السلام عليكم
بعد قرااتي للموضوع بخصوص امكانية استكمال المتعهدين من تلقاا انفسهم للوثايق المنقوصة من عروضهم!
علي ما اظن الاستثناا متاح فقط للشهادات الجبايية وشبه الجبايية
التي يمكن للمتعهد من تلقاا نفسه استكمالها بعد تقديم العروض بشرط موافقة الادارة علي ذلك
وهذا الشرط نفسه الذي انطلقت منه امكانية اكمال الوثايق التي تطلبها لجنة فتح الاظرفة عند الاقتضاا
بدعوة المتعهدين كتابيا لاستكمال عروضهم التقنية المطلوبة .......
تحث طايلة رفض عروضهم من قبل لجنة تقييم العروض؟
التساول يكمن هنا
اولا :
ما هي الوثايق التي تجعل العروض المنقوصة تكون تحث طايلة الرفض؟ عند التقييم !
اهي الشهادات الجبايية وشبه الجبايية ؟
طبعا لا!
ثانيا : اهي اذن الوثايق التي يكون غيابها عدم حصول المتعهد علي تنقيط معيار ما ؟ مثل الوثايق التبريرية لامتلاك العتاد المطلوب
او مخططات منهجية الاشغال وتنفيذها او شهادات اثبات مراجع مهنية كشهادات حسن الانجاز او التاطير بمختلف درجاته الي غير ذلك؟
طبعا لا !
ما هي اذن؟
سنحاول ان نري
فلننتقل الي مهام لجنة تقييم العروض
لنري انها ستقوم باقصاا (رفض) العروض التي هي غير مطابقة لموضوع الصفقة و لمحتوي دفتر الشروط!
مثل ماذا؟ ربما
مثل وثايق التزام الزامية محددة باحكام قانون الصفقات
- التصريح بالنزاهة لانه يتعين علي المتعامل المتعاقد اكتتاب التصريح بالنزاهة حسب النموذج النصوص عليه .....
- شهادة الايداع القانوني لحسابات الشركة بالنسبة للشركات التجارية
ذات التمتع بالشخصية المعنوية والخاضعة للقانون الجزايري
التي عدم ارفاقها بالعرض يجعله تحث طايلة الرفض من طرف لجنة التقييم
ايضا، ربما عدم ارفاق المتعهد الاجنبي بالعرض ، الالتزام
بتلبية شرط الاستثمار في نفس ميدان النشاط في اطار شراكة مع موسسة خاضعة للقانون الجزايري.....
وعليه وحتي لا اطيل
بما ان الغرض من المناقصة هو التوصل الي العرض الذي بتوفر علي الشروط المطلوبة وليس الاقصاا لغرض الاقصاا،
وبالتالي فان لجنة فتح العروض اذا ارتات ضرورة لذلك( اي عند الاقتضاا) تقوم بدعوة المتعهدين ، كتابيا، لاستكمال عروضهم التقنية بالوثايق الناقصة المطلوبة (اقصايية من طرف لجنة التقييم) ( ما عدا تلك المستثنية مثل التصريح بالاكتتاب ، كفالة التعهد والعرض التقني بمعني الحصر).
ان صيغة الاقتضاا هنا كما نلاحظ لا تعني بالضرورة حتمية ملقاة علي عاتق لجنة فتح العروض للقيام بالدعوة اليا و تلقاييا عند تبيان النقص في الوثايق المطلوب ارفاقها بالعروض.
وانما صيغة الاقتضاا هنا تعللها وتبينها فقط النتيجة النسبية المتوصل اليها اثناا فتح العروض من خلال الوصف الدقيق للوثايق التي يتكون منها كل عرض
مما يحدد شكليا ومبدايا حظوظ المناقصة في ان تكون او لا تكون مجدية؟
ثم تليها في نهاية الامر صيغة اخري من الاقتضاا ، عند عدم الجدوي المبررة فقط بغياب العروض او بحضور عرض وحيد.
وبالتالي فالاقتضاا ايضا لا يحدده المتعهدون
ومن تم لا يمكنهم من تلقاا انفسهم اللجوا الي استكمال عروضهم بالوثايق المنقوصة ما لم تقم لجنة الفتح بدعوتهم لذلك
لان هولاا المتعهدون اخذو كفاية وقتهم في تحضير واعداد عروضهم وان واي تدخل او محاولة اخري منهم بعد فتح العروض وقبل المنح الموقت يعد بمثابة محاولة تاثير علي مسار عملية التقييم!
لان ذلك ان كان فسيفتح الباب واسعا امام محاولة المتعهدين لاستكمال كل مرة وثايق لم ترد بعروضهم والتي من شانها ان تغير مسار تنقيط معيار او معايير عدة وقد يتعدي ذلك الي الايمان بان هذا حق مكتسب و من تم يكون بمثابة صك الغفران الذي عن طريقه يتم التاثير علي كل عملية تقييم العروض التي يعاقب عليه القانون
وشكرا