- metanofموظف درجة 5
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 360
نقاط : 542
تاريخ التسجيل : 23/10/2010
العمل : attaché princ
تمت المشاركة الثلاثاء 20 ديسمبر 2011, 13:16
هل يمكن لأحدكم توضيح كيفية حساب الضريبة على أجور المعوقيين بما فيها المردودية و شكرا
- rachi1969موظف درجة 6
-
الاقامة : tebessa
المشاركات : 455
نقاط : 543
تاريخ التسجيل : 03/12/2011
العمل : admin
تمت المشاركة الثلاثاء 20 ديسمبر 2011, 13:36
فئة المعاقين معفية من تخليص الضريبة على الاجر في الاجر وفي المردودية.
- metanofموظف درجة 5
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 360
نقاط : 542
تاريخ التسجيل : 23/10/2010
العمل : attaché princ
تمت المشاركة الثلاثاء 20 ديسمبر 2011, 18:37
هل لك تعليمة توضح دلك الامر مهم ...
- metanofموظف درجة 5
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 360
نقاط : 542
تاريخ التسجيل : 23/10/2010
العمل : attaché princ
تمت المشاركة الخميس 22 ديسمبر 2011, 13:26
هل المعوق معفى من دفع IRG على المردودية و شكرا
- haffat1972موظف درجة 8
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 600
نقاط : 926
تاريخ التسجيل : 18/08/2010
العمر : 52
العمل : Gestion de paie
المزاج : Algerien
تمت المشاركة الخميس 29 ديسمبر 2011, 22:50
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
لقد جاءت المادة الثانية و الثالثة من قانون المالية التكميلي لسنة 2010
لتوضيح هذا التخفيض في مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي لأجور و رواتب
العمال المُعاقين و الذي يطبق إبتداء من الفاتح من جانفي 2010 .
المادة 2
: ....... وفضلا عن ذلك، تستفيد مداخيل العمال المعوقين حركيا أو عقليا أو
المكفوفين أو الصم البكم وكذا العمال المتقاعدين التابعين للنظام العام ،
من تخفيض إضافي في مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي ، في حدود 1000 دج
شهريا ، ما يعادل :
- 80 % بالنسبة لدخل أكثر من 20.000 دج أو يساويه وأقل من 25.000 دج.
- 60 % بالنسبة لدخل أكثر من 25.000 دج أو يساويه وأقل من 30.000 دج.
- 30 % بالنسبة لدخل أكثر من 30.000 دج أو يساويه وأقل من 35.000 دج.
- 10 % بالنسبة لدخل أكثر من 35.000 دج أو يساويه وأقل من 40.000 دج.
المادة
3 : تطبق الأحكام الخاصة المتعلقة بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي
المذكورة في المادة السابقة ابتداء من أول يناير سنة 2010.
لقد جاءت المادة الثانية و الثالثة من قانون المالية التكميلي لسنة 2010
لتوضيح هذا التخفيض في مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي لأجور و رواتب
العمال المُعاقين و الذي يطبق إبتداء من الفاتح من جانفي 2010 .
المادة 2
: ....... وفضلا عن ذلك، تستفيد مداخيل العمال المعوقين حركيا أو عقليا أو
المكفوفين أو الصم البكم وكذا العمال المتقاعدين التابعين للنظام العام ،
من تخفيض إضافي في مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي ، في حدود 1000 دج
شهريا ، ما يعادل :
- 80 % بالنسبة لدخل أكثر من 20.000 دج أو يساويه وأقل من 25.000 دج.
- 60 % بالنسبة لدخل أكثر من 25.000 دج أو يساويه وأقل من 30.000 دج.
- 30 % بالنسبة لدخل أكثر من 30.000 دج أو يساويه وأقل من 35.000 دج.
- 10 % بالنسبة لدخل أكثر من 35.000 دج أو يساويه وأقل من 40.000 دج.
المادة
3 : تطبق الأحكام الخاصة المتعلقة بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي
المذكورة في المادة السابقة ابتداء من أول يناير سنة 2010.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى