للآمر بالصرف عدة مفاهيم واختصاصات يتميز بها دون غيره من الأطراف المكلفة بتنفيذ عمليات الميزانية و هذا ما سنعرضه من خلال التالي
الفرع الأول:مفهوم الآمر بالصرف:
هناك عدة تعار يف للآمر بالصرف تختلف باختلاف الجهة التي تناولته:
تعريف 1:هو شخص يؤهل لتنفيذ العمليات الخاصة بإثبات دين (حق )هيئة عمومية و تصفيته و الأمر بتحصيله ،و ٌلإنشاء دين على هذه الهيئة و تصفيته و الأمر بدفعه.
تعريف2: يعرفه القانون 90-21 على أنه:"كل شخص يؤهل قانونا لتنفيذ عملية تتعلق بأموال الدولة و مؤسستها و جماعاتها العمومية بالنسبة للإيرادات العامة و النفقات العامة وقد يكون الآمر بالصرف معينا كما يكون منتخبا"
تعريف3: وحسب نص المادة رقم23من نفس القانون السابق فإنه يعد آمرا بالصرف كل شخص مؤهل لتنفيذ العمليات التالية:
عمليات على الإيرادات :
وتشمل الإثبات و التصفية و الأمر بالتحصيل حيث أن:
الإثبات:هو إجراء يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي.
أما التصفية: فتسمح بتحديد المبلغ الصحيح للديون على المدين لفائدة الدائن العمومي أما الأمر بالتحصيل فهو الإجراء الأخير الذي يقوم به الآمر بالصرف فيما يخص الإيرادات ويأمر من خلاله المحاسب العمومي بالقيام بعملية التحصيل.
عمليات على النفقات:
و تشمل الالتزام و التصفية والأمر بالصرف
فالالتزام:هو إجراء يتم بموجبه إثبات نشوء الدين.
أما التصفية:تسمح بالتحقيق على أساس الوثائق المحاسبية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية .
أما الأمر بالصرف:فهو إجراء يأمر بموجبه بدفع النفقات العمومية.
الفرع الثاني: اختصاصات الآمر بالصرف:
تشمل اختصاصات الآمر بالصرف الإدارية لتنفيذ عمليات الإيرادات و النفقات العمومية
فيما يخص الإيرادات: على الآمر بالصرف تحصيل الإيرادات المحددة في الميزانية و ليس له الحرية في هذا المجال و باختلاف إيرادات الأجهزة العمومية فإن تقنية تنفيذها متباينة هي الأخرى لكن المخطط العام لإجراءات تحصيلها يكون في البداية بتعين( إثبات) حقوق الأجهزة العمومية ثم تصفية هذه الحقوق أي حساب مبالغها بدقة وأخيرا إعداد الأمر بالتحصيل وتبليغه للمحاسب العمومي ليقوم بعملية التحصيل.
أما فيما يخص النفقات: فعلى عكس المجال السابق فالآمر بالصرف يستفيد من سلطة تقديرية في استعمال الإعتمادات الموضوعية تحت تصرفه فهو:
- يستطيع تحديد الملاءمة في إطار ترخيصات الميزانية.
ـ يختار وقت إنشاء النفقة في حدود قاعدة سنوية.
ـ يحدد مبلغ النفقة دون تجاوز الحد الأقصى المحدد في قانون المالية والقوانين المكملة و المتممة.
ـ كما يمكنه تقسيم الاعتماد إلى نفقات صغيرة أو استعماله لنفقة إجمالية هامة.
أما عن تقنيات تنفيذ الميزانية فهي تمر بإجراءات الإلتزام و التصفية والأمر بالصرف التي هي من اختصاص الآمر بالصرف ثم تليها مرحلة الدفع التي هي من اختصاصات المحاسب العمومي.
أصناف الآمر بالصرف.
نميز فيما يلي أربعة أصناف مختلفة للأمر بالصرف.
ا لفرع الأول : الآمر بالصرف الابتدائي أو الأساسي :هو السلطة الممنوحة لها الترخيصات الميزانية مباشرة دون أي وسيط ويرأس قمة الهرم الإداري،ويقوم بإصدار أوامر الدفع لفائدة الدائنين و أوامر الإيرادات ضد المدينين وأوامر تفويض لاعتمادات لفائدة الآمر بالصرف الثانوي. وحسب نص المادة 26من القانون 90/21المتعلق بالمحاسبة العمومية فان الأمر بالصرف الأساسي هو:(2)
-المسؤول المكلف بالتسيير المالي للمجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة.
-الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية.
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يتصرفون لحساب البلديات
- المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
- المسؤولون المعينون قانونا على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة.
- المسؤولون على الوظائف التي لها صلاحيات تنفيذ عمليات الإيرادات والنفقات سواء كانوا معينين أو منتخبين.
الفرع الثاني : الآمر بالصرف الثانوي:
هو الذي يصدر حوالات الدفع لفائدة الدائنين في حدود الاعتمادات المفروضة وأوامر الإيرادات ضد المدينين.
ودور الآمر بالصرف الثانوي هو تحقيق المهام المالية للوزراء فالآمر بالصرف الثانوي هو – إذن – عون محلي يسير ترخيصات الميزانية المفوضة من طرف الآمر بالصرف الأساسي للدولة. وحسب نص المادة 27من القانون 90/21السايق الذكر –فان الأمر بالصرف الثانوي مسؤول بصفته رئيس المصلحة غير المركزة على تنفيذ العمليات المتعلقة بتحصيل الإيرادات و صرف النفقات، حيث انه يصدر حوالات الدفع لفائدة الدائنين في حدود الاعتمادات المفوضة و أوامر الإيرادات ضد المدينين ويعين الآمر بالصرف الثانوي بقرار وزاري ولا يمكن للوزير المعني بعد صدور قرار التعيين ان يتصرف في الاعتمادات المفوضة.
الفرع الثالث: الآمر بالصرف المفوض:
ولا يقصد تفويض السلطة بل تفويض الإمضاء، أي أن الآمر بالصرف الرئيسي أو الثانوي لم ينخل عن سلطة استعمال الاعتماد مدام الآمر بالصرف لم يمض التزاما بنفقته.
وكمثال على هذا الصنف الوزراء لما يفوضون إمضاءاتهم لبعض أعضاء دواوينهم أو المديرين مركزيين بالوزارة ويمكن للآمر بالصرف تفويض التوقيع للموظف الرسمي العامل تحت سلطته المباشرة وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له وتحت مسؤوليته.
الفرع الرابع :الآمر بالصرف المستخلف:
لا يتدخل إلا بصفة استثنائية لتعويض الآمر بالصرف المختص في حالة غيابه أو حدوث مانع ل
ويقوم بتعيينه الآمر بالصرف مع تبليغ المحاسب العمومي المكلف بذلك.
دفاتر وبطاقات الآمر بالصرف.للآمر بالصرف مجموعة من الدفاتر والبطاقات يمسكها هو دون غيره ،هذه الأخيرة سنوضحها في ما يلي:
1/- بطاقة متابعة الطلابيات:نثبت فيها كل الطلبيات قبل تقديمها إلى المورد بتسجيل رقمها، مبلغها، وتاريخها، واسم المورد مع القيام بطرح مبلغها من الرصيد القديم للحصول على الرصيد الجديد وتحمل هذه البطاقة المعلومات التالية:
Ø اسم المؤسسة.
Ø رقم الحساب.
Ø بيان الحساب.
Ø السنة المالية.
Ø الاعتماد المفتوح.
تسمح هذه البطاقة من توفر الاعتماد المالي الكافي للطلبية، كما سمح بمتابعة وضعية الطلبيات حتى نتخذ كل القرارات المتعلقة بها حينها وفي إطار القانون المعمول به .
2 /-بطاقة متابعة النفقات: نشبه من حيث الشكل بطاقة متابعة الطلبيات إلا أنها تكون خاصة بحوالات الدفع ؛و يسجل فيها رقم الحوالة ، و اسم المستفيد و مبلغها وتاريخها و يستخرج دائما الرصيد الجديد بطرح مبلغ الحوالة من الرصيد السابق.
و تمكن هذه البطاقة من معرفة مدى كفاية الاعتماد لتسديد النفقة؛ كما تسمح بمعرفة نسبة اهتلاك الاعتماد المفتوح مما يساعد الآمر بالصرف على اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب.
3/-سجل النفقات: يشبه بطاقة متابعة النفقات المستعملة من طرف المحاسب العمومي إلا انه لا يحتوي على الجانب الخاص بالحسابات الخارجة عن إطار الميزانية.
4/-بطاقة متابعة الموردين :
تخصص بطاقة لكل مورد يتعامل مع المؤسسة و تحتوي على:
-السنة المالية
-اسم المؤسسة
-بيان الموارد [الاسم،العنوان ،رقم التسجيل الإداري ،الهاتف ، رقم الحساب البريدي ......].
تسمح هذه البطاقة من معرفة حجم المعاملات مع كل مورد ،كما تسمح له بعدم تجاوز سقف النفقات المسموح بها مع كل مورد(4000.000 دج) خلال السنة المالية الواحدة حسب قانون الصفقات العمومية ،حيث يجب عقد النفقة العمومية في حالة تجاوز المبلغ المذكور.
5/ دفتر الجرد : بناءا على المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 26/05/1987 الذي يحدد شروط إدارة أملاك الدولة الخاصة و العامة التابعة للدولة و تسييرها و يضبط كيفيا ت ذلك و بناءا على القرار المؤرخ في 21/07/1987 الذي يضبط المنوال النموذجي لسجل جرد المنقولات،و بناءا على المادة 35 من قانون 90/21 السابق الذكر فإن :سجل الجرد هو دفتر مرقم يسجل فيه كل ممتلكات المؤسسات تجهيزات و لوازم غير مستهلكة (الإستهلاك في حينها مثل:الأجهزة الإلكترونية... ).
حيث يعطي لممتلكات المؤسسة أرقام مرجعية تسجل عليها بشكل لا يسمح باختفائها بسهولة ،وهذه الأرقام المرجعية هي التي تظهر في سجلات الجرد.
6/دفتر سندات التحصيل:يسجل فيه كل سندات التحصيل التي يصدرها الأمر بالصرف ويضع المعلومات الآتية :
-رقم سند التحصيل وتاريخ إصداره.
-مبلغ الدين .
-السنة المالية .
-اسم ولقب المدين وعنوانه.
وترسل سندات التحصيل إلى المحاسب العمومي للتكفل بها،واتخاذ كل الإجراءات القانونية الإدارية في حينها للتحصيل (تحصيل مبلغ الدين ) .
مسؤوليات الآمر بالصرف.
مسؤولية الآمر بالصرف سهلة التنظيم إذا اعتمدنا على اختصاصاته و الدور الذي يلعبه في الحياة الإدارية،ولوضع نظام واضح لهذا المجال نرجع إلى أصناف الآمر بالصرف ، ونميز بين المنتخبين و المعينين .
الفرع الأول : مسؤولية الآمر بالصرف المنتخب:
يدخل ضمن هذا الصنف كل من الوزراء و رؤساء المجالس الشعبية البلدية وكل من المسؤولين المنتخبين للقيام بوظائف لها من بين صلاحيات تحقيق عمليات الإيرادات والنفقات و يمكن أن تقوم مسؤولية هؤلاء على ثلاثة أشكال:
v مسؤولية سياسية:تستند إلى فكر الترجمة المالية لسياسة معينة موضوعة على شكل ميزانية ومنه فالمكلفون بتنفيذ هذه الميزانية يكونون محل مساءلة من طرف الهيئة التي أقرت الاعتمادات المالية، وهذا ما يؤدي إلى عزل الآمر بالصرف بسبب المخالفات المالية التي ارتكبها و هناك:
v مسؤولية سياسة للوزراء أمام أعضاء البرلمان حيث يمكنهم استجواب أعضاء الحكومة وتوجيه أسئلة شفوية أو كتابية،وتكون الإجابة حلال أجل أقصاه 30يوما .
v مسؤولية سياسية لرئيس المجلس الشعبي البلدي عندما يسحب المجلس الشعبي ثقته منه ، وتنتهي مهامه عن طريق الاقتراع علني بعدم الثقة و بأغلبية (2/3) ثلثي أعضاءه .هذا النوع من المسؤولية سهل التقدير وصعب التطبيق لأن الآمر بالصرف يمكنه دائما إثبات فعله بالنظرة السياسية .
v مسؤولية مدنية : هذه المسؤولية أساسها الخطأ الشخصي الذي قد يرتكبه الآمر بالصرف عند تنفيذه للعمليات المالية الموكلة إليه، والضرر الذي يمكن أن يلحق الهيئة العمومية المعنية من جراء ذلك. فتطبيق العقوبات الناتجة عن اقتحام المسؤولية للآمر بالصرف يعني إجباره على تعويض ذلك الضرر من ماله الخاص.
v مسؤولية جنائية أو جزائية:وتطبيق هذه المسؤولية في حالة ارتكاب الآمر بالصرف لجرائم مالية ينص عليها القانون الجزائي صراحة: الرشوة، الاختلاس، التزوير ،الغش،وغيرها من الجرائم.
ومنه الآمر بالصرف الذي يرتكب مخالفة في التسيير المالي ، يكون لها وصف الجريمة الجزائية وفقا لقانون العقوبات يكون مبدئيا محل مساءلة جزائية من طرف الجهة القضائية المختصة.
الفرع الثاني : مسؤولية الآمر بالصرف المعين:
ونعني به باقي أصناف الآمر بالصرف من غير المنتخب وتقوم مسؤوليته على 3اشكال مختلفة هي:
v مسؤولية تأديبية: الآمر بالصرف الذي يرتكب مخالفات يستحق عقوبات تأديبية تطبق عليه من طرف رئيسه السلمي، وتؤثر على مساره المهني، وكل هذه العقوبات والإجراءات التأديبية منظمة في النظام العام للوظيفة العمومية (كالتأخير في ترقيته، تنزيل أو تخفيض درجته...)ويتعلق خاصة هذا النوع من المسؤولية بالآمر بالصرف الثانوي.
v مسؤولية مدنية: ينفذ هذا النوع من المسؤولية لنفس الأسباب والظروف التي فيها مسؤولية الآمر بالصرف المنتخب .وتنص المادة 31 من القانون 90/21 المتعلق بالمحاسبة العمومية على: الآمرون بالصرف مسؤولون على الأفعال اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبونها والتي لا يمكن أن تكتشفها المراقبة الحسابية للوثائق وذلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في هذا المجال.
كما أنهم مسؤولون مدنيا على صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية. وبهذه الصفة مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة أو المخصصة لهم.
v مسؤولية جنائية أو جزائية: تطبق في حالة ارتكاب الآمر بالصرف لجرائم مالية منصوص عليها في القانون الجنائي الجزائري.
وتنص المادة 32 من القانون 90/21 المتعلق بالمحاسبة العمومية على:ٌٍِِالآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا وجزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية.