- AYACHE AEKموظف درجة 12
-
الاقامة : AD
المشاركات : 1046
نقاط : 1329
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمر : 46
العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الخميس 26 أغسطس 2010, 01:28
ما هي الحقوق الجبائية والاجتماعية خاصة في مجال التقاعد والإعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي) لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وماهي المناصب التي لا يجوز توظيفهم فيها ؟
- malheurموظف درجة 12
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 1092
نقاط : 1278
تاريخ التسجيل : 07/02/2010
العمل : fonctionnair
المزاج : منزعج في صمت
تمت المشاركة الجمعة 27 أغسطس 2010, 17:48
هناك مرسوم يلزم المؤسسات والادارات العمومية بتخصيص مناصب مالية ضمن المخططات السنوية لذوي الاحتياجان الخاصة وهي عادة عون استقبال / حارس على الباب / standarist
- AYACHE AEKموظف درجة 12
-
الاقامة : AD
المشاركات : 1046
نقاط : 1329
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمر : 46
العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الجمعة 27 أغسطس 2010, 18:28
نعم هناك مرسوم في هذا الشأن يلزم المؤسسات والإدارات العمومية على ما أظن بتخصيص نسبة مئوية لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة ، وعلى ما أظن أن هناك أيضا إعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي وكذا تخفيض في السن القانونية للتقاعد بخمسة سنوات والله أعلم
- 210brahimموظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 187
نقاط : 278
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 28 أغسطس 2010, 10:55
بارك الله فيك الأخ على هدا الموضوع
أنا أنتمي الى هده الفئة من دوي الحاجات الخاصة
نعم يوجد إعفاء من الضريبة على الدخل أما بانسبة للمناصب لي أعلمه هو 1بالمئة من المناصب في جميع المؤسسات والإدارات
لا يلزم أن يكون standarist كما قال الأخ لأن معاق يختلف حسب الإعاقة حسب القدورات والمستوى العلمي
بارك الله فيكم وصح فطوركم
أنا أنتمي الى هده الفئة من دوي الحاجات الخاصة
نعم يوجد إعفاء من الضريبة على الدخل أما بانسبة للمناصب لي أعلمه هو 1بالمئة من المناصب في جميع المؤسسات والإدارات
لا يلزم أن يكون standarist كما قال الأخ لأن معاق يختلف حسب الإعاقة حسب القدورات والمستوى العلمي
بارك الله فيكم وصح فطوركم
- ابو محمدادارة المنتدى
-
الاقامة : 阿尔及利亚
المشاركات : 3254
نقاط : 6273
تاريخ التسجيل : 15/08/2009
العمل : 人理
المزاج : 美丽
تمت المشاركة السبت 28 أغسطس 2010, 20:03
شكرا على طرح السؤال
وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
التوقــيـــــــــــــــــــــع
لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على
مدونة الموظف الجزائرى
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
- AYACHE AEKموظف درجة 12
-
الاقامة : AD
المشاركات : 1046
نقاط : 1329
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمر : 46
العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة السبت 28 أغسطس 2010, 20:41
شكرا سيدي المشرف العام فقط أردت أن نفتح نافذة لأخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة وحسب ما اعلمه ان المشرع الجزائري أعطى لهم حقوقا خاصة في مجال التوظيف وتخفيض ضريبي و التقاعد وارجو أن يتم إثراء هذا الموضوع خدمة لهم
- 210brahimموظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 187
نقاط : 278
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 28 أغسطس 2010, 22:21
بارك الله فيك الأخ ayache aek و أحسن إليك على فتح هدا الموضوع لنا نحن المعاقين
يوجد مرسوم رئاسي
الجريدة رقم 33 سنة 2009
أرجو الإطلاع عليها
و أتيحت لي الفرصة لطرح سؤالمهم لأخواني الأعضاء ويتمثل في :
هل يجوز للموظف المعاق أن يستفيد من منحة الإعاقة ؟ بارك الله فيكم
يوجد مرسوم رئاسي
الجريدة رقم 33 سنة 2009
أرجو الإطلاع عليها
و أتيحت لي الفرصة لطرح سؤالمهم لأخواني الأعضاء ويتمثل في :
هل يجوز للموظف المعاق أن يستفيد من منحة الإعاقة ؟ بارك الله فيكم
- رياض42موظف مرسم
-
الاقامة : تيبازة
المشاركات : 24
نقاط : 51
تاريخ التسجيل : 29/08/2010
العمل : تقني سامي في الإعلام الآلي
تمت المشاركة الأحد 29 أغسطس 2010, 17:22
شكــــــــــــرا
- 210brahimموظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 187
نقاط : 278
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 30 أغسطس 2010, 22:26
من فضلكم الجواب على سؤالي
هل يجوز للموظف المعاق أن يستفيد من منحة الإعاقة ؟ بارك الله فيكم
هل يجوز للموظف المعاق أن يستفيد من منحة الإعاقة ؟ بارك الله فيكم
- كاديموظف درجة 12
-
الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد
المشاركات : 2297
نقاط : 3307
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
العمل : موظف
المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين
تمت المشاركة الإثنين 30 أغسطس 2010, 23:46
أنظر أخي عياش المادة 68 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة : لقد وضعت نسخة منه في المنتدى على ما أتذكر .... أو حمله من الرابط التالي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة 68
: يعفى من الضريبة :
أ)- الأشخاص من جنسية
أجنبية الذين يعملون في الجزائر في إطار مساعدة بدون مقابل، منصوص عليها في اتفاق دولي؛
ب)- الأشخاص من جنسية
أجنبية الذين يعملون في المخازن المركزية للتموين، التي أنشيء نظامها الجمركي بمقتضى
المادة 196 مكرر من قانون الجمارك؛
ج)- الأجور والمكافآت
الأخرى المدفوعة في إطار البرامج الرامية إلى تشغيل الشباب، وفقا للشروط المحددة عن
طريق التنظيم؛
د)- العمال المعوقون حركيا
أو عقليا أو بصريا أوالصم البكم الذين يقـل أجرهـم أو معاشاتهم عن عشرين ألف دينار
جزائري (20.000 دج) شهري؛ ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])
ﻫ)- التعويضات المرصودة
لمصاريف التنقل أو المهمة؛
و)- التعويضات عن المنطقة
الجغرافية؛
ز) - المنح ذات الطابع
العائلي التي ينص عليها التشريع الإجتماعي مثل : الأجر الوحيد والمنح العائلية ومنحة
الأمومة؛
ح)- التعويضات المؤقتة
والمنح والريوع العمرية المدفوعة لضحايا حوادث العمل أو لذوي حقوقهم؛
ط) - منح البطالة والتعويضات
والمنح المدفوعة على أي شكل كان من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
تطبيقا للقوانين والمراسيم الخاصة بالمساعدة والتأمين؛
ي)- الريوع العمرية المدفوعة
كتعويضات عن الضرر بمقتضى حكم قضائي من أجل تعويض ضرر جسماني نتج عنه بالنسبة للضحية،
عجز دائم كلي ألزمه اللجوء إلى مساعدة الغير للقيام بالأفعال العادية للحياة؛
ك)
- معاشات المجاهدين والأرامل والأصول من جراء وقائع حرب التحرير
الوطنية؛
ل)- المعاشات المدفوعة بصفة الزامية على إثر حكم قضائي؛
م )- تعويضة التصريح.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المادة 68
: معدلة بموجب المواد 8 من ق م لسنة 1990 و 8 من ق م لسنة 1998 و 6 من ق م
لسنة 2005 و 3 من ق م ت لسنة 2008.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة 68
: يعفى من الضريبة :
أ)- الأشخاص من جنسية
أجنبية الذين يعملون في الجزائر في إطار مساعدة بدون مقابل، منصوص عليها في اتفاق دولي؛
ب)- الأشخاص من جنسية
أجنبية الذين يعملون في المخازن المركزية للتموين، التي أنشيء نظامها الجمركي بمقتضى
المادة 196 مكرر من قانون الجمارك؛
ج)- الأجور والمكافآت
الأخرى المدفوعة في إطار البرامج الرامية إلى تشغيل الشباب، وفقا للشروط المحددة عن
طريق التنظيم؛
د)- العمال المعوقون حركيا
أو عقليا أو بصريا أوالصم البكم الذين يقـل أجرهـم أو معاشاتهم عن عشرين ألف دينار
جزائري (20.000 دج) شهري؛ ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])
ﻫ)- التعويضات المرصودة
لمصاريف التنقل أو المهمة؛
و)- التعويضات عن المنطقة
الجغرافية؛
ز) - المنح ذات الطابع
العائلي التي ينص عليها التشريع الإجتماعي مثل : الأجر الوحيد والمنح العائلية ومنحة
الأمومة؛
ح)- التعويضات المؤقتة
والمنح والريوع العمرية المدفوعة لضحايا حوادث العمل أو لذوي حقوقهم؛
ط) - منح البطالة والتعويضات
والمنح المدفوعة على أي شكل كان من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
تطبيقا للقوانين والمراسيم الخاصة بالمساعدة والتأمين؛
ي)- الريوع العمرية المدفوعة
كتعويضات عن الضرر بمقتضى حكم قضائي من أجل تعويض ضرر جسماني نتج عنه بالنسبة للضحية،
عجز دائم كلي ألزمه اللجوء إلى مساعدة الغير للقيام بالأفعال العادية للحياة؛
ك)
- معاشات المجاهدين والأرامل والأصول من جراء وقائع حرب التحرير
الوطنية؛
ل)- المعاشات المدفوعة بصفة الزامية على إثر حكم قضائي؛
م )- تعويضة التصريح.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المادة 68
: معدلة بموجب المواد 8 من ق م لسنة 1990 و 8 من ق م لسنة 1998 و 6 من ق م
لسنة 2005 و 3 من ق م ت لسنة 2008.
- AYACHE AEKموظف درجة 12
-
الاقامة : AD
المشاركات : 1046
نقاط : 1329
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمر : 46
العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الثلاثاء 31 أغسطس 2010, 00:01
بارك الله فيك يا سيدي الكريم قاضي ففي إدارتي توجد حالة واحدة فقط من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة معاق حركيا بنسبة 55% وانا فعلا أطبق عليه التخفيض في الضريبة على الدخل الإجمالي الخاص بالراتب والمحدد سقفه بـ 20.000 دج ، لكن السؤال المطروح هو ماذا عن المردودية فهل يتم التخفيض أم انها تبقى بنسبة 10% مثله مثل البقية ، والسؤال الثاني هل لهذا العامل الحق في تخفيض في سن التقاعد الذي هو على ما أظن 55 سنة بالنسبة للرجال من ذوي الاحتياجات الخاصة و 50 سنة بالنسبة للنساء اللواتي من فئة الاحتياجات الخاصة وهل من نص قانوني في هذا الشأن ؟
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى