استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

مسالة شاركونا في حلها ** من اختصاص كرمس** Empty مسالة شاركونا في حلها ** من اختصاص كرمس**

faridb
faridb
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 343

نقاط : 570

تاريخ التسجيل : 09/10/2011

العمل : موظف
المزاج المزاج : عادي

تمت المشاركة الخميس 12 يناير 2012, 20:07
-السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته:

في إطار المرسوم الرئاسي رقم 10/236 المؤرخ في 07/10/2010 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و هي كالتالي.
حيث قامت إحدى البلديات ................... بنشر إعلان لانجاز مشروع/ ............. ...
في الملصق المنشور (استشارة) الشروط المطلوبة و الوثائق اللازمة لتقديم العروض كلها واضحة تقدم ثلاثة مقاولين بتقديم عروضنا و في خلال أسبوع واحد كانت النتائج عدم الجدوى لسبب عدم تأهل المقاولين الثلاثة تقنيا مما اجبر صاحب الاستشارة إلى إعادة نشر الإعلان مع تعديل شروط التأهيل حيث منح صاحب التأهيل الثانوي إلى المشاركة
في المرحلة الثانية تقدم سبعة مقاولين بعروضهم التقنية و المالية ،فتحت الاضرفة يوم ...../...../..2011 حضر جل المقاولين عملية الفتح . العملية أو الاستشارة هي لصاحب الأقل عرض و المؤهل تقنيا حسب دفتر الشروط.
النتائج يوم فتح العروض كانت في المرتبة الأولى لأحد المشاركين: المبالغ الافتراضية هي كالتالي
بمبلغ - 5680000.00دج لكن ملفه التقني تنقصه وثائق مما يستوجب طلب استكمالها طبقا للمرسوم الرئاسي أو إقصاؤه.
في المرتبة الثانية كانت المقاولة بمبلغ 6090000.00 دج ملف كامل مؤهل تقنيا و ماليا.
في المرتبة الثالثة مقاول أخر بمبلغ 7360000.00 دج.
خمسة عشرة يوم بعد فتح العروض تم الاستقسار عن نتائج التقييم فكانت الاجابة أن إجراءات التقييم ما تزال جارية و سوف نوافيكم بالنتائج.
و في اليوم 29من نفس الشهر عاد بعض المقاولين إلى مصالح البلدية للاستفسار فكان الرد أن المشروع اسند لمقاول آخر هو الأقل عرض منكم حيث ورد في عرضه المالي خطأ حسابي و بعد التصحيح أصبح المؤهل تقنيا و ماليا، استفسرت عن نشر إعلان المنح المؤقت طبقا للقانون المعمول به و عن حقوق الطعن فقيل لي أن الاستشارة لا تستوجب المنح المؤقت ولا يحق لكم الطعن في قرار المنح . طبقا للمادة السادسة من المرسوم المذكور اعلاه.
السؤال / 1- هل يحق للمقاولين الطعن في هذه العملية وما هي الإجراءات التي يتخذونها.
2- في المادة 114 من المرسوم المذكور اعلاه ورد / زيادة على حقوق الطعن المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن ...... ما هي هذه الحقوق في الطعن المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
علما أن المقاول الذي أسندت له العملية استلم أمر الانطلاق في الأشغال و أن العقد في طريق الإمضاء؟






مسالة شاركونا في حلها ** من اختصاص كرمس** Empty رد: مسالة شاركونا في حلها ** من اختصاص كرمس**

عمرون الدراجي
عمرون الدراجي
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : المسيلــــــــــــــــــة

المشاركات : 737

نقاط : 769

تاريخ التسجيل : 12/05/2011

العمل : متصرف
المزاج المزاج : هادئ ومحب الخير لكل الناس

تمت المشاركة الخميس 12 يناير 2012, 21:27
يأخي الكريم أن الإستشارة هي جزء من قانون الصفقات 10/236 وبالتالي تخضع لأحكام المادة 114 و115 والمادة:125 والله أعلم


مسالة شاركونا في حلها ** من اختصاص كرمس** Empty رد: مسالة شاركونا في حلها ** من اختصاص كرمس**

miloudsat
miloudsat
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 352

نقاط : 451

تاريخ التسجيل : 29/11/2010

العمل : Chef Service Technique
تمت المشاركة الجمعة 13 يناير 2012, 10:05
يحب اعلان عن مؤقت و المقاولين لهم الحق عي طعن النتائج و في حالة وجود طعون يتوجب على لجنة الصفقات العمومية ان تدرس الطعون.


مسالة شاركونا في حلها ** من اختصاص كرمس** Empty رد: مسالة شاركونا في حلها ** من اختصاص كرمس**

shincus
shincus
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 453

نقاط : 515

تاريخ التسجيل : 19/01/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 23 يناير 2012, 00:15
يا أخي من حق المقاولين المشاركين الكعن في اإجراءات الابرام مهما كانت طريقة الابرام ...
يمكنك الطعن لدى المصلحة المتعاقدة ، ولدى سلطتها الوصية
بالتوفيق


مسالة شاركونا في حلها ** من اختصاص كرمس** Empty رد: مسالة شاركونا في حلها ** من اختصاص كرمس**

adem1963
adem1963
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : وهران

المشاركات : 749

نقاط : 784

تاريخ التسجيل : 25/12/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 23 يناير 2012, 22:11
تطبيقا لنص المادة 114 فان مختلف لجان الصفقات العمومية سواء أكانت بلدية أو ولائية ...الخ غير مختصة بدراسة الطعون الناتجة عن استشارة ، الا في حالة ان هذه الاستشارة تمت عن طربق اعلان عن مناقصة و الحق مكفول قانونا لأي متعهد بأن يقدم طعنا وهو مبدأ عام ويمكن تقديم الطعن لدى المصلحة المتعاقدة أو وصاية هذه المصلحة أو لدى المحكمة المختصة قانونا


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى