المادة 207 من الامر 06-03 الفقرة الثانية " يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل بخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب ، و ذلك دون المساس بالعقوبات التاديبية المنصوص عليها في هدا القانون الاساسي "
و المادة 215 من نفس الامر " يمكن ان يستفيد الموظف من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الاجر لاسباب الضرورة القصوىالمبررة ، لايمكن ان تتجاوز عشرة (10) ايام في السنة "
فقط اريد ان افهم محتوى هاتين المادتين لذا ارجو التوضيح اكثر ، و شكرا مسبقا .