الجزائر في: 12 أوت 2007
المرسل: الأمانة العامة للحكومة
المديرية العامة للوظيفة العمومية
المرسل إليه: السيدات و السادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية للولايات 48
السيدات و السادة مسؤولو الموارد البشرية للمؤسسات و الإدارات العمومية
الموضوع: تنقيط معايير اختيار المترشحين للمسابقات على أساس الشهادات و التوظيف على أساس الشهادات
المرجع: المنشور رقم 15 المؤرخ في 29 أفريل 2006 المتعلق بتنقيط معايير انتقاء المترشحين للمسابقات على أساس الشهادات و التوظيف على أساس الشهادات
النص: رقم 08/ك.خ/م.ع.و.ع/07.
بغية ضمان شفافية أكبر في عملية اجدراء المسابقات على أساس الشهادات و التوظيف على أساس الشهادات، يشرفني أن أعلمكم بأن عملية تنقيط ملفات المترشحين يتم وفقا لمعايير الإنتقاء الآتية:
يشكل مستوى التأهيل الذي يتجلى في المؤهلات و الشهادات المطلوبة في القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم الرتبة المقصودة، معيارا مهما في انتقاء المترشحين.
في هذا الصدد، يتم تنقيط المؤهلات و الشهادات بناء على المعدل العام لنهاية المسار الدراسي.
ينبغي الإشارة إلى أنه يقصد بـ: المعدل العام لنهاية المسار الدراسي المعدل المتحصل عليه من طرف المترشح خلال سنة نهاية الطور الدراسي أو التكويني و هذا على أساس كشوف النقاط.
يتم تنقيط هذا المعيار وفقا لما يأتي:
1.ملائمة مؤهلات المترشح لمتطلبات السلك أو الرتبة المقصودة: 0 إلى 5 نقاط. ·نقطة واحدة 01 للمترشح الحائز على معدل يساوي 10/20 و يقل عن 11/20.
·نقطتان 02 للمترشح الحائز على معدل يساوي 11/20 و يقل عن 12/20.
·ثلات 03 نقاط للمترشح الحائز على معدل يساوي 12/20 و يقل عن 13/20.
·أربع 04 نقاط للمترشح الحائز على معدل يساوي 13/20 و يقل عن 14/20.
·خمسة 05 نقاط للمترشح الحائز على معدل يساوي أو يفوق 14/20.
يتم تنقيط التكوين التكميلي المنجز من قبل المترشح في تخصص ذي صلة بالمهام المنوطة بالرتبة المقصودة على أساس أربعة 4 نقاط، بمقدار نقطة لكل سداسي دراسي أو تكويني مستكمل.
لا يؤخذ في الحسبان دورات التكوين المتوجه بمؤهلة أو شهادة تسمح بالإلتحاق برتبة أعلى من الرتبة المطلوبة.
تنقط الملفات المطبوعة أو المقالات – أعمال البحث، الدراسات،...- المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية كالآتي:
2.كل تكوين مكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص: 0 إلى 4 نقاط. 3.الأشغال و الدراسات المنجزة من طرف المترشح في تخصصه: 0 إلى 02 نقطتين، ·نقطتان 02 للمؤلفات المطبوعة
·نقطة واحدة للمقالات.
تحدد كيفيات تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح للمسابقة على أساس الشهادات أو التوظيف على أساس الشهادات طبقا لأحكام المنشور رقم 198 المؤرخ في 03 أوت 2003 المتمم للمنشور رقم 264 المؤرخ في 26 ماي 2001 المتعلق بتطبيق بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1995، المتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات و الامتحانات و الاختبارات المهنية في المؤسسات و لإدارات العمومية.
يجدر التوضيح بأن احتساب الخبرة المهنية المكتسبة بعنوان عقد ما قبل التشغيل يتم بناء على منح نقطة عن كل سنة دون ان يتجاوز مجموع النقاط نقطتين.
من جهة أخرى، يتم تنقيط الخبرة المهنية بعنوان فترات العمل المقضية في قطاع التربية الوطنية بصفة أستاذ مستخلف وفقا للشروط المحددة في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 09 المؤرخة في 19 جويلية 2005 المتعلقة بكيفيات توظيف المستخلفين الأساتذة بصفة مستخلفين، بنقطة واحدة عن كل سنة دراسية كاملة و هذا في حدود خمسة 05 نقاط.
لا يؤخذ في الحسبان الفترات التي تقل عن ثلاثي دراسي.
تتوج المقابلة مع اللجنة بمنح علامة تتراوح من صفر إلى نقطتين.
-يعد مقصيا المترشح الغائب عن المقابلة.
-يجب أن يحدد في قرارات أو مقررات فتح المسابقات على أساس الشهادات و التوظيف على أساس الشهادات تسمية مؤهلات الشهادات و التخصصات المطلوبة بالإلتحاق بالرتبة المقصودة.
-تلغى أحكام المنشور رقم 15 المؤرخ في 29 أفريل 2006 المذكور أعلاه.
اعتبارا لكل ما سبق ذكره، أطلب منكم السهر على التطبيق الصارم لأحكام هذا المنشور.
الجزائر في 12 أوت 2007
4.الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في نفس الرتبة أو رتبة أو منصب معادل: 0 إلى 5 نقاط. 5.نتائج المقابلة مع لجنة الإختيار: 0 إلى 02 نقطتين.
إمضاء: السيد المدير العام للوظيفة العمومية. ج - خرشي.