استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

تسديد فاتورة أقتناء الألبسة Empty تسديد فاتورة أقتناء الألبسة

أبو وائل
أبو وائل
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 1177

نقاط : 1498

تاريخ التسجيل : 28/01/2012

المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الإثنين 19 مارس 2012, 14:57
أمين الخزينة رفض تسديد فاتورة أقتناء الألبسة للعمال ، حيث أن إجراءات الاستشارة سارت بطريقة عادية ابتداء من شهر أكتو]بر وتم تعيين المتعامل مع البلدية ، غير أنه عندما تم إرسال حوالة الدفع لأمين الخزينة
رد بعدم امكانيته تسديد هذه الفاتورة لعدم توافق هذه النفقة مع المرسوم التنفيذي رقم 11/334 المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمة وإدماج الموظفين لا سيما المادة 08 منه .
وتم الرد عليه أن القرار الوزاري المحدد لقائمة المناصب المعنية بارتداء بذلات معينة لم يتم إلغاؤه بموجب هذا المرسوم ،
ثم رد أن هذا رأي قانوني غير ملزم به طالبا منا مراسلة المديرية العامة للمحاسبة لإعطاء رأيها في الموضوع .
الرجاء من أهل الاختصاص الإدلاء بآرائهم القانونية حول هذا الموضوع ،


تسديد فاتورة أقتناء الألبسة Empty رد: تسديد فاتورة أقتناء الألبسة

سامي
سامي
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 267

نقاط : 280

تاريخ التسجيل : 24/09/2010

العمل : متصرف
المزاج المزاج : عادي

تمت المشاركة الأحد 22 أبريل 2012, 20:00
من أين جاء بهذه الفهامة لاعلاقة للنصين ببعضهما.


تسديد فاتورة أقتناء الألبسة Empty رد: تسديد فاتورة أقتناء الألبسة

ali alilo
ali alilo
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : mostaganem

المشاركات : 131

نقاط : 189

تاريخ التسجيل : 14/12/2011

العمل : c p
تمت المشاركة الإثنين 30 أبريل 2012, 21:25
السلام عليك
توجد تعليمة و لكن تحدد لعمال الحضيرة عدد البدلات التي يمكن لهم ان ياخذوها خلال السنة و كذلك الاحذية
مثلا véste en cuire واحدة خلال 3 سنوات
هذا لا يعني انها لا تسدد( راه غالط)


تسديد فاتورة أقتناء الألبسة Empty رد: تسديد فاتورة أقتناء الألبسة

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الثلاثاء 01 مايو 2012, 09:37
أمين الخزينة وقع ضحية إجتهاده ... و عليه أن يعود إلى النصوص القانونية المطبقة ما قبل صدور القانون الأساسي الجديد .. بتعبير آخر يمكنه افعتماد على قرارات الإدماج نفسها فهي تبين الوضعية في ظل القانون القديم و الوضعية في القانون الجديد ...


تسديد فاتورة أقتناء الألبسة Empty رد: تسديد فاتورة أقتناء الألبسة

gladiateur
gladiateur
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : Alger

المشاركات : 1622

نقاط : 1952

تاريخ التسجيل : 07/04/2012

العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب

تمت المشاركة الخميس 03 مايو 2012, 00:12
تبقى باقي القوانين الاخرى سارية المفعول الى غاية صدور قوانين اخرى هذا م يحمله كل نص ادماج


تسديد فاتورة أقتناء الألبسة Empty رد: تسديد فاتورة أقتناء الألبسة

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الخميس 03 مايو 2012, 11:47
و ذلك بالضبط ما قلناه


تسديد فاتورة أقتناء الألبسة Empty رد: تسديد فاتورة أقتناء الألبسة

faridb
faridb
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 343

نقاط : 570

تاريخ التسجيل : 09/10/2011

العمل : موظف
المزاج المزاج : عادي

تمت المشاركة الأربعاء 16 مايو 2012, 19:14
لسلام عليكم :

ا Jادّة : 8 يلزم ا Jوظفون ا Jنتمون لأسلاك إدارة
الجماعات الإقليمية الذين يؤدون بعض ا Jهام بارتداء
بذلة ملائمة .
تحدد قائمة ا Jناصب ا Jعنية وخصائص البذلة
بقرار من الوزير ا Jكلف بالجماعات الإقليمية
هدا هو نص المادة .
لكن هناك قرار وزاري يحدد قائمة الموظفين الدين يستفيدون من الملابس ، وكل نوع الالبسة التي يستفيد منها ، وسوف نسلم للجدال على النقاش.
نفترض ان من بين الموظفين الدين كانوا ضمن قائمة المستفدين ، من العملية عامل متعدد خدمات استفاد من قميص * كوير مثلا * ، او او موظف من اسلاك الادارة استفاد من واقي للراس * كاسك * وجزمة مثلا ، هنا نكون قد وفعنا في تناقض مع الفرار الوزاري الدي يتضمن توزيع الالبسة ، ومن حق * الخزناجي * ان يرفض ، اما ادا كان هناك تطابق بين المستفدين من الملابس مع مناصبهم ، فلا يمكنه الرفض .

وما دمت انك عرجت في سؤالك ، على شهر اكتوبر من خلال العبارة *
حيث أن إجراءات الاستشارة سارت بطريقة عادية ابتداء من شهر أكتو]بر وتم تعيين المتعامل مع البلدية ، غير أنه عندما تم إرسال حوالة الدفع لأمين الخزينة *
وما دمت تقصد شهر اكتوبر ونحن في شهر ماي ، فانت تتحدث هنا عن السنة الماضية اي سنة 2011 ،
فاعلم ان تلك السنة المالية قد انقضت ابتداءا من 31 مارس 2011 ، وانت الان في السنة المالية 2012 ، بمعنى لا يمكنك تسوية هده الفاتوة في مادتها الاصلية ، بل في المادة 699 ، ان لم تخني الداكرة ، وتحدد قائمة الفواتير المدانة والمدانين، فربما لن يرقض تسديدها ، وان رفض سوف تسددها في 826 .
ولن يستطيع الرفض عندها

اسال فلنا من الخبرة وللاخوة الافاضل هنا في هدا المنتدى
طبعا اوجدنا لتحيا الجزائر ، ولن نبخل ولو بدرة واحدة مما رزفنا الله من العلم
طبعا هناك مثل شعبي يقول * تشابهت علي الاحرف * وانا من ولاية سطيف ، طبعا مثل شعبي ، ولكن استحظار الامتلة من ثقافات وادب الشعوب والامم هو خبرة حاسمة.





تسديد فاتورة أقتناء الألبسة Empty رد: تسديد فاتورة أقتناء الألبسة

عمرون الدراجي
عمرون الدراجي
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : المسيلــــــــــــــــــة

المشاركات : 737

نقاط : 769

تاريخ التسجيل : 12/05/2011

العمل : متصرف
المزاج المزاج : هادئ ومحب الخير لكل الناس

تمت المشاركة الأربعاء 23 مايو 2012, 15:35
تصحيحة السنة المالية 2011 تنتهي عند 31/03/2012


تسديد فاتورة أقتناء الألبسة Empty رد: تسديد فاتورة أقتناء الألبسة

faridb
faridb
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 343

نقاط : 570

تاريخ التسجيل : 09/10/2011

العمل : موظف
المزاج المزاج : عادي

تمت المشاركة الإثنين 28 مايو 2012, 12:21
صحيح يا صديقي اخطات في السنة فشكرااا لك


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى