استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

مسالة نرجوا مساعدة الجميع لحلها Empty مسالة نرجوا مساعدة الجميع لحلها

faridb
faridb
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 343

نقاط : 570

تاريخ التسجيل : 09/10/2011

العمل : موظف
المزاج المزاج : عادي

تمت المشاركة الخميس 29 ديسمبر 2011, 12:00
السلام عليكم:

نفترض ان هناك فواتير تدخل ضمن المواد التالية ، 605، 611، 613 ، 602 تعود الى سنة 2007 ، لم تسدد لاسباب نجهلها.
تم التداول على المادة 699 ، والتي من خلالها تم تحديد قائمة المدانين والفواتير المدانة ، ولم تسدد.
في اخر سنة 2007 ، نقل هدا الباقي للتسديد الى المادة 826 ، وعلى نفس الخطى لم تسدد.
• بعد فترة زمنية معتبرةاي في سنة 2011 ، تقدم الممونين الى مصلحة البلدية ، قصد تسوية فواتير لم يتم صرفها حتى هده السنة.
السؤال الاول : هل يمكن في هده الحالة ان تسوى هده الفواتير؟
السؤال الثاني : ادا كانت الاجابة بلا ، فهل هدا بسب التقادم ؟ وكم هي مدة التقادم ؟ وما هي النصوص القانونية التي تنص على هدا ؟
*2- في حالة ما ادا كانت المادة 826 اعباء سنوات سابقة ، ومع مرور فترة زمنية معتبرة ، قد تفوق 15 سنة ؟، ادت الى تراكم الاموال دون صرفها.




عدل سابقا من قبل faridb في الأربعاء 18 يناير 2012, 20:18 عدل 1 مرات

مسالة نرجوا مساعدة الجميع لحلها Empty رد: مسالة نرجوا مساعدة الجميع لحلها

rachi1969
rachi1969
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : tebessa

المشاركات : 455

نقاط : 543

تاريخ التسجيل : 03/12/2011

العمل : admin
تمت المشاركة الخميس 29 ديسمبر 2011, 12:26

أولا : مدة التقادم هي 04 سنوات و حتى تكون لديك فكرة واضحة عن التقادم أحيلك الى النصوص القانونية التالية :
قانون رقم 90/21 المتعلق بالمحاسبة العمومية المادة 36
المادة 16 و17 من قانون المالية رقم 84/17
التعليمة رقم 19 بتاريخ 30/05/1989 الصادرة عن وزارة المالية.
ثانيا : بالنسبة للخطأ التقني في المداولة يمكن تصحيحيه في اول اجتماع ينعقد للمجلس وطرح الاشكال على الاعضاء وتتم المصادقة على المداولة المتضمنة تصحيح خطأ.
والله أعلم


مسالة نرجوا مساعدة الجميع لحلها Empty رد: مسالة نرجوا مساعدة الجميع لحلها

faridb
faridb
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 343

نقاط : 570

تاريخ التسجيل : 09/10/2011

العمل : موظف
المزاج المزاج : عادي

تمت المشاركة الخميس 29 ديسمبر 2011, 16:07
شكرا rachi1969 ، وبارك الله فيك
ان امكن نص التعليمة
التعليمة رقم 19 بتاريخ 30/05/1989 الصادرة عن وزارة المالية.

لكن فرظا بان الفاتورة التي لم يتمكن من تسديدها هي تلك المتعلقة بالمادة 611 ، والسبب هو عدم توفر اعتماد مالي ، فهل في هده الحالة نسطيع اجراء تحويل الى المادة 699 .
اوكيف يتم تدارك هدا الخطا؟ وشكرا



مسالة نرجوا مساعدة الجميع لحلها Empty رد: مسالة نرجوا مساعدة الجميع لحلها

سليم2
سليم2
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : سكيكدة

المشاركات : 318

نقاط : 353

تاريخ التسجيل : 28/02/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 29 ديسمبر 2011, 17:22
الفت انتباه السائل الى اصل هذه الاعتمادات فان كانت اموال خاصة فانها تبقى في نفس المادة ولو مر عليها عدة سنوات اما اذا كانت من الاموال العامة فيمكن تعديل الماولة بمداولة تعديلية وارفاق الحوالة بشهادة ادارية حسب النمودج المرفق بالتعليمة المذكورة من طرف الزميل


مسالة نرجوا مساعدة الجميع لحلها Empty رد: مسالة نرجوا مساعدة الجميع لحلها

faridb
faridb
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 343

نقاط : 570

تاريخ التسجيل : 09/10/2011

العمل : موظف
المزاج المزاج : عادي

تمت المشاركة الخميس 29 ديسمبر 2011, 18:56
السلام عليكم :
نا اقصد المداولة الخاصة بالمادة 699 ، هل يمكن تعديلها ام لا؟


مسالة نرجوا مساعدة الجميع لحلها Empty رد: مسالة نرجوا مساعدة الجميع لحلها

rachidham
rachidham
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 410

نقاط : 439

تاريخ التسجيل : 26/11/2010

العمر : 65

العمل : fonctinaire
تمت المشاركة الجمعة 30 ديسمبر 2011, 23:31
الإرتباط دون وجود اعتمادات ليس خطأ تقني وإنما مخالفة مالية تجر صاحبها إلى غرفة الإنضباط لدى مجلس المحاسبة
أرجو أخذ العلم


مسالة نرجوا مساعدة الجميع لحلها Empty رد: مسالة نرجوا مساعدة الجميع لحلها

rachidham
rachidham
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 410

نقاط : 439

تاريخ التسجيل : 26/11/2010

العمر : 65

العمل : fonctinaire
تمت المشاركة الجمعة 30 ديسمبر 2011, 23:58
بالنسبة للتقادم فزيادة على ما قاله الأخوة الأعضاء فـإنه لايسقط في حالتين
1- خطأ الإدارة الذي تبرره شهادة إدارية من الأمر بالصرف مع تدعيمها بشكاوى المدينين وطلباتهم المتكررة بالتسوية مابين السنوات يعني تقطيع التقادم
2- صدور حكم قضائي يأمر بالتسوية
والله أعلم


مسالة نرجوا مساعدة الجميع لحلها Empty رد: مسالة نرجوا مساعدة الجميع لحلها

rachidham
rachidham
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 410

نقاط : 439

تاريخ التسجيل : 26/11/2010

العمر : 65

العمل : fonctinaire
تمت المشاركة السبت 31 ديسمبر 2011, 00:03
تعديل المداولات
يمكن للمجلس الشعبي تعديل وإلغاء المداولات التي أصدرها تحت رقابة الوصاية بشرط مراعاة من رتبت لهم المداولة مصلحة قد تتضرر
أما المادة 826 فإنه يمكن تعديلها بالنقصان فقط وذلك عن طريق مداولة وتقرير يشرح الأسباب بدقة فهي قبل كل شيء قابلة للتعديل والإلغاء ولكن بشروح مفصلة أما الزيادة فلا يمكن لأن ذلك يمس بنظام الميزانية البلدية
والله أعلم


مسالة نرجوا مساعدة الجميع لحلها Empty رد: مسالة نرجوا مساعدة الجميع لحلها

faridb
faridb
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 343

نقاط : 570

تاريخ التسجيل : 09/10/2011

العمل : موظف
المزاج المزاج : عادي

تمت المشاركة السبت 31 ديسمبر 2011, 11:50
السلام عليكم : rachidham
اريد منك يا استاد تفسيرا دقيقا لهده العبارة * الإرتباط دون وجود اعتمادات *
وايضا هده العبارة * بشرط مراعاة من رتبت لهم المداولة *
هل يا استاد نسطيع ان نحول من المادة 826 ، بعد مرور عدة سنوات ، دون تسوية ما تم دكره في السابق ، اي بعبارة اخرى ، صرف هده الاموال اصبح غير ممكن مع مرور مدة زمنية طويلة ، وبقاء هده الاموال اصبح يشكل تراكم على الميزانية ، ولا بد من تطهيرها ؟
ادا كانت المادة 826 تعدل تعدل بالنقصان دون الزيادة
* الزيادة فلا يمكن لأن ذلك يمس بنظام الميزانية البلدية * ، فما هو الحل، في حالت النقصان؟




مسالة نرجوا مساعدة الجميع لحلها Empty رد: مسالة نرجوا مساعدة الجميع لحلها

salah eddine bouk
salah eddine bouk
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 364

نقاط : 517

تاريخ التسجيل : 19/03/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة السبت 31 ديسمبر 2011, 16:05
حسب المادة 201من القانون 10/11المؤرخ في 2011.6.22المتعلق بالبلدية ، تتقادم الديون التي لم يؤمر بصرفها وتصفيتها ودفعها في أجل 4 سنوات من افتتاح السنة المالية المتعلقة بها،وتعود بصفة نهائية لصالح البلديات باستثناء الحالات التي يكون فيها التأخير بفعل الادارة أو بسبب وجود طعن أمام جهة قضائية.


مسالة نرجوا مساعدة الجميع لحلها Empty رد: مسالة نرجوا مساعدة الجميع لحلها

faridb
faridb
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 343

نقاط : 570

تاريخ التسجيل : 09/10/2011

العمل : موظف
المزاج المزاج : عادي

تمت المشاركة السبت 31 ديسمبر 2011, 19:05
السلام عليكم :
ارجو من الاخ rachidham
التوضيح اكثرا
وبارك الله فيكم


مسالة نرجوا مساعدة الجميع لحلها Empty رد: مسالة نرجوا مساعدة الجميع لحلها

rachidham
rachidham
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 410

نقاط : 439

تاريخ التسجيل : 26/11/2010

العمر : 65

العمل : fonctinaire
تمت المشاركة الأربعاء 04 يناير 2012, 19:27
الأخ الكريم فريد

ـ الأرتباط بدون اعتمادات يعني أن يحترم الأمر بالصرف مبلغ الإعتمادات المسجلة في الميزانية وأن لا يتجاوزها وأن لا يقوم بإصدار سند الطلب إلا بعد التأكد من كفاية الإعتمادات .
ـ المادة 826 تتضمن ديونا محددة بدقة ( ملحق 37) وليس اعتمادا مقدرا مثل بقية المواد
فلا يجوز التحويل منه ( يعني جامد)
كل ما نستطيع عمله هو تخفيض الديون التي أصبحت غير واجبة بسبب مضي المدة ، ويتم ذلك بكتابة تقرير مفصل يشرح ظروف تلك الديون وإرفاقه بالمداولة وبالملحق 37 المراد تعديله
بعد المصادقة يتم تخفيض الديون الغير الواجبة من المادة 826 ولكن ليس تحويل وإنما إنقاص فقط
مع العلم أن محصلة الإنقاص تعطيك فائضا يساوي المبلغ المخفض وذلك في المادة 850 والذي تقوم منه بفتح اعتمادعن طريق إذن خاص في المواد التي تريد أن تزيد لها وتتم تسوية ذلك في الحساب الإداري
ـ أما المداولات التي يتم الغاؤها بصفة عامة فيتعين دراسة الفوائد والمصالح التي ترتبت لصالح الغير عندما كانت المداولة سارية وصالحة قبل الإلغاء أو التعديل وفي حالتنا هذه لا يمكن أن يكون إلغاء أو تخفيض المادة 826 حجة لرفض تسوية ديون المدينين عند ظهورهم
والله أعلم


مسالة نرجوا مساعدة الجميع لحلها Empty رد: مسالة نرجوا مساعدة الجميع لحلها

faridb
faridb
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 343

نقاط : 570

تاريخ التسجيل : 09/10/2011

العمل : موظف
المزاج المزاج : عادي

تمت المشاركة الخميس 05 يناير 2012, 11:42
شكرااااا


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى