"المادة : 104 تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي ( ... بدون تغييرحتى ) المدفوعة إلى الأشخاص الذين يوجد موطنهم الجبائي خارج الجزائر .
تعتبر الأجور والتعويضات والمكافآت والمنح المذكورة في الفقرت 4 و 5 من المادة 67 من هذا القانون وكذاالاستدراكات الخاصة بها شهرية مستقلة
وتخضع للاقتطاع من مصدر الضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة %10 دون تطبيق التخفيض.
وباعتبار ان الللغة العربية هي اللغة الرسمية حسب نص المادة الثالثة من الدستور وعليه فان النص الاصلي للنص القانوني هو المنشور بالعربية
وعملا بمبدأ تدرج القواعد القانونية ، فان القانون يأتي في المرتبة الثانية بعد الدستور بغض النظر عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية ولايمكن لنص قانوي اخر (مرسوم ، قرار ، تعليمة او منشور ) ان يسمو عليه
وعملا بهذا كله من القانوني و المنطقي ان يطبق على مخلفات الاجور نسبة 10% وليس جدول الضريبة كما حصل ببلديتنا بلدية مليانة ولاية عين الدفلى مع المكلفة بالاجور (رغم انها حاصلة على ليسانس في الحقوق وكذا امين الخزينة للبلدية) واللذان يتحججان بتعليمة او منشور ،
افيدونا جزاكم الله خيرا وبصورة واضحة بالطرقة المثلى للرد على هؤلاء (نص قانوني ، برنامج ،الخ) المهم افحامهم