في إطار المرسوم الرئاسي رقم 10/236 المؤرخ في 07/10/2010 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و هي كالتالي.
حيث قامت إحدى البلديات ................... بنشر إعلان لانجاز مشروع/ ............. ...
في الملصق المنشور (استشارة) الشروط المطلوبة و الوثائق اللازمة لتقديم العروض كلها واضحة تقدم ثلاثة مقاولين بتقديم عروضنا و في خلال أسبوع واحد كانت النتائج عدم الجدوى لسبب عدم تأهل المقاولين الثلاثة تقنيا مما اجبر صاحب الاستشارة إلى إعادة نشر الإعلان مع تعديل شروط التأهيل حيث منح صاحب التأهيل الثانوي إلى المشاركة
في المرحلة الثانية تقدم سبعة مقاولين بعروضهم التقنية و المالية ،فتحت الاضرفة يوم ...../...../..2011 حضر جل المقاولين عملية الفتح . العملية أو الاستشارة هي لصاحب الأقل عرض و المؤهل تقنيا حسب دفتر الشروط.
النتائج يوم فتح العروض كانت في المرتبة الأولى لأحد المشاركين: المبالغ الافتراضية هي كالتالي
بمبلغ - 5680000.00دج لكن ملفه التقني تنقصه وثائق مما يستوجب طلب استكمالها طبقا للمرسوم الرئاسي أو إقصاؤه.
في المرتبة الثانية كانت المقاولة بمبلغ 6090000.00 دج ملف كامل مؤهل تقنيا و ماليا.
في المرتبة الثالثة مقاول أخر بمبلغ 7360000.00 دج.
خمسة عشرة يوم بعد فتح العروض تم الاستقسار عن نتائج التقييم فكانت الاجابة أن إجراءات التقييم ما تزال جارية و سوف نوافيكم بالنتائج.
و في اليوم 29من نفس الشهر عاد بعض المقاولين إلى مصالح البلدية للاستفسار فكان الرد أن المشروع اسند لمقاول آخر هو الأقل عرض منكم حيث ورد في عرضه المالي خطأ حسابي و بعد التصحيح أصبح المؤهل تقنيا و ماليا، استفسرت عن نشر إعلان المنح المؤقت طبقا للقانون المعمول به و عن حقوق الطعن فقيل لي أن الاستشارة لا تستوجب المنح المؤقت ولا يحق لكم الطعن في قرار المنح . طبقا للمادة السادسة من المرسوم المذكور اعلاه.
السؤال / 1- هل يحق للمقاولين الطعن في هذه العملية وما هي الإجراءات التي يتخذونها.
2- في المادة 114 من المرسوم المذكور اعلاه ورد / زيادة على حقوق الطعن المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن ...... ما هي هذه الحقوق في الطعن المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
علما أن المقاول الذي أسندت له العملية استلم أمر الانطلاق في الأشغال و أن العقد في طريق الإمضاء؟