استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236 Empty طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236

ابو رفيدة
ابو رفيدة
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 213

نقاط : 310

تاريخ التسجيل : 13/12/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 28 ديسمبر 2011, 21:41
تقول المادة من 06 من المرسوم 10/236
يجب أن تكون الطلبات المذكورة في الفقرة أعلاه المفصلة كما ينبغي محل استشارة بين ثلاثة (3)
متعهدين مؤهلين على الأقل لانتقاء أحسن عرض من حيث الجودة والسعر . وفي حالة طلبات الأشغال فإن
المصلحة المتعاقدة يمكن أن تستشير الحرفيين كما هم معرفون وجب التشريع والتنظيم المعمول بهما .
ويجب أن تكون الطلبات المذكورة أعلاه محل عقود تحدد حقوق الأطراف وواجباتهم .
السؤال الاول : في حالة تأهل عرض واحد تقنيا من بين 3 المتعهدين المشاركين في الاستشارة هل يمنح له العقد ام يتم الاعلان عن عدم الجدوى
السؤال الثاني : تقول الفقرة المدكورة اعلاه " استشارة بين ثلاثة (3) متعهدين مؤهلين على الأقل لانتقاء أحسن عرض من حيث الجودة والسعر " ممكن تفسير لهذه الجملة
انتظر ردكم على الموضوع وشكرا مسبقا للجميع


طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236 Empty رد: طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236

ابو رفيدة
ابو رفيدة
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 213

نقاط : 310

تاريخ التسجيل : 13/12/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 29 ديسمبر 2011, 21:08
هل من رد على الموضوع


طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236 Empty رد: طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236

mehdi46
mehdi46
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 228

نقاط : 239

تاريخ التسجيل : 25/12/2010

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة السبت 31 ديسمبر 2011, 15:49
التاهيل التقني يخص الصفقات التي تم اعداد لها دفاتر الشروط اي اعداد معايير التنقيط بيمنا الاستشارة المدكورة في المادة 6 من المرسوم الرئاسي 10/236 فتنص على التاهيل فقط اي بمعنى ان تستشير المتعهدين المؤهلين في الاختصاص المطلوب دون اخضاعهم لمعايير التنقيط شريطة ان يكون المتعهدين 3 فاكثر.
الجودة المقصود بها هنا ان تكون حسب المميزات المطلوبة من طرف المصلحة المتعاقدة من اجل انتقاء اقل عرض و الله اعلم.


طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236 Empty رد: طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236

mehdi46
mehdi46
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 228

نقاط : 239

تاريخ التسجيل : 25/12/2010

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة السبت 31 ديسمبر 2011, 15:52
و الان المشرع بصدد اعداد نص يفسر و يوضح هده المادة ونحن في انتضار صدورها


طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236 Empty رد: طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236

shaquif
shaquif
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : قسنطينة

المشاركات : 5

نقاط : 7

تاريخ التسجيل : 03/01/2012

العمل : محاسب
تمت المشاركة الثلاثاء 03 يناير 2012, 11:07
سؤال : في حالة استشارة ثلاث متعهدين , لشراء لوازم ب مليون دينار’ هل يجب ان يكون هناك دفتر شروط بنفس طريقة دفتر شروط الصفقات


طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236 Empty رد: طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة الثلاثاء 03 يناير 2012, 17:29
دفتر الشروط يكون اجباريا فقط في حالة المناقصة ، أما في غيره فيكون محبدا


طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236 Empty رد: طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236

shaquif
shaquif
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : قسنطينة

المشاركات : 5

نقاط : 7

تاريخ التسجيل : 03/01/2012

العمل : محاسب
تمت المشاركة الأربعاء 04 يناير 2012, 14:44
لكن كيف يتم انتقاء احسن عرض من حيث الجودة والسعر ، وكيف يتم تحديد العقود لاحقا ، وانت لا تنلك دفتر شروط توضح فيه كل هذه النقاط


طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236 Empty رد: طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الخميس 05 يناير 2012, 09:57
كلما كانت هناك منافسة .. يكون دفتر الشروط إلزاميا و يشترط فيه أن يتم تحديد معايير تقييم المتعهدين المتنافسين تحديدا دقيقا ....فمسألة دفتر الشروط مرتبطة بالمنافسة .. فلا يجوز أن نطلب من المتعاملين المشاركة في إستشارة دون أن نوضح لهم مسبقا كيف يتم الفصل بين عروضهم و من غير المعقول ترك ذلك لتقدير مسؤول المصلحة المتعاقدة.
كما أن دفتر الشروط مهم للحفاظ على حقوق المصلحة المتعاقدة من خلال تبيان شروط و مواصفات تنفيذ الخدمات أو الأشغال أو التوريدات.
إذن فدفتر الشروط أمر واجب و لا ينبغي تجريد قانون الصفقات من روحيته.


طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236 Empty رد: طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236

لرجامى
لرجامى
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : تيسمسيلت

المشاركات : 121

نقاط : 142

تاريخ التسجيل : 02/12/2011

العمل : متتصرف
تمت المشاركة الخميس 05 يناير 2012, 12:11
واذا كان الامر متعلق مثلا بشراء مادة السميد خلال شهر رمضان التاهيل هو السجل التجاري الجودة هي سميد ممتاز يبقى السعر الذى يقدم اقل عرض هو الذى تمنح له الاتفاقية وهذا حسب تصورى و شكرا


طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236 Empty رد: طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الخميس 05 يناير 2012, 12:36
السجل التجاري ليس تأهيلا .. بل هو بمثابة ترخيص بمزاولة نساط تجاري.

اما بالنسبة للشروط و المواصفات فهناك ما يتعلق أيضا بالضمانات و كيفيات التسليم و التوضيب و المسؤولية و شروط التخزين وووووو .. فلا يتعلق الأمر فقط بنوعية المواد و بالسعر


طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236 Empty رد: طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة الجمعة 06 يناير 2012, 21:17
و مادا عن : دون الدعوى الشكلية للمنافسة ( المادة 27 من م ر 10-236 )


طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236 Empty رد: طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 07 يناير 2012, 10:05
ماذا عنها يا أخي لعلى ....أنها تتعلق بالتراضي بعد الإستشارة الذي لا يتطلب أي شكلية محددة في الإستشارة ... فلا يشترط القانون إعلانا في الصحافة و لا في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي و لا إلصاق الإعلانات .. و لا أي شكلية من الشكليات المنصوص عليها في قانون الصفقات ..... إنما المطلوب فقط هو أن تكون الدعوة بوسيلة كتابية مهما تكن .... مراسلة ... فاكس ....إلخ.


طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236 Empty رد: طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236

hamidnouari
hamidnouari
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : بسكرة

المشاركات : 5

نقاط : 5

تاريخ التسجيل : 07/01/2012

العمل : محاسب
تمت المشاركة السبت 07 يناير 2012, 19:55
أرجو منك يأخي كرمس توضيح بعض الأمور بدقة
1- هل لجنة الصفقات للولاية هي التي تدرس طعون البلدية طبقا للمادة 114 من قانون الصفقات حيث شاركت في ملتقى في ولاية بسكرة و كان الأستاذ صابري ميلود خبير في قانون الصفقات العمومية قال أمام الجميع بأن الطعون مشاريع البلدية تدرسها لجنة الصفقات العمومية للولاية
2- هل يحق للجنة الصفقات العمومية للبلدية أن تدرس طعون المؤسسات ذات الطابع الإقتصادي الموجودة في إقليمها الجغرافي .
3- هل هناك نصوص قانونية تربط العلاقو بين المصالح التقنية للدائرة بالبلدية و هل يحق للمصالح التقنية التابعة للدائرة (تقيسمسة الري -فرع الأشغال العمومية -فرع التجهيزات العمومية) أن يأشروا في وضعيات الأشغال أو في الصفقات التي تبرمها البلديات ...........و شكرا. الرد مستعجل


طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236 Empty رد: طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236

hamidnouari
hamidnouari
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : بسكرة

المشاركات : 5

نقاط : 5

تاريخ التسجيل : 07/01/2012

العمل : محاسب
تمت المشاركة السبت 07 يناير 2012, 20:11
أما بخصوص شرح المادة 6 فإن المشرع لم يحدد أي وسيلة أو شكل معين في الإستشارة و كما قال الأخ كرمس ليست هناك شكلية قانونية للإستشارة ماعدا دعوة 3 متعاملين و أن يكون معروفين في قدرتهم على تلبية طلباتكم و دعوتهم عن طريق إرسالية أو حجية إدارية (مثلا فتح سجل خاص بدعوات الإستشارة و تحديد المتطلبات في ملحق للمراسلة أي شرح ماتطلبونه (على شاكلة كشف أو جدول أو قائمة للوازام أو الطلبات ) و كل هذه الإجراءات لا تمر على لجنة الفتح أو التحليل أو لجنة الصفقات فهذا خارج نطاقها تماما
- فمثلا تنصب على مستوى المصلحة المتعاقدة (بموجب قرار داخلي ) لجنة إختيار متعامل و لكم كل الحرية في الإختيار أعضائها و هكذا ......
حيث في بلدية من بلديات ولاية تبسة حيث أدين رئيس بلدية بتبديد المال العام عند نشرة إستشارة في الصحف الوطنية .هذا ماقاله الأستاذ صابري ميلود في ملتق حول الصفقات العمومية في ولاية بسكرة


طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236 Empty رد: طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 07 يناير 2012, 20:14
ببساطة يا اخي علينا دوما ان نرجع إلى المبلغ المالي للعملية لنحدد حدود صلاحيات مختلف لجان الصفقات ... فإذا كانت العملية تقع ضمن حدود صلاحيات اللجنة البلدية للصفقات فإن جميع الإجراءات المتعلقة بها من المصادقة إلى على دفتر الشروط إلى دراسة الطعون إلى التأشير على الصفقة و ملاحقها يكون من طرف نفس اللجنة أي لجنة الصفقات البلدية.
اما إذا كان مبلغ العملية يقع في حدود لجنة الصفقات الولائية فإن جميع هده المراحل أي من دفتر الشروط إلى الصفقة و ملاحقها تكون من طرف لجنة الصفقات الولائية.
و إذا كان مبلغ العملية يقع في حدود اللجان الوطنية للصفقات فإن جميع هده المراحل أي من دفتر الشروط إلى الصفقة و ملاحقها تكون من طرف اللجنة الوطنية للصفقات.

و بالتالي علينا أن نذكر بحدود صلاحيات كل لجنة على النحو التالي :

01. صلاحيات اللجنة البلدية للصفقات :
بالنسبة للأشغال و اللوازم = من 8.000.000.00 دج إلى ما دون 50.000.000.00 دج
بالنسبة للخدمات و الدراسات = من 4.000.000.00 دج إلى ما دون 20.000.000.00 دج

في حدود هذه المبالغ، تختص اللجنة البلدية للصفقات بالنظر في جميع مراحل إعداد الصفقة بما في ذلك النظر في الطعن في قرار المنح المؤقت طبقا لنص المادة 114 المشار إليها.

02. صلاحيات اللجنة الولائية للصفقات (فيما يخص صفقات البلديات) :
بالنسبة للأشغال و اللوازم = من 50.000.000.00 دج إلى ما دون 50.000.000.00 دج
بالنسبة للخدمات و الدراسات = من 4.000.000.00 دج إلى ما دون 20.000.000.00 دج



طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236 Empty رد: طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 07 يناير 2012, 20:17
hamidnouari@البريد فى البيانات الشخصية كتب:أرجو منك يأخي كرمس توضيح بعض الأمور بدقة

3- هل هناك نصوص قانونية تربط العلاقو بين المصالح التقنية للدائرة بالبلدية و هل يحق للمصالح التقنية التابعة للدائرة (تقيسمسة الري -فرع الأشغال العمومية -فرع التجهيزات العمومية) أن يأشروا في وضعيات الأشغال أو في الصفقات التي تبرمها البلديات ...........و شكرا. الرد مستعجل

لا يحق لها ذلك فقط بل هو واجب مؤكد لا يمكن تسديد وضعيات الأشغال بدون تأشيرة هذه المصالح ... و يوجد في هذا المنتدى نص يتعلق بتأشيرة المصالح التقنية


طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236 Empty رد: طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236

hamidnouari
hamidnouari
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : بسكرة

المشاركات : 5

نقاط : 5

تاريخ التسجيل : 07/01/2012

العمل : محاسب
تمت المشاركة السبت 07 يناير 2012, 20:34
شكرا على الرد يأخي كرمس و لكن عندي مراسلة من قسم الصفقات العمومية لوزارة المالية يقولون فيه بالحرف الواحد = إن الطعون المقدمة ضد الإختيار الذي قامت به البلدية هو من إختصاص اللجنة الولائية للصفقات (أنظر المادة 117 من المرسوم الرئاسي 236/10 )
أما بخصوص تأشيرة المصالح التقنية حسب مراسلة قسم الصفقات العمومية لوزارة المالية توضح المراسلة أن هذه المصالح هي مصالح إستشارية أو تقوم بالمساعدة التقنية فقط .
هذا ماجاء بالمراسلة و هي موجه لنا و بحوزتي نسخة منها و شكرا .


طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236 Empty رد: طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 07 يناير 2012, 20:50
هذا يغير كل شيء ... فهلا تفضلت بوضعها في المنتدى للفائدة العامة ...
كما أنني إذا كنت مازلت أحفظ المادة 117 جيدا فهي تنص تحديدا على مبدأ عام يتعلق بالرقابة الخارجية و الرقابة الداخلية و رقابة الوصاية ... ثم تاتي مواد تفصيلية تبين الرقابة الداخلية (لجنة فتح الأظرفة و لجنة التقييم على وجه الخصوص) .. ثم ياتي تفصيل الرقابة الخارجية (اللجنة البلدية للصفقات، اللجنة الولائية للصفقات، لجنة صفقات المؤسسة،اللجان الوطنية للصفقات) دون إغفال الرقابة الممارسة من طرف الوصاية في إطار الرقابة الخارجية.
بهذا المعنى فإن لجنة الصفقات البلدية هي لجنة رقابة خارجية ... و ليس لجنة رقابة داخلية .. و هي تختص بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالصفقات التي تدخل في حدود إختصاصها ... و لا يمكن رفع طعن للجنة الولائية إلا إذا كانت قيمة العملية تفوق 50.0000.000.00 دج للأشغال و اللوازم و 20.000.000.00 دج للخدمات و الدراسات... و اصلا كل افجراءات الخاصة بهذه العمليات تدرسها لجنة صفقات الولاية.
عموما أرجو منك إدراج مراسلة وزارة المالية في المنتدى لكي نصحح فهمنا لهذه النقطة بالذات و لمسألة التأشيرة التقنية التي توجد لدينا نصوص تجعلها إلزامية و ليست إستشارية .... مع التأكيد أننا نتحدث هنا عن التأشيرة التقنية تحديدا.


طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236 Empty لجنة الطعن المختصة

adem1963
adem1963
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : وهران

المشاركات : 749

نقاط : 784

تاريخ التسجيل : 25/12/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 07 يناير 2012, 21:04
hamidnouari@البريد فى البيانات الشخصية كتب:شكرا على الرد يأخي كرمس و لكن عندي مراسلة من قسم الصفقات العمومية لوزارة المالية يقولون فيه بالحرف الواحد = إن الطعون المقدمة ضد الإختيار الذي قامت به البلدية هو من إختصاص اللجنة الولائية للصفقات (أنظر المادة 117 من المرسوم الرئاسي 236/10 )
أما بخصوص تأشيرة المصالح التقنية حسب مراسلة قسم الصفقات العمومية لوزارة المالية توضح المراسلة أن هذه المصالح هي مصالح إستشارية أو تقوم بالمساعدة التقنية فقط .
هذا ماجاء بالمراسلة و هي موجه لنا و بحوزتي نسخة منها و شكرا .
يجب أن نضع رد قسم الصفقات العمومية في السياق الذي جاء فيه ، فربما أن الصفقة كانت تتجاوز حدود اختصاص اللجنة البلدية ، اما اذا كان غير ذلك فنرجو الأخ ان كانت لديه هذه المراسلة أن يضعها في المنتدى وهو مشكور


طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236 Empty رد: طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 07 يناير 2012, 21:13
أحسنت الرد أخي adem1963 .. يجب وضعها في سياقها الصحيح


طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236 Empty رد: طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236

hamidnouari
hamidnouari
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : بسكرة

المشاركات : 5

نقاط : 5

تاريخ التسجيل : 07/01/2012

العمل : محاسب
تمت المشاركة الأحد 08 يناير 2012, 17:23
هذه المراسله التي وردت لنا من وزارة المالية -قسم الصفقات العمومية يا أستاذ كرمس و لك التعقيب و شكرا ...

طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236 29700961


طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236 20226493

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236 Empty رد: طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأحد 08 يناير 2012, 18:32
قرأت الرد و هو يقول بوضوح أن اللجنة الولائية هي المختصة بدراسة الطعون في قرار المنح المؤفت لجميع عمليات البلديات

... و لكن لا تعتبر هذا تعنتا من طرفي و عنادا ... و لكنني أقول يبقى الموضوع في حاجة إلى متابعة....على الأقل من طرفي ....


طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236 Empty رد: طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236

عمرون الدراجي
عمرون الدراجي
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : المسيلــــــــــــــــــة

المشاركات : 737

نقاط : 769

تاريخ التسجيل : 12/05/2011

العمل : متصرف
المزاج المزاج : هادئ ومحب الخير لكل الناس

تمت المشاركة الأحد 08 يناير 2012, 21:13
توجد منعرجات خطيرة في قانون الصفقات أنا لم أفهم عندما قال المزيادة تمنح للعارض الذي قدم أقل عرض
وكثير من البلديات حتما سيكنون ضحية هذا القانون من حيث تعقيد في العمليات البسطية اليوم أصبح كل عمل تقوم به البلدية مبني على الإستشارة والإتفاقية مهما كان الثمن.
فنجد عملية عقد البرنامج بالنسة لعمليات التويريد ذات النمط العادي تنجز من طرف البلديات مبنية على أساس السعر الوحداوي بينما المادة 11 تطلب تحديد هذه الحاجيات وووووو


طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236 Empty رد: طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236

adem1963
adem1963
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : وهران

المشاركات : 749

نقاط : 784

تاريخ التسجيل : 25/12/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 24 أكتوبر 2012, 23:11
لقد قرأت الرد و هو يقول بوضوح أن اللجنة الولائية هي المختصة بدراسة الطعون في قرار المنح المؤفت ، لكن صراحة رئيس قسم الصفقات العمومية بوزرد لا يعتد برأيه ، هذا ليس تعاليا عليه ولكن له سوابق كثيرة في التناقض ما بين سنة الى أخرى فكثيرا ما يدلي براي و بعد سنة أو سنتين يدلي برأي مناقض لنفس القضية ولي دلائل كثيرة على هذا و الأخ كارمس محق وأنا أشاركه الرأي .


طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236 Empty رد: طلب شرح المادة 06 من المرسوم 10/236

ladjel messaadi
ladjel messaadi
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : DJELFA

المشاركات : 37

نقاط : 37

تاريخ التسجيل : 05/01/2014

العمل : TRESORERIE
تمت المشاركة الإثنين 06 يناير 2014, 10:41
شكرا خالص


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى