استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

استفسار حول المادة 174 من الامر رقم 03-06 المتعلق بالقانون الاساسي للوظيفة العمومية  Empty استفسار حول المادة 174 من الامر رقم 03-06 المتعلق بالقانون الاساسي للوظيفة العمومية

طارق ابو عبد الرحمان
طارق ابو عبد الرحمان
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 250

نقاط : 402

تاريخ التسجيل : 21/07/2010

العمل : موظف
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة 20/2/2012, 9:44 pm
السلام عليكم


لدي استفسار حول المادة 174 من الامر رقم 03-06 المتعلق بالقانون الاساسي للوظيفة العمومية

الفقرة الثانية : ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف .

هل هناك حالات منصوص عليها لتطبيق الابقاء على جزء من الراتب ام يمكن تطبيقها على جميع الحالات ؟


نرجوا من الاخوة الكرام من لديهم علم بالسؤال اثراء الموضوع


بارك الله فيكم


استفسار حول المادة 174 من الامر رقم 03-06 المتعلق بالقانون الاساسي للوظيفة العمومية  Empty رد: استفسار حول المادة 174 من الامر رقم 03-06 المتعلق بالقانون الاساسي للوظيفة العمومية

lotfi78
lotfi78
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : blida

المشاركات : 112

نقاط : 126

تاريخ التسجيل : 30/12/2011

العمل : E.P.S.P L'ARBA
تمت المشاركة 20/2/2012, 11:17 pm
لا توجد حالات معينة، النص واضح، بإمكان الموظف الحصول على جزء من الراتب لا يتعدى النصف، و السلطة التي لها صلاحيات التعيين هي من تقرر، فإذا ما قررت توقيف كلي للراتب فلها ذلك، الا المنح العائلية في حالة وجودها فلا يجب المسساس بها


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى