استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

مشكل اعترضني Empty مشكل اعترضني

عبد القادر الفضي
عبد القادر الفضي
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الشلف

المشاركات : 104

نقاط : 190

تاريخ التسجيل : 10/02/2012

العمل : مكلفبالشؤون القانونية
تمت المشاركة الأحد 25 مارس 2012, 14:08
عامل رافع المؤسسة بعد طرده من العمل سنة 1988 ، فصدر حكم نهائي في الموضوع يقضي بإعادة إدماجه في منصب عمله ، مع دفع أجرته بمبلغ 7000 دج ابتداءا من شهر أوت 1988 إلى غاية الرجوع الفعلي للعمل ، قام المحضر القضائي بتنفيذ الحكم ، ونفذت المؤسسة الحكم .
عند بلوغ المعني سن التقاعد ،وجد أنه خلال الفترة التي طرد خلالها والتي صدر بشأنها حكم دفع الأجور المتعلقة بهذه الفترة ،أنه لم يستفد من التأمينات الاجتماعية أي من اقتطاع الضمان الاجتماعي.
فماهو العمل من قبل المعني ومن قبل المؤسسة


مشكل اعترضني Empty رد: مشكل اعترضني

arimk75
arimk75
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : 放血

المشاركات : 79

نقاط : 87

تاريخ التسجيل : 07/02/2011

العمل : 学历,计算机技术员
المزاج المزاج : 不错

تمت المشاركة الأحد 25 مارس 2012, 18:37
على حسب معلوماتي فان أي أجرة كانت شهرية أو تسوية أو استدراك للأجر فهي خاضعة للاقتطاع الضمان الاجتماعيCNAS و ايضا خاضعة على اقتطاع الضريبة على الدخل الآجمالي IRG


مشكل اعترضني Empty رد: مشكل اعترضني

larouche
larouche
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : bordj bouararidj

المشاركات : 222

نقاط : 240

تاريخ التسجيل : 10/03/2012

العمر : 40

العمل : chef bureau
تمت المشاركة الأحد 25 مارس 2012, 19:02
يا اخي الاحكام التي تصدر عن القضاء مجبر المحاسب او المؤسسة على تنفيذها دون الخضوع للاقتطاعات
----هذا قانون يااخي ----- و عليه وجب عليك التوجه للعدالة من جديد قصد تسوية و ضعيتك


مشكل اعترضني Empty رد: مشكل اعترضني

avatar
AYACHE AEK
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : AD

المشاركات : 1046

نقاط : 1329

تاريخ التسجيل : 09/06/2010

العمر : 46

العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الأحد 25 مارس 2012, 20:49
larouche كتب:يا اخي الاحكام التي تصدر عن القضاء مجبر المحاسب او المؤسسة على تنفيذها دون الخضوع للاقتطاعات
----هذا قانون يااخي ----- و عليه وجب عليك التوجه للعدالة من جديد قصد تسوية و ضعيتك

هذا هو الإجراء وهو الرجوع للعدالة لاستصدار حكم قضائي آخر يلزم المؤسسة على دفع الاشتراكات إلى صندوق التامينات الاجتماعية طيلة توقفه عن العمل والتصريح به


مشكل اعترضني Empty رد: مشكل اعترضني

عبد القادر الفضي
عبد القادر الفضي
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الشلف

المشاركات : 104

نقاط : 190

تاريخ التسجيل : 10/02/2012

العمل : مكلفبالشؤون القانونية
تمت المشاركة الإثنين 26 مارس 2012, 10:13
الأمر واضح كما تقولون لكن الا يخضع هذا للتقادم وفقا لاحكام القانون المدني ، الذي ينص على ان تقادم الاجور والمنح يكون بخمس سنوات


مشكل اعترضني Empty رد: مشكل اعترضني

بلوفة
بلوفة
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : saida

المشاركات : 32

نقاط : 37

تاريخ التسجيل : 30/07/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 26 مارس 2012, 17:17
لا يا أخي فالأمر عادي و سهل كما قال السيد في الرد الأول ، فطالما تلقيت حقوقك و هي الرواتب الشهرية بحيث أنك تستخرج كشوفات كل شهر على حدى و هو مبين فيها الإقتطاع لدى الضمان الإجتماعي و كذا الضريبة على الدخل، مع كتب طلب إلى السيد مدير الضمان الإجتماعي قصد تسوية الوضعية و هذا بطلب تدخل و مساعدة مع إلتماس إعادة النظر حتى يتسنى له التدخل كهيئة إدارية سلطوية بقرار يمنحك حق تسوية وضعيتك الإدارية أتجاه الصندوق الوطني للتقاعد..و شكرا ولك كل التوفيق في مسعاك.


مشكل اعترضني Empty رد: مشكل اعترضني

عبد القادر الفضي
عبد القادر الفضي
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الشلف

المشاركات : 104

نقاط : 190

تاريخ التسجيل : 10/02/2012

العمل : مكلفبالشؤون القانونية
تمت المشاركة الإثنين 26 مارس 2012, 18:50
بارك الله فيك الاخ بولوفة ، لكن تنفيذ الحكم القضائي كان سنة 1990 بموجب شيك بنكي يشتمل كامل المبلغ المستحق عن الاشهر المعنية بالتعويض وليس على شكل رواتب شهرية يبين فيها الاقتطاع ، ولا يوجد لذي كشف الراتب وحتى الموسسة لا يوجد لها الارشيف.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى