أمين الخزينة رفض تسديد فاتورة أقتناء الألبسة للعمال ، حيث أن إجراءات الاستشارة سارت بطريقة عادية ابتداء من شهر أكتو]بر وتم تعيين المتعامل مع البلدية ، غير أنه عندما تم إرسال حوالة الدفع لأمين الخزينة
رد بعدم امكانيته تسديد هذه الفاتورة لعدم توافق هذه النفقة مع المرسوم التنفيذي رقم 11/334 المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمة وإدماج الموظفين لا سيما المادة 08 منه .
وتم الرد عليه أن القرار الوزاري المحدد لقائمة المناصب المعنية بارتداء بذلات معينة لم يتم إلغاؤه بموجب هذا المرسوم ،
ثم رد أن هذا رأي قانوني غير ملزم به طالبا منا مراسلة المديرية العامة للمحاسبة لإعطاء رأيها في الموضوع .
الرجاء من أهل الاختصاص الإدلاء بآرائهم القانونية حول هذا الموضوع ،