faridb كتب:اريد تعريفا دقيقا لقرار تحويل اعتماد مالي ؟ وهل لقرارت التحويل هاته ادا كانت بكثرة اثار جانبية ، نستطيع ان نطلق عليها سوء التسيير، او بعبارة اخرى ، هل يمكن اعتبار دلك توزيع عشوائي للاعتمادات المالية ، واهمال لجانب التدقيق خصوصا ادا كانت هده القرارت ، بعد الميزانية الاضافية، والتي من المفروض ان تتسم بنوع من الدقة ، مقارنة بالميزانية الاولية ؟
وللاشارة يا يالاخ ابو محمد ، غالبا ما تخصص برامج في الميزانية ، دون استغلالها ، ويلجا بعد دلك ، الى تحويل الاعتمادات في نهاية السنة ، او دون استغلالها ، فما هي الطريقة الامثل لتطهير الميزانية من تراكمات سابقة؟
السؤال الثاني : في احدى عمليات مكافحة الايشمانيوز ، وفي اطار هده العملية ، تم تخصيص البسة خاصة ، لمن قاموا بهده العملية ، الا انه تم صرف حوالة في المادة المخصصة بالالبسة ، لكن تم رفضها من الخزينة ، ودلك لعدم تطابق الالبسة مع الوظائف المسندة ، فاي مادة :......... واي باب:......... واي باب فرعي:.............. يتم خلاه تسوية مثل هده الحالة.
بارك الله فيك يا ابومحمد ، وشكرااااااااااا لك
نحن حين نقوم بإعداد الميزانية فإنما نبنيها على تقديرات فقط... و التقديرات قد تكون أقل أو اكثر من حقيقة حاجيات المؤسسة ... و لذلك أقر القانون إمكانية إجراء تحويلات ما بين مواد نفس الباب بمجرد مقرر يتخذه الأمر بالصرف أو تحويلات ما بين الأبواب بموجب مداولة للمجلس الشعبي البلدي مع مراعاة عدم جواز التحويل من المواد المزودة بأموال خاصة طبعا.
و حيث أن القانون قد أقر هذا الإجراء فهو بالتالي ليس مظهرا من مظاهر سوء التسيير أو عدم التحكم في التقديرات ... و لكن ذلك ضمن حدود معينة لأن هناك من المواد ما يمكن ضبط تقديراته بالسنتيم.
اما تطهير الميزانية من التراكمات السابقة فالحقيقة أن هذه التراكمات تكون فقط في ترحيلات الأموال الخاصة .. لأن غيرها من المواد إما أن تلغى إعتماداتها المالية عند نهاية السنة المالية من خلال مطابقة التحديدات للإنجازات ... أو أن تستخرج كباقي للإنجاز في النفقات بحيث تتجاوز التحديدات قيمة الإنجازات و الفرق بينهما يظهر في المادة 826 ... و الذي يصرف في السنة المالية الموالية و يختفي من خلال مطابقة التحديدات للإنجازات.
اما بالنسبة للألبسة فالواقع أن هناك قرار وزاري يحدد قائمة الألبسة المخصصة لعمال البلديات و المحاسب لا يستطيع مخالفة هذا النص ... هذا بالنسبة للألبسة ... اما ما تعلق بوسائل الحماية من أقنعة و قفازات فيمكن دفعها و تسديدها إن لم تخنني الذاكرة من المادة 633 .. و أرجو من الإخوة تصحيح ما قد أكون وقعت فيه من خطإ هنا.