استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

ف/ي الضريبة على أجور المعوقين Empty ف/ي الضريبة على أجور المعوقين

metanof
metanof
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 360

نقاط : 542

تاريخ التسجيل : 23/10/2010

العمل : attaché princ
تمت المشاركة 20/12/2011, 1:16 pm
هل يمكن لأحدكم توضيح كيفية حساب الضريبة على أجور المعوقيين بما فيها المردودية و شكرا


ف/ي الضريبة على أجور المعوقين Empty رد: ف/ي الضريبة على أجور المعوقين

rachi1969
rachi1969
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : tebessa

المشاركات : 455

نقاط : 543

تاريخ التسجيل : 03/12/2011

العمل : admin
تمت المشاركة 20/12/2011, 1:36 pm
فئة المعاقين معفية من تخليص الضريبة على الاجر في الاجر وفي المردودية.


ف/ي الضريبة على أجور المعوقين Empty رد: ف/ي الضريبة على أجور المعوقين

metanof
metanof
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 360

نقاط : 542

تاريخ التسجيل : 23/10/2010

العمل : attaché princ
تمت المشاركة 20/12/2011, 6:37 pm
هل لك تعليمة توضح دلك الامر مهم ...


ف/ي الضريبة على أجور المعوقين Empty رد: ف/ي الضريبة على أجور المعوقين

metanof
metanof
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 360

نقاط : 542

تاريخ التسجيل : 23/10/2010

العمل : attaché princ
تمت المشاركة 22/12/2011, 1:26 pm
هل المعوق معفى من دفع IRG على المردودية و شكرا


ف/ي الضريبة على أجور المعوقين Empty رد: ف/ي الضريبة على أجور المعوقين

haffat1972
haffat1972
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 600

نقاط : 926

تاريخ التسجيل : 18/08/2010

العمر : 52

العمل : Gestion de paie
المزاج المزاج : Algerien

تمت المشاركة 29/12/2011, 10:50 pm
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

لقد جاءت المادة الثانية و الثالثة من قانون المالية التكميلي لسنة 2010
لتوضيح هذا التخفيض في مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي لأجور و رواتب
العمال المُعاقين و الذي يطبق إبتداء من الفاتح من جانفي 2010 .
المادة 2
: ....... وفضلا عن ذلك، تستفيد مداخيل العمال المعوقين حركيا أو عقليا أو
المكفوفين أو الصم البكم وكذا العمال المتقاعدين التابعين للنظام العام ،
من تخفيض إضافي في مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي ، في حدود 1000 دج
شهريا ، ما يعادل :
- 80 % بالنسبة لدخل أكثر من 20.000 دج أو يساويه وأقل من 25.000 دج.
- 60 % بالنسبة لدخل أكثر من 25.000 دج أو يساويه وأقل من 30.000 دج.
- 30 % بالنسبة لدخل أكثر من 30.000 دج أو يساويه وأقل من 35.000 دج.
- 10 % بالنسبة لدخل أكثر من 35.000 دج أو يساويه وأقل من 40.000 دج.
المادة
3 : تطبق الأحكام الخاصة المتعلقة بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي
المذكورة في المادة السابقة ابتداء من أول يناير سنة 2010.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى