السلام عليكم جماعة:
فيما يلي محاولة تفسير ذاتي لمحتوى آخر التعديلات 12-23 ولعل ذلك يقتصر فقط على ماجاء بالنسبة لعدد المتعهدين المطلوب مشاركتهم، وعليه، ينبغي استعراض ما جاء بنصي المادتين 06، و44 على التوالي فيما يعنى بذلك:
م06:
.....
يجب على المصلحة المتعاقدة إرفاق الإلتزام بالنفقة، بتقرير تقديمي يبرر فيه الإستشارة وكيفية إختيار المتعهد الذي رست عليه الإستشارة.
عندما يستحيل على المصلحة المتعاقدة إستشارة ثلاثة (03) متعاملين على الأقل، فإنه يجب عليها توضيح الظروف المبررة لذلك في التقرير التقديمي المذكور أعلاه.
.....
تعلن حالة عدم جدوى الإستشارة حسب نفس الشروط المذكورة في المادة 44 من هذا المرسوم.
م44:
تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الإستشارة في الحالات الآتية:
- - عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية، وذلك إذا تم استلام عرض واحد فقط أو لم يتم استلام أي عرض، أو إذا تم التأهيل الأولي التقني لعرض واحد فقط أو لم يتم تأهيل أي عرض، بعد تقييم العروض المستلمة. وفي هذه الحالة، يمكن المصلحة المتعاقدة، إما إعادة إجراء المناقصة أو اللجوء لإجراء التراضي بعد الإستشارة.
لا يمثل إلغاء أي إجراء لإبرام الصفقات العمومية أو عندما تكون مبالغ العروض مبالغا فيها، حالات لعدم الجدوى. ويتعين على المصلحة المتعاقدة، في هذه الحالات، إعادة إجراء المناقصة.
....
يجب أن تستشير المصلحة المتعاقدة، زيادة على ثلاثة (03) متعاملين إقتصاديين مؤهلين على الأقل، جميع المتعهدين الذين استجابوا للمناقصة، ما عدا في حالة الإستثناء المبرر قانونا. وفي هذه الحالة، لا يمكن تكوين تجمع مؤسسات إلا من المؤسسات التي تمت إستشارتها.
....
يجب أن يتم لجوء المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الإستشارة، في الحالات المنصوص عليها في المطات 2 و3 و4 و5 من هذه المادة، على أساس دفتر شروط يخضع قبل الشروع في الإستشارة، لتأشيرة لجنة الصفقات المختصة.
وإذا تم استلام عرض واحد فقط أو لم يستلم أي عرض، أو إذا تم التأهيل الأولي التقني لعرض واحد فقط أو لم يتم تأهيل أي عرض، بعد تقييم العروض المستلمة، فإنه يتعين إعلان عدم جدوى إجراء التراضي بعد الإستشارة.
في حالة ما إذا تمت إعادة إجراء المناقصة أو التراضي بعد الإستشارة بسبب الإستلام أو التأهيل التقني الأولي لعرض واحد، فإنه يمكن المصلحة المتعاقدة مواصلة إجراء تقييم العرض الوحيد.