- AYACHE AEKموظف درجة 12
-
الاقامة : AD
المشاركات : 1046
نقاط : 1329
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمر : 46
العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الأحد 01 أغسطس 2010, 13:17
قد لوحظ أن بعض الإدارات وجدت نفسها في حيرة حول كيفية تطبيق المراسيم التنفيذية المؤسسة لنظام التعويضات للأسلاك المشتركة خاصة فييما يخص بعض المنح والعلاوات والتعويضات ولماذا لم يتم التطرق إلى المنحة الجزافية التعويضية في المراسيم السالفة الذكر ، والإجابة على حسب علمي والموضوع مطروح للنقاش هو يجب الرجوع إلى المراسيم المؤسسة لكل عنصر في الراتب ، فأي عنصر أسس على أساس أنه منحة بمعنى ليس تعويض أو علاوة فهذا العنصر يبقى من بين العناصر المشكلة للراتب أما إذا كان العنصر مؤسس على أساس أنه تعويض أو علاوة فهذا يعني أنه ألغي بموجب المراسيم المؤسسة للنظام التعويضي ، ولذلك فالمنحة الجزافية التعويضية غير معنية بالحذف
- malheurموظف درجة 12
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 1092
نقاط : 1278
تاريخ التسجيل : 07/02/2010
العمل : fonctionnair
المزاج : منزعج في صمت
تمت المشاركة الأحد 01 أغسطس 2010, 21:15
يا اخي المراسيم المؤسسة للانظمة التعويضية فيها احكام تلغي احكام مراسيم اخرى وتلك المذكورة فقط تلغى اما غير المذكورة فلا تلغى نهائيا الى غاية صدور مراسيم جديدة.
- AYACHE AEKموظف درجة 12
-
الاقامة : AD
المشاركات : 1046
نقاط : 1329
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمر : 46
العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الأحد 01 أغسطس 2010, 21:19
مثلا يا سيدي الكريم الحراس لهم علاوة العمل التناوبي هل تلغى أم لا تلغى ولماذا بالرغم من انها غير ملغاة بموجب المرسوم التنفيذي 135/10 ؟
- كاديموظف درجة 12
-
الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد
المشاركات : 2297
نقاط : 3307
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
العمل : موظف
المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين
تمت المشاركة الأحد 01 أغسطس 2010, 22:01
لا تلغى أي تعويضات سوى التي إلغاؤها صريح في المراسيم الاخيرة 134/135/136 المحددة للأنظمة التعويضية
- AYACHE AEKموظف درجة 12
-
الاقامة : AD
المشاركات : 1046
نقاط : 1329
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمر : 46
العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الأحد 01 أغسطس 2010, 22:16
لكن المراسيم التي ذكرتها تقول تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ، والنظام التعويضي بمفهوم المراسيم التي ذكرتها هي التعويضات والعلاوات وليست المنح وهذا معناه أن أي تعويض أو علاوة لم تلغى صراحة فهي ملغاة بموجب تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ، أما المنح فتبقى في الراتب
- هل ممكن نسخة من التعليمة الخاصة المتضمنة النصوص التطبيقية لنظام التعويضات الخاصة بالأسلاك المشتركة وسلك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
- صدور المراسيم التنفيذية المتعلقة بـ 10 % الخاصة بعمال الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و سائقي السيارات و الحجاب و المتعاقدين
- كيفية منح مخلفات النظام التعويضي للأسلاك المشتركة وسائقي السيارات والحجاب
- النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية، العمال المهنيين، سائقي السيارات، الحجاب و الأعوان المتعاقدين
- برنامج حساب راتب العمال المهنيين سائقي السيارات والحجاب
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى