراءات الاستشارة لاقتناء قفة رمضاء او الوحات الاشهارية مثلا وبعد المنح يقوم الممون بتقديم القفة رمضاء على مدار الشهر الفضيل ثم تحرر الاتفاقية في اخر السنة ويتداول بشانها فهل الاجراء سليم .وماذا عن الامر بالخدمة في هذه الحالات خاصة واذا قارنا بين التجهير فالمقاول لايمكنه البدء بالاشغال الا بعد حصوله على الامر بالخدمة .
- عمرون الدراجيموظف درجة 9
-
الاقامة : المسيلــــــــــــــــــة
المشاركات : 737
نقاط : 769
تاريخ التسجيل : 12/05/2011
العمل : متصرف
المزاج : هادئ ومحب الخير لكل الناس
تمت المشاركة الإثنين 11 فبراير 2013, 19:55
يمكن ان تكتسي الإتفاقية طابع سنوي قبل للتجديد وتكون في شكل برنامج لتموين العملية حسب المادة 16 و17 من قانون الصفقات لكن تحرير الإتفاقية تكون في بداية العمل وهي عقد إداري بين الأطراف المتعاقدة من خلاله تثبط الشروط لتنفيذ عملية التموين
- k armesموظف درجة 4
-
الاقامة : Annaba
المشاركات : 352
نقاط : 329
تاريخ التسجيل : 30/11/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 13 فبراير 2013, 18:30
القاعدة هي أن العقود تبرم قبل الشروع في تنفيذ الخدمة سواء تعلق الأمر بالدراسات أو الخدمات أو التوريدات أو الأشغال
- massinissa2موظف درجة 4
-
الاقامة : batna
المشاركات : 352
نقاط : 351
تاريخ التسجيل : 05/02/2011
العمل : comptable
تمت المشاركة الأربعاء 13 فبراير 2013, 21:10
أخ karmes لقد طرحت هذا التساؤل في قسم الصفقات ولم أتلق أي رد فأرجوا أن أجد لديك الرد المناسب وبأسرع وقت وبارك الله فيك
الى الأخ كرمس وبارك الله فيك ..لدي هذا التساؤل وأرجوا منك الاجابة والتوضيح:
- تقوم لجنة الفتح بفتح جميع العروض التقنية والمالية (ما عدا في حالة الدراسة أو المسابقة فلا يتم فتح العرض المالي) وبالتالي يعرف جميع الحاضرين مبلغ العروض ويعرف بالتالي إن كان حائزا على المشروع أم لا .
- عندما تجد لجنة الفتح أن أحد أو بعض العروض يحتوي على وثائق ناقصة تقوم بإعلاام أصحابها بضرورة استكمال هذه الوثائق.
وبالتالي أرجوا منك توضيح ما يلي :
1- أولا ما هي الوثائق التي يمكن استكمالها وهل يكون تاريخ صدورها قبل عملية الفتح وهل هذه العروض تدخل في التنقيط أم لا ؟
2- إذا علم أحد أو بعض العارضين الذين حضروا عملية الفتح أنه لم يكن أقل عارض فهل في اعتقادك أنه سيكمل تلك الوثائق الناقصة ؟ أنا أعتقد أنه أو أنهم لن يستكملوا هذه الوثائق حتى تخرج العملية غير مجدية.
3- في حالة وجدت لجنة الفتح نقص في الوثائق هل تفتح الأظرفة المالية على ضوء ما قلته أعلاه؟
4- في حالة ما إذا وجهت لجنة الفتح رسائل لاستكمال العروض بالوثائق الناقصة هل تؤجل عملية تقويم العروض الى غاية انتهاء مهلة 10 أيام المحددة قانونا أم بمجرد استكمال الوثائق الناقصة يتم انعقاد جلسة الفتح ثم توجيه الملفات الى لجنة التقويم ؟
5 - كيف يتم الاشارة في محضر لجنة الفتح في حالة وجود مراسلات لاستكمال العروض بالوثائق الناقصة هل تشير الى المراسلات الموجهة أم تشير الى أن الجلسة مفتوحة أم ماذا ؟
وبارك الله فيكم جميعا
الى الأخ كرمس وبارك الله فيك ..لدي هذا التساؤل وأرجوا منك الاجابة والتوضيح:
- تقوم لجنة الفتح بفتح جميع العروض التقنية والمالية (ما عدا في حالة الدراسة أو المسابقة فلا يتم فتح العرض المالي) وبالتالي يعرف جميع الحاضرين مبلغ العروض ويعرف بالتالي إن كان حائزا على المشروع أم لا .
- عندما تجد لجنة الفتح أن أحد أو بعض العروض يحتوي على وثائق ناقصة تقوم بإعلاام أصحابها بضرورة استكمال هذه الوثائق.
وبالتالي أرجوا منك توضيح ما يلي :
1- أولا ما هي الوثائق التي يمكن استكمالها وهل يكون تاريخ صدورها قبل عملية الفتح وهل هذه العروض تدخل في التنقيط أم لا ؟
2- إذا علم أحد أو بعض العارضين الذين حضروا عملية الفتح أنه لم يكن أقل عارض فهل في اعتقادك أنه سيكمل تلك الوثائق الناقصة ؟ أنا أعتقد أنه أو أنهم لن يستكملوا هذه الوثائق حتى تخرج العملية غير مجدية.
3- في حالة وجدت لجنة الفتح نقص في الوثائق هل تفتح الأظرفة المالية على ضوء ما قلته أعلاه؟
4- في حالة ما إذا وجهت لجنة الفتح رسائل لاستكمال العروض بالوثائق الناقصة هل تؤجل عملية تقويم العروض الى غاية انتهاء مهلة 10 أيام المحددة قانونا أم بمجرد استكمال الوثائق الناقصة يتم انعقاد جلسة الفتح ثم توجيه الملفات الى لجنة التقويم ؟
5 - كيف يتم الاشارة في محضر لجنة الفتح في حالة وجود مراسلات لاستكمال العروض بالوثائق الناقصة هل تشير الى المراسلات الموجهة أم تشير الى أن الجلسة مفتوحة أم ماذا ؟
وبارك الله فيكم جميعا
- k armesموظف درجة 4
-
الاقامة : Annaba
المشاركات : 352
نقاط : 329
تاريخ التسجيل : 30/11/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 13 فبراير 2013, 22:24
massinissa2 كتب:أخ karmes لقد طرحت هذا التساؤل في قسم الصفقات ولم أتلق أي رد فأرجوا أن أجد لديك الرد المناسب وبأسرع وقت وبارك الله فيك
الى الأخ كرمس وبارك الله فيك ..لدي هذا التساؤل وأرجوا منك الاجابة والتوضيح:
- تقوم لجنة الفتح بفتح جميع العروض التقنية والمالية (ما عدا في حالة الدراسة أو المسابقة فلا يتم فتح العرض المالي) وبالتالي يعرف جميع الحاضرين مبلغ العروض ويعرف بالتالي إن كان حائزا على المشروع أم لا .
- عندما تجد لجنة الفتح أن أحد أو بعض العروض يحتوي على وثائق ناقصة تقوم بإعلاام أصحابها بضرورة استكمال هذه الوثائق.
وبالتالي أرجوا منك توضيح ما يلي :
1- أولا ما هي الوثائق التي يمكن استكمالها وهل يكون تاريخ صدورها قبل عملية الفتح وهل هذه العروض تدخل في التنقيط أم لا ؟
2- إذا علم أحد أو بعض العارضين الذين حضروا عملية الفتح أنه لم يكن أقل عارض فهل في اعتقادك أنه سيكمل تلك الوثائق الناقصة ؟ أنا أعتقد أنه أو أنهم لن يستكملوا هذه الوثائق حتى تخرج العملية غير مجدية.
3- في حالة وجدت لجنة الفتح نقص في الوثائق هل تفتح الأظرفة المالية على ضوء ما قلته أعلاه؟
4- في حالة ما إذا وجهت لجنة الفتح رسائل لاستكمال العروض بالوثائق الناقصة هل تؤجل عملية تقويم العروض الى غاية انتهاء مهلة 10 أيام المحددة قانونا أم بمجرد استكمال الوثائق الناقصة يتم انعقاد جلسة الفتح ثم توجيه الملفات الى لجنة التقويم ؟
5 - كيف يتم الاشارة في محضر لجنة الفتح في حالة وجود مراسلات لاستكمال العروض بالوثائق الناقصة هل تشير الى المراسلات الموجهة أم تشير الى أن الجلسة مفتوحة أم ماذا ؟
وبارك الله فيكم جميعا
- تقوم لجنة الفتح بفتح جميع العروض التقنية والمالية (ما عدا في حالة الدراسة أو المسابقة فلا يتم فتح العرض المالي) وبالتالي يعرف جميع الحاضرين مبلغ العروض ويعرف بالتالي إن كان حائزا على المشروع أم لا .
العبرة من حضور المتعهدين أشغال لجنة فتح الأظرفة فهو إضفاء شفافية أكبر على عمل المصلحة المتعاقدة، و لا ضرر في أن يعرف هذا العارض أو ذاك ترتيب عرضه المالي .... سواء كان معيار الإختيار هو العرض الأقل أو العرض الأحسن ... بل أكثر من ذلك من حق العارضين غير الفائزين أن يتصلوا بالمصلحة المتعاقدة في ظرف 03 أيام من نشر إعلان المنح للإطلاع على نتائج تقييم عروضهم .. و بالتالي فكل هذه الإجراءات ليست سرية.
- عندما تجد لجنة الفتح أن أحد أو بعض العروض يحتوي على وثائق ناقصة تقوم بإعلاام أصحابها بضرورة استكمال هذه الوثائق.
وبالتالي أرجوا منك توضيح ما يلي :
1- أولا ما هي الوثائق التي يمكن استكمالها وهل يكون تاريخ صدورها قبل عملية الفتح وهل هذه العروض تدخل في التنقيط أم لا ؟
كل الوثائق ما عدا التصريح بالإكتتاب و كفالة التعهد و العرض التقني بحصر المعنى.
2- إذا علم أحد أو بعض العارضين الذين حضروا عملية الفتح أنه لم يكن أقل عارض فهل في اعتقادك أنه سيكمل تلك الوثائق الناقصة ؟ أنا أعتقد أنه أو أنهم لن يستكملوا هذه الوثائق حتى تخرج العملية غير مجدية.
تحليلك في محله ... و لكن ليست كل العروض ناقصة بالضرورة .... ربما نكون أمام حالة واحدة فقط .... و لكن إن حدث ذلك فتلك قواعد " اللعبة " .... غير أن تحليلك هذا يصلح في حالة الأخذ بمعيار العرض الأقل فقط.. و هنا لا بد من طرح السؤال حول طبيعة الوثائق الناقصة و هل هي إقصائية أم لا .. كما يجب الحرص في إعداد دفاتر الشروط على التحسب لهذا الإحتمال.
3- في حالة وجدت لجنة الفتح نقص في الوثائق هل تفتح الأظرفة المالية على ضوء ما قلته أعلاه؟
نعم فالقانون ينص على فتح الأظرفة التقنية و الأظرفة المالية في جلسة واحدة بصرف النظر عن الوثائق الناقصة، لأن لجنة الفتح لا تقوم بأكثر من إحصاء محتويات الأظرفة و وصفها لا غير.
4- في حالة ما إذا وجهت لجنة الفتح رسائل لاستكمال العروض بالوثائق الناقصة هل تؤجل عملية تقويم العروض الى غاية انتهاء مهلة 10 أيام المحددة قانونا أم بمجرد استكمال الوثائق الناقصة يتم انعقاد جلسة الفتح ثم توجيه الملفات الى لجنة التقويم ؟
حيث ان القانون يمنح مهلة 10 أيام فلا بد من إستنفاذ المدة بصرف النظر عن تحقيق المطلوب منها أو لا .... فلا يصح إجتماع لجنة التقييم قبل إنتهاء هذه المدة حتى و إن قام جميع العارضين المعنيين بإستكمال عروضهم.
5 - كيف يتم الاشارة في محضر لجنة الفتح في حالة وجود مراسلات لاستكمال العروض بالوثائق الناقصة هل تشير الى المراسلات الموجهة أم تشير الى أن الجلسة مفتوحة أم ماذا ؟
علينا أولا أن نتفق على لجنة فتح الأظرفة لا تتعامل مباشرة مع المتعهدين . فليست هي التي تراسلهم ... بل هي تطلب من المصلحة المتعاقدة مكاتبة المعنيين و تبين الوثائق الناقصة ... و هي ملاحظة يمكن إدراجها في ختام المحضر بأي صياغة كانت .. كأن نكتب ( و في الختام، و تطبيقا لأحكام المادة 122 من المرسوم الرئاسي رقم 236.10 المؤرخ في 07 أكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل و المتمم، يدعى المتعهدون المذكورون فيما يلي بإستكمال عروضهم بالوثائق الناقصة المبينة أدناه ) أو بأي صيغة تفيد المعنى و تحدد بدقة المتعهدين المعنيين و الوثائق المعنية.
أما عن إمكانية ترك جلسة فتح الأظرفة مفتوحة فهو أمر غير ممكن إطلاقا ... فإجتماع لجنة الفتح يبدأ و لا ينتهي إلا عند إتمام عملية فتح جميع الأظرفة لترفع الجلسة بعدها .... و يعود للجنة التقييم رفض عروض المتعهدين الذين لم يستكملوا ملفاتهم عند إنتهاء الأجل الممنوح لهم
- tortableموظف درجة 5
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 394
نقاط : 453
تاريخ التسجيل : 08/09/2010
العمل : موظف
المزاج : non fumeur
تمت المشاركة الجمعة 15 فبراير 2013, 12:33
دائما تنورنا أخ كرمس شكرا جزيلا على الشرح وشكرا للأخ ماسيبسا على الطرح
- massinissa2موظف درجة 4
-
الاقامة : batna
المشاركات : 352
نقاط : 351
تاريخ التسجيل : 05/02/2011
العمل : comptable
تمت المشاركة الجمعة 15 فبراير 2013, 14:15
شكرا وألف شكر للأخ كرمس ولكن لدي بعض الملاحظات على شرحك
- k armesموظف درجة 4
-
الاقامة : Annaba
المشاركات : 352
نقاط : 329
تاريخ التسجيل : 30/11/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 15 فبراير 2013, 14:22
massinissa2 كتب:شكرا وألف شكر للأخ كرمس ولكن لدي بعض الملاحظات على شرحك
طبيعي أن تكون لك بعض الملاحظات أو الكثير منها ... و لكن غير الطبيعي أن لا تذكرها لنا حتى نتبادل الآراء بشأنها وصولا إلى فهم أعمق و أكثر قربا من الصواب
- massinissa2موظف درجة 4
-
الاقامة : batna
المشاركات : 352
نقاط : 351
تاريخ التسجيل : 05/02/2011
العمل : comptable
تمت المشاركة الأحد 17 فبراير 2013, 19:10
أعتذر من الأخ كرمس ومن جميع الاخوة لأنني فتحت مع الأخ كرمس مثل هذه التساؤلات التي تخص الصفقات في غير موضعها الأصلي .
وبعد تكرار الشكر الجزيل للأخ KARMES أود أن أعيد طرح بعض ما لم يجب عليه من النقاط وهي كالتالي:
1- الوثائق التي يمكن استكمالها طبعا (ما عدا التصريح بالاكتتاب - العرض التقني بحصر المعنى !!!!! والكفالة في حالة النص عليها ) السؤال كما قلت سابقا من شقين
* ما هي بالضبط هذه الوثائق المسموح باستكمالها وهل لها علاقة في تنقيط وتأهيل المنتعهد تقنيا أم لا ؟
* في حالة استكمال أي من الوثائق المسموح باستكمالها هل يكون تاريخها قبل تارخ الفتح أم يمكن أن تكون في حدود 10 أيام المنصوص عليها لاستكمال الوثائق الناقصة ؟
2- أنا سألت يا أخ karmes سابقا (السؤال 2) وقد اتفقنا على أنه يمكن أن لا يستجيب لدعوة استكمال الوثائق الناقصة بعض أو كل من لم يحز على الصفقة أو الاستشارة (الأقل عرض) ففي هذه الحالة ما العمل هل تصبح العملية غير مجدية ؟
3- حتى ولو افترضنا أن الوثائق المسموح باستكمالها( إذا أجبت أنت على الشطر الأول من السؤال رقم 1 بأن الوثائق المسموح باستكمالها هي تلك التي لا تدخل في تنقيط المتعهد تقنيا) فإن السؤال يبرز من جديد وهو : --- أن من لم يستكمل الوثائق الناقصة المسموح بها فإن ملفه يبقى غير كامل حسب ما تم طلبه في إعلان الاستشارة أو المناقصة حتى وإن كانت تلك الوثائق غير إقصائية ----
4- بارك الله فيك.
وبعد تكرار الشكر الجزيل للأخ KARMES أود أن أعيد طرح بعض ما لم يجب عليه من النقاط وهي كالتالي:
1- الوثائق التي يمكن استكمالها طبعا (ما عدا التصريح بالاكتتاب - العرض التقني بحصر المعنى !!!!! والكفالة في حالة النص عليها ) السؤال كما قلت سابقا من شقين
* ما هي بالضبط هذه الوثائق المسموح باستكمالها وهل لها علاقة في تنقيط وتأهيل المنتعهد تقنيا أم لا ؟
* في حالة استكمال أي من الوثائق المسموح باستكمالها هل يكون تاريخها قبل تارخ الفتح أم يمكن أن تكون في حدود 10 أيام المنصوص عليها لاستكمال الوثائق الناقصة ؟
2- أنا سألت يا أخ karmes سابقا (السؤال 2) وقد اتفقنا على أنه يمكن أن لا يستجيب لدعوة استكمال الوثائق الناقصة بعض أو كل من لم يحز على الصفقة أو الاستشارة (الأقل عرض) ففي هذه الحالة ما العمل هل تصبح العملية غير مجدية ؟
3- حتى ولو افترضنا أن الوثائق المسموح باستكمالها( إذا أجبت أنت على الشطر الأول من السؤال رقم 1 بأن الوثائق المسموح باستكمالها هي تلك التي لا تدخل في تنقيط المتعهد تقنيا) فإن السؤال يبرز من جديد وهو : --- أن من لم يستكمل الوثائق الناقصة المسموح بها فإن ملفه يبقى غير كامل حسب ما تم طلبه في إعلان الاستشارة أو المناقصة حتى وإن كانت تلك الوثائق غير إقصائية ----
4- بارك الله فيك.
- k armesموظف درجة 4
-
الاقامة : Annaba
المشاركات : 352
نقاط : 329
تاريخ التسجيل : 30/11/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 17 فبراير 2013, 19:37
- الوثائق التي يمكن استكمالها طبعا (ما عدا التصريح بالاكتتاب - رسالة التعهد والكفالة في حالة النص عليها ) السؤال كما قلت سابقا من شقين
* ما هي بالضبط هذه الوثائق المسموح باستكمالها وهل لها علاقة في تنقيط وتأهيل المنتعهد تقنيا أم لا ؟
كل الوثائق، لنفترض أن المطلوب هو إرفاق نسخة من السجل التجاري - شهادات حسن الإنجاز - شهادة التأهيل و التصنيف المهنيين - الشهادات الجبائية و شبة الجبائية - قائمة العتاد - قائمة الإمكانيات البشرية ... و إذا إفترضنا أن العارض لم يقدم جميع هذه الوثائق، فيجوز أن نطلب منه إستكمالها سواء تعلقت بالتقييم أو لم تتعلق به.
* في حالة استكمال أي من الوثائق المسموح باستكمالها هل يكون تاريخها قبل تارخ الفتح أم يمكن أن تكون في حدود 10 أيام المنصوص عليها لاستكمال الوثائق الناقصة ؟
لا يهم تاريخ إصدارها سواء كان تاريخها قبل الفتح أو بعده...
2- أنا سألت يا أخ karmes سابقا (السؤال 2) وقد اتفقنا على أنه يمكن أن لا يستجيب لدعوة استكمال الوثائق الناقصة بعض أو كل من لم يحز على الصفقة أو الاستشارة (الأقل عرض) ففي هذه الحالة ما العمل هل تصبح العملية غير مجدية ؟
هنا علينا أن نميز بين حالتين ... إذا أدى عدم إستكمال الوثائق إلى " عدم تأهيل سوى عرض وحيد " ... فطبيعي أن يتم إعتبار المناقصة غير مجدية ... أما إذا توافر لنا العدد المطلوب من العروض التقنية المطلوبة فلا يؤثر عدم الإستكمال على جدوى المناقصة.
و هنا ينبغي على دفاتر الشروط أن تنص على السماح بتأجيل تسليم بعض الوائق (الشهادات الجبائية و شهادات الضمان الإجتماعي ) إلى ما قبل إمضاء الصفقة ... فهذا من شأنه التقليص من إحتمال عدم الجدوى في حال عدم الإستكمال.
3- حتى ولو افترضنا أن الوثائق المسموح باستكمالها( إذا أجبت أنت على الشطر الأول من السؤال رقم 1 بأن الوثائق المسموح باستكمالها هي تلك التي لا تدخل في تنقيط المتعهد تقنيا) فإن السؤال يبرز من جديد وهو : --- أن من لم يستكمل الوثائق الناقصة المسموح بها فإن ملفه يبقى غير كامل حسب ما تم طلبه في إعلان الاستشارة أو المناقصة حتى وإن كانت تلك الوثائق غير إقصائية ----
إذا كان الملف ناقصا فإن لجنة التقييم ترفضه حين لا تكون الوثائق الناقصة إقصائية ... و تقصيه إذا كان النقص يشمل الوثائق الإقصائية.
آمل أن أكون قد فهمت سؤالك بعض الشيء أخي ماسينيسا
ملاحظة : أنا لم أقل أن الوثائق المسموح باستكمالها هي تلك التي لا تدخل في تنقيط المتعهد تقنيا ... بل قلت كل الوثائق ماعدا التصريح بالإكتتباب و كفالة التعهد و العرض التقني بحصر المعنى.
* ما هي بالضبط هذه الوثائق المسموح باستكمالها وهل لها علاقة في تنقيط وتأهيل المنتعهد تقنيا أم لا ؟
كل الوثائق، لنفترض أن المطلوب هو إرفاق نسخة من السجل التجاري - شهادات حسن الإنجاز - شهادة التأهيل و التصنيف المهنيين - الشهادات الجبائية و شبة الجبائية - قائمة العتاد - قائمة الإمكانيات البشرية ... و إذا إفترضنا أن العارض لم يقدم جميع هذه الوثائق، فيجوز أن نطلب منه إستكمالها سواء تعلقت بالتقييم أو لم تتعلق به.
* في حالة استكمال أي من الوثائق المسموح باستكمالها هل يكون تاريخها قبل تارخ الفتح أم يمكن أن تكون في حدود 10 أيام المنصوص عليها لاستكمال الوثائق الناقصة ؟
لا يهم تاريخ إصدارها سواء كان تاريخها قبل الفتح أو بعده...
2- أنا سألت يا أخ karmes سابقا (السؤال 2) وقد اتفقنا على أنه يمكن أن لا يستجيب لدعوة استكمال الوثائق الناقصة بعض أو كل من لم يحز على الصفقة أو الاستشارة (الأقل عرض) ففي هذه الحالة ما العمل هل تصبح العملية غير مجدية ؟
هنا علينا أن نميز بين حالتين ... إذا أدى عدم إستكمال الوثائق إلى " عدم تأهيل سوى عرض وحيد " ... فطبيعي أن يتم إعتبار المناقصة غير مجدية ... أما إذا توافر لنا العدد المطلوب من العروض التقنية المطلوبة فلا يؤثر عدم الإستكمال على جدوى المناقصة.
و هنا ينبغي على دفاتر الشروط أن تنص على السماح بتأجيل تسليم بعض الوائق (الشهادات الجبائية و شهادات الضمان الإجتماعي ) إلى ما قبل إمضاء الصفقة ... فهذا من شأنه التقليص من إحتمال عدم الجدوى في حال عدم الإستكمال.
3- حتى ولو افترضنا أن الوثائق المسموح باستكمالها( إذا أجبت أنت على الشطر الأول من السؤال رقم 1 بأن الوثائق المسموح باستكمالها هي تلك التي لا تدخل في تنقيط المتعهد تقنيا) فإن السؤال يبرز من جديد وهو : --- أن من لم يستكمل الوثائق الناقصة المسموح بها فإن ملفه يبقى غير كامل حسب ما تم طلبه في إعلان الاستشارة أو المناقصة حتى وإن كانت تلك الوثائق غير إقصائية ----
إذا كان الملف ناقصا فإن لجنة التقييم ترفضه حين لا تكون الوثائق الناقصة إقصائية ... و تقصيه إذا كان النقص يشمل الوثائق الإقصائية.
آمل أن أكون قد فهمت سؤالك بعض الشيء أخي ماسينيسا
ملاحظة : أنا لم أقل أن الوثائق المسموح باستكمالها هي تلك التي لا تدخل في تنقيط المتعهد تقنيا ... بل قلت كل الوثائق ماعدا التصريح بالإكتتباب و كفالة التعهد و العرض التقني بحصر المعنى.
- massinissa2موظف درجة 4
-
الاقامة : batna
المشاركات : 352
نقاط : 351
تاريخ التسجيل : 05/02/2011
العمل : comptable
تمت المشاركة الثلاثاء 19 فبراير 2013, 18:16
أخانا وأستاذنا karmes لك مني جزيل الشكر على توضيحاتك وبارك الله فيك
لقد أوضحت لي الكثير أكثر مما يوضحه بعض إن لم أقل جل أولئك الذين يعملون معنا ممن يمكن تسميتهم باستعارة لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتفيهقين أخذوا المعلومات وطريقة العمل بالتقادم والآن بعدما منّ الله علينا بهذا الابتلاء (المنصب) أصبحوا يتطاولون علينا ببعض المصطلحات التي ورثوها قديما فهم يطلقون ولا يتركون أي معلومة لنا أو لأمثالنا فكيف تتطور الإدارة وكيف نبني ما نحلم ببنائه. أنا شخصيا يئست منهم ومن أمثالهم وصدقني يا أستاذ كرمس أنني أعمل منذ 04 سنوات لم أمنح ولا منصب أقرب إلى اختصاصي وهو المحاسبة ولو حتى بتشبيه الاسم وكذلك ودون مبالغة فإنني تعلمت من المنتدى والله الكثير والكثير أحسن مما تعلمته من الإدارة التي أعمل فيها فلك ولكل من أنشأ وساهم ويراقب وينظم هذا الصرح المعلوماتي لكم ولآبائكم ولأولادكم ولأزواجكم بارك الله فيكم جميعا.
لقد أوضحت لي الكثير أكثر مما يوضحه بعض إن لم أقل جل أولئك الذين يعملون معنا ممن يمكن تسميتهم باستعارة لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتفيهقين أخذوا المعلومات وطريقة العمل بالتقادم والآن بعدما منّ الله علينا بهذا الابتلاء (المنصب) أصبحوا يتطاولون علينا ببعض المصطلحات التي ورثوها قديما فهم يطلقون ولا يتركون أي معلومة لنا أو لأمثالنا فكيف تتطور الإدارة وكيف نبني ما نحلم ببنائه. أنا شخصيا يئست منهم ومن أمثالهم وصدقني يا أستاذ كرمس أنني أعمل منذ 04 سنوات لم أمنح ولا منصب أقرب إلى اختصاصي وهو المحاسبة ولو حتى بتشبيه الاسم وكذلك ودون مبالغة فإنني تعلمت من المنتدى والله الكثير والكثير أحسن مما تعلمته من الإدارة التي أعمل فيها فلك ولكل من أنشأ وساهم ويراقب وينظم هذا الصرح المعلوماتي لكم ولآبائكم ولأولادكم ولأزواجكم بارك الله فيكم جميعا.
- k armesموظف درجة 4
-
الاقامة : Annaba
المشاركات : 352
نقاط : 329
تاريخ التسجيل : 30/11/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 19 فبراير 2013, 18:29
تشكو إداراتنا واقعا رديئا مع الأسف ... و هذا الواقع قد نتج عن عقلية بعض الأشخاص و عن قصور القوانين و التنظيمات التي لا توفر ادنى فرصة لتكوين المستخدمين و إرساء ميكانيزمات تسمح للمستخدمين بمراكمة الخبرات.
غير أن ذلك كله يجب أن لا يدفع بأحد إلى عتبة اليأس و الإحباط ... بل ليتخذ كل واحد من زملائنا هذه المسألة على انها تحد يجب كسبه ... فالعقلية التي تتحدث عنها أخي الكريم هي عقلية عاجزة خائفة مترددة لا تلبث أن تضمحل و تعود إلى حجمها الطبيعي إذا تمت مواجهتها بالثقة في النفس و بالإصرار.
ربما يوفر منتدانا هذا متنفسا للكثير من الزملاء و مصدرا للمعلومات و للوثائق للبعض الآخر ... و هو ما يجب على كل عضو أن يسهم بما يستطيع من أجل ترقيته و إثرائه ... و نسأل الله أن يجعل حسنات ذلك كله لصاحب المنتدى .. فهي من الصدقات الجارية.
غير أن ذلك كله يجب أن لا يدفع بأحد إلى عتبة اليأس و الإحباط ... بل ليتخذ كل واحد من زملائنا هذه المسألة على انها تحد يجب كسبه ... فالعقلية التي تتحدث عنها أخي الكريم هي عقلية عاجزة خائفة مترددة لا تلبث أن تضمحل و تعود إلى حجمها الطبيعي إذا تمت مواجهتها بالثقة في النفس و بالإصرار.
ربما يوفر منتدانا هذا متنفسا للكثير من الزملاء و مصدرا للمعلومات و للوثائق للبعض الآخر ... و هو ما يجب على كل عضو أن يسهم بما يستطيع من أجل ترقيته و إثرائه ... و نسأل الله أن يجعل حسنات ذلك كله لصاحب المنتدى .. فهي من الصدقات الجارية.
- massinissa2موظف درجة 4
-
الاقامة : batna
المشاركات : 352
نقاط : 351
تاريخ التسجيل : 05/02/2011
العمل : comptable
تمت المشاركة الثلاثاء 19 فبراير 2013, 18:38
أخانا وأستاذنا karmes في الحقيقة لقد أجبت عن أغلب أسئلتي والتي هي في الحقيقة أسئلة الكثير من الاخوة الكرام
ولكن اسمح لي بمواصلة الاستفسار :
1-أعتقد يا أستاذ كرمس أننا أمام مجموعة من الثغرات والإشكاليات منها على الخصوص ما يلي :
-مثلا قلت بأنه يمكن دعوة العارض أن يستكمل قائمة العتاد ففي هذه الحالة أحيلك إلى سؤالي بتاريخ 13/02/2013 إذ أن الحالة الوحيدة التي يستكمل فيها العارض مثل هذه الوثائق هي حينما يكون هو الأقل عرض فقط أما ما عدا ذلك فإنه لن يستكمل أية وثيقة حتى ولو كانت سجلا تجاريا.
-هذا كما قلت سابقا إن كان ملف واحد ناقص أما إن كان العديد كبيرا فإنها مشكلة عويصة خصوصا إن تآمر
- بعض المقاولين على بعض !!!!!
-قانون الصفقات العمومية المادة 126 تنص على استكمال الوثائق الناقصة وليس استبدال الوثائق التي ربما تكون منتهية الصلاحية مثلا ففي هذه الحالة أعتقد أن هناك إشكالية بين لفظ أو مصطلح استبدال واستكمال فما العمل ؟
2-عندما تصادفنا مثل هذه الحالات (وكثيرا ما تصادفنا) فإننا نعاني من أولئك المقاولين الذين يلوموننا (المصلحة المتعاقدة) أننا السبب وراء عدم جدوى هذه الاستشارة أو المناقصة.
ولكن اسمح لي بمواصلة الاستفسار :
1-أعتقد يا أستاذ كرمس أننا أمام مجموعة من الثغرات والإشكاليات منها على الخصوص ما يلي :
-مثلا قلت بأنه يمكن دعوة العارض أن يستكمل قائمة العتاد ففي هذه الحالة أحيلك إلى سؤالي بتاريخ 13/02/2013 إذ أن الحالة الوحيدة التي يستكمل فيها العارض مثل هذه الوثائق هي حينما يكون هو الأقل عرض فقط أما ما عدا ذلك فإنه لن يستكمل أية وثيقة حتى ولو كانت سجلا تجاريا.
-هذا كما قلت سابقا إن كان ملف واحد ناقص أما إن كان العديد كبيرا فإنها مشكلة عويصة خصوصا إن تآمر
- بعض المقاولين على بعض !!!!!
-قانون الصفقات العمومية المادة 126 تنص على استكمال الوثائق الناقصة وليس استبدال الوثائق التي ربما تكون منتهية الصلاحية مثلا ففي هذه الحالة أعتقد أن هناك إشكالية بين لفظ أو مصطلح استبدال واستكمال فما العمل ؟
2-عندما تصادفنا مثل هذه الحالات (وكثيرا ما تصادفنا) فإننا نعاني من أولئك المقاولين الذين يلوموننا (المصلحة المتعاقدة) أننا السبب وراء عدم جدوى هذه الاستشارة أو المناقصة.
- k armesموظف درجة 4
-
الاقامة : Annaba
المشاركات : 352
نقاط : 329
تاريخ التسجيل : 30/11/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 19 فبراير 2013, 19:15
و الله أخي massinissa2 أنت تطرح تساؤلات جدية .. و لكن علينا أن نعترف أن القانون قد أقر إمكانية إستكمال الوثائق للتقليل من حالات عدم الجدوى و عدم إعاقة حرية الوصول إلى الطلب العمومي و عدم التضييق من مجال المنافسة .... و طبيعي أن يكون لكل إجراء بعض السلبيات التي تجد تفسيرها في سوء نوايا المصلحة المتعاقدة أو العارضين ..و كل ما يمكننا قوله هنا هو " تلك هي قواعد اللعبة " .... و قانون الصفقات لا يستطيع أن يضع جوابا لكل سؤال و حلا لكل حالة لا سيما حين تكون هذه الحالات غير طبيعية و غير منطقية.
على العموم القانون يقر هذه الإمكانية ... و لكن حين يسيء العارضون إستغلالها .. نتمسك نحن كمصلحة متعاقدة بتطبيق النصوص حتى و إن ادى تطبيقها إلى عدم الجدوى بحيث لا نلتفت إلى تصرفات العارضين و لا نقيم لها وزنا ... كما أن العارض الذي يرفض أن يستكمل الوثائق الناقصة يمكن إقصاؤه لمدة لا تقل عن سنة و حرمانه من المشاركة في مناقصات المصلحة المتعاقدة ...و يستطيع المقاولون ذوي النوايا السيئة أو ضحايا هذا التصرف إستعمال ما هو مقرر لهم من حقوق قانونية في تقديم الشكاوى و حتى اللجوء إلى العدالة .. فكل ذلك خارج حسابات المصلحة المتعاقدة حين تطبق القانون تطبيقا صحيحا ...و سنتهي الجميع بإحترام الإدارة حين يكتشفون صرامتها و جديتها في تطبيق القانون.
أما بالنسبة لمسألة إستكمال الوثائق أو إستبدالها فقد سبق لنا في هذا المنتدى أن أوضحنا أن المسألة متعلقة بإستكمال ما هو ناقص و ليس إستبدال ما هو منقضي الصلاحية... و بالتالي فلجنة الفتح لا يحق لها إلا أن تطلب إستكمال ما هو ناقص فقط لا غير.
على العموم القانون يقر هذه الإمكانية ... و لكن حين يسيء العارضون إستغلالها .. نتمسك نحن كمصلحة متعاقدة بتطبيق النصوص حتى و إن ادى تطبيقها إلى عدم الجدوى بحيث لا نلتفت إلى تصرفات العارضين و لا نقيم لها وزنا ... كما أن العارض الذي يرفض أن يستكمل الوثائق الناقصة يمكن إقصاؤه لمدة لا تقل عن سنة و حرمانه من المشاركة في مناقصات المصلحة المتعاقدة ...و يستطيع المقاولون ذوي النوايا السيئة أو ضحايا هذا التصرف إستعمال ما هو مقرر لهم من حقوق قانونية في تقديم الشكاوى و حتى اللجوء إلى العدالة .. فكل ذلك خارج حسابات المصلحة المتعاقدة حين تطبق القانون تطبيقا صحيحا ...و سنتهي الجميع بإحترام الإدارة حين يكتشفون صرامتها و جديتها في تطبيق القانون.
أما بالنسبة لمسألة إستكمال الوثائق أو إستبدالها فقد سبق لنا في هذا المنتدى أن أوضحنا أن المسألة متعلقة بإستكمال ما هو ناقص و ليس إستبدال ما هو منقضي الصلاحية... و بالتالي فلجنة الفتح لا يحق لها إلا أن تطلب إستكمال ما هو ناقص فقط لا غير.
- massinissa2موظف درجة 4
-
الاقامة : batna
المشاركات : 352
نقاط : 351
تاريخ التسجيل : 05/02/2011
العمل : comptable
تمت المشاركة الثلاثاء 19 فبراير 2013, 19:26
يعني يا أستاذ نستطيع إقصاء متعهد إذا كانت مثلا شهادة السوابق العدلية مطلوبة في ملف الاستشارة منتهية الصلاحية عند تاريخ الفتح !!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟
- k armesموظف درجة 4
-
الاقامة : Annaba
المشاركات : 352
نقاط : 329
تاريخ التسجيل : 30/11/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 19 فبراير 2013, 19:42
كل ذلك يعتمد على ما ورد في دفتر الشروط ... فخلال عملية التقييم يجب علينا أن نطبق دفتر الشروط كما هو.
- massinissa2موظف درجة 4
-
الاقامة : batna
المشاركات : 352
نقاط : 351
تاريخ التسجيل : 05/02/2011
العمل : comptable
تمت المشاركة الثلاثاء 26 فبراير 2013, 18:28
معذرة يا أخ كرمس ولكن اختلفت مع زميل لي بخصوص أننا أعلنا عن إستشارة ومن ضمن الوثائق المطلوبة في الاعلان كان :
* نسخ مصادق عليها من (casnos, cnas ,السجل التجاري الرقم الجبائي ) أما شهادة السوابق العدلية فأصلية. علما أننا لم نضع دفتر شروط بل اكتفينا بالكشف الكمي والتقديري فقط .
وقد شارك في الاستشارة 03 متعهدين وعند عملية الفتح اتضح أن ثلاثتهم لديه مشكلة مع احدى أو مجموعة وثائق.
1- الأول تخصه شهادة السوابق العدلية أصلية .
2- الثاني شهادة casnos منتهية الصلاحية
3-اما الثالث فجميع وثائقه غير مصادق عليها
السؤال يا أخ كرمس هل تراسل لجنة الفتح هؤلاء الثلاثة لاستكمال ملفاتهم أم لا ؟
* نسخ مصادق عليها من (casnos, cnas ,السجل التجاري الرقم الجبائي ) أما شهادة السوابق العدلية فأصلية. علما أننا لم نضع دفتر شروط بل اكتفينا بالكشف الكمي والتقديري فقط .
وقد شارك في الاستشارة 03 متعهدين وعند عملية الفتح اتضح أن ثلاثتهم لديه مشكلة مع احدى أو مجموعة وثائق.
1- الأول تخصه شهادة السوابق العدلية أصلية .
2- الثاني شهادة casnos منتهية الصلاحية
3-اما الثالث فجميع وثائقه غير مصادق عليها
السؤال يا أخ كرمس هل تراسل لجنة الفتح هؤلاء الثلاثة لاستكمال ملفاتهم أم لا ؟
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى