المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
السلام عليكم في حالة الطلاق و حصول المراة على حكم بحضانة الاولاد هل تؤول المنح العائلية التي يتقاضاها طليقها الموظف اليها؟؟؟ ما هي الاجراءات الواجب عليها اتباعها ما هو السند القانوني الذي ينظم هاته الحالة و شكراا
أما إذا كانت المطلقة عاملة فيكفي أن تستظهر حكم الطلاق الذي يسند حضانة الأبناء إليها ...+ وثيقة عدم تقاضي المنح محررة من المؤسسة المستخدمة التي تعمل فيها + طلب الإستفادة من المنح العائلية
اخي الفاضل هو موظف يعمل و مطلق لجات طليقته الى ادارته و معها بحكم بحضانة الاطفال تلزمهم بتوقيف المنح العائلية له لاعلم اذا كانت المراة تعمل ام لا فهي مشكلة طرحها علي صديق يعمل بتلك الادارة لو تكرمت باعطائي الحل في كلا الحالتين مع ذكر القانون الذي اعتمدت عليه و جزاك الله خيرااا