الى جميع الاخوة ارجو ان يشرح و يفيدون بالمعلومات الكافية مع النصوص القانوني

هل يحق لمنسق ولائي لهيكلة الفروع النقابية للولاية بموجب محضر تنصب من طرف النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي للادارة العمومية طلب انتداب من الادارة و هذا حسب الامر رقم 06/03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 يتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية و هذا حسب المادة : 134 : يتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من ممارسة :
- وظيفة عضو في الحكومة،
- عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية،
- وظيفة عليا للدولة أو منصب عالٍ في مؤسسة أو إدارة عمومية غير تلك التي ينتمي إليها،
- عهدة نقابية دائمة وفق الشروط التي يحددها التشريع المعمول به،
- متابعة تكوين منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة،
- تمثيل الدولة في مؤسسات أو هيئات دولية،
- متابعة تكوين أو دراسات، إذا ما تم تعيين الموظف لذلك من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
مع العلم اني موظف ببلدية هل يحق ان اطلب الانتداب و من اي جهة اطلبه اذا كان من حقي طلب الانتداب و ارجوا من الاخوة الاجابة و شكرا