فرحات عثمان كتب:لايمكن ان تعرض دفتر شروط اخر للحصتين على لجنة الصفقات
يمكنك ان تنطلق في اجرات الحصة الاولى
اعادة اجراء اعلان استشارة للحصتين المتبقيتين مع اتباع اجراءات القانونية وذلك طبقا للمادة 44 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية المعدل والمتتم.
أولا إسمح لي أخي الكريم بأن أعترض على صياغة ردك و ليس على مضمونه .. فالمضمون يمثل رأيا أحترمه و اناقشه .. و لكن من حيث الصياغة و حين تقول لا يمكن فأنت تغلق امامنا باب النقاش .. و انا أصر على تركه مفتوحا .. بعد إذنك طبعا.
و في الموضوع أقول ... إن الكثير من بنود قانون الصفقات لا تمثل أحكاما مطلقة محكمة قابلة للتطبيق ... بقدر ما تشكل إطارا تنظيميا عاما تاتي دفاتر الشروط لتضع التفصيل التطبيقي لها ...
نحن هنا امام دفتر شروط وحيد .... مهيكل في حصص ...
و ما اعرفه شخصيا و عملت به منذ أكثر من 25 سنة بل و لقد وجدت من عمل به قبلي أنه حين نكون امام مشروع مهيكل في حصص فإننا نضع دفتر شروط لكل حصة ... لأن لكل حصة طبيعتها و مقتضياتها و شروطها التقنية و الإدارية و المالية .. و لا أستوعي كيف تكون لنا 04 حصص مثلا و تشترك كل هذه الحصص في المقتضيات التقنية و غيرها ... لا سيما ما تعلق منها بآجال الإنجاز و نحن نعرف أنه قد تكون لدينا حصة يتوقف إنجازها على انجاز حصة أخرى .. كما تطرح المشكلة أيضا من حيث التسليم و الضمان و الكفالات و غيرها .... فالواقع أن تسيير مشروع في شكل حصص ليس بمثل هذه البساطة ... بل هو من أكثر الموضوعات تعقيدا في تسيير المشاريع و يتطلب الكثير من الجهد لضمان حسن تسييره و إنجازه.
و على هذا الأساس ... أي :
- دفتر شروط وحيد .... مهيكل في حصص ... أو دفتر شروط لكل حصة....
تختلف النظرة و الإجابة ما بيينا ... و اعتقد أن نص المادة 44 الذي إستند إليه الإخوة .. لا يفسر المسألة تفسيرا علميا يوفر الإجابة الشافية....بل يجب ربطها بنص المادة 15 من نفس المرسوم و لا سيما الجملة الأخيرة من الفقرة الأولى و التي تنص على وجوب تقييم العروض حسب كل حصة .... و بالتالي فلكل حصة معايير تقييمها التي قد تكون مختلفة عن معايير تقييم الحصص الأخرى و بالتالي وجب على الأقل النص على ذلك في دفتر الشروط من خلال توضيح معايير تقييم كل حصة.
كما أن تفسير الفقرة الثالثة من نفس المادة اي المادة 15 لا يعني بالضرورة وحدانية دفتر الشروط .. فهي توجب النص على التحصيص في دفتر الشروط ... و لهذا الإزام تفسيرين : إما أن يكون المقصود إدراج كل الحصص في دفتر شروط واحد ... أو أن يكون المقصود هو النص في كل دفتر شروط على ان هذه الحصة تشكل حصة منفصلة من عملية واحدة.
و مهما يكم من أمر .. أعتقد أنه من الناحية العملية يكون من الأفضل إفراد كل حصة بدفتر شروط خلص بها ... و لتقريب نظرتي إلى فهم زملائي الكرام أعطي مثالا :
- حصة إنجاز طريق.
- حصة الترصيف و حواف الرصيف.
- حصة الإنارة العمومية.
المقاول الذي سينجز الطريق نشترط إثبات حيازته لعتاد خاص كآليات الأشغال العمومية و غيرها .. بينما غيره من المقاولين فيما يخص حصتي الترصيف و الإنارة العمومية لا يجوز أن نشترط عليهما حيازة مثل هذا العتاد ... فإذا وضعنا دفتر شروط وحيد لكل هذه الحصص نكون من البداية قد حصرنا الإختيار في مؤسسات معينة مما ينتج عنه عدم جدوى المناقصة .. لأن المؤسسات النشطة في قطاع الطرقات قليلا ما تبدي الإهتمام بالأشغال الأخرى التي لها صلة بالتهيئة على سبيل المثال ... ثم فيما يتعلق بشرط التأهيل ... تجد أن هناك بندا في دفتر الشروط يشترط درجة معينة من التأهيل في قطاع معين .. و في مثالنا هذا قد تكون الدرجة الثانية في قطاع الأشغال العمومية كنشاط رئيسي ... بطبيعة الحال أن تكون المناقصة غير مجدية لأنه لن يشترك فيها غير النشطين في قطاع الأشغال العمومية و بالتالي لا يشارك أي مقاول لإنجاز أشغال الترصيف و الإنارة العمومية.
من هذا المنطلق، أشكك في عدم جدوى المناقصة ... بحيث ان أسبابها ترجع إلى عوامل مفتعلة مضادة للمنافسة .. فالعيب هنا في دفتر الشروط نفسه...
الواقع أن الموضوع جد متشعب .. و لكنني أرجو من الإخوة الإحاطة بمختلف جوانبه .. لأننا حين نحاول الإجابة عن سؤال ما يتحتم علينا تحليل عناصره و وضع عدة فرضيات و عدم الإكتفاء بالتفسير الظاهري للأشياء لأنه في حالة أي نزاع قضائي تجد القاضي يدرس دفتر الشروط دراسة مستفيضة مستحضرا في ذهنه المقاصد الأساسية لتنظيم الصفقات العمومية و هي حرية الوصول إلى الطلب العمومي و شفافية الإجراءات و المساواة ما بين المتعاملين .. و كلما وجد ما يؤثر على المنافسة يحكم ببطلان الإجراءات مهما يكن تفسيرنا لمواد القانون.