استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

ب/خ الترقية الى رتبة متصرف رئيسي Empty ب/خ الترقية الى رتبة متصرف رئيسي

brahim62
brahim62
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 2

نقاط : 4

تاريخ التسجيل : 30/08/2010

العمل : امين عام للدائرة
تمت المشاركة الإثنين 30 أغسطس 2010, 12:15
السلام عليكم إخواني الموظفين
تقبل الله صيامكم

أنا موظف برتبة متصرف إداري بلدي تم إنتدابي بموجب مرسوم رئاسي لتقلد منصب أمين عام للدائرة وبعد حصولي على المدة القانونية للترقية في السلك عن طريق الإختيار من رتبة متصرف إداري بلدي الى رتبة متصرف رئيسي قوبل طلبي بالرفض نظرا لكوني في وضعية إنتداب .
أرجو موافاتي بالتوضيحات والنصوص القانونية التي تعارض ترقيتي وشكرا


ب/خ الترقية الى رتبة متصرف رئيسي Empty رد: ب/خ الترقية الى رتبة متصرف رئيسي

كادي
كادي
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد

المشاركات : 2297

نقاط : 3307

تاريخ التسجيل : 22/07/2010

العمل : موظف
المزاج المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين

تمت المشاركة الإثنين 30 أغسطس 2010, 19:06



القانون
الأساسي العام للوظيفة العمومية





أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية
عام 1427

الموافق
15 يوليو سنة 2006،

يتضمّن
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية



الفصل الثاني : وضعية الانتداب


المادة 133
:
الانتداب
هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي
و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته
في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي
الترقية في الدرجات وفي التقاعد في
المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها
.


الانتـداب قابـل للإلغـاء.


المادة 134
:
يتم
انتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من ممارسة
:


- وظيفة
عضو في الحكومة،



- عهدة
انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية،



- وظيفة
عليا للدولة أو منصب عالٍ في مؤسسة أو إدارة عمومية غير تلك التي ينتمي إليها،



- عهدة
نقابية دائمة وفق الشروط التي يحددها التشريع المعمول به،



- متابعة
تكوين منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة،



- تمثيل
الدولة في مؤسسات أو هيئات دولية،



- متابعة
تكوين أو دراسات، إذا ما تم تعيين الموظف لذلك من المؤسسة
أو الإدارة العمومية التي
ينتمي إليها
.


المادة 135
:
يمكن
انتداب الموظف بطلب منه لتمكينه من ممارسة
:


- نشاطات
لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى و/أو في رتبة غير رتبته الأصلية،



- وظائف
تأطير لدى المؤسسات أو الهيئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزءا منه،



- مهمة
في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية
.


المادة 136
:
يكرس
الانتداب بقرار إداري فردي من السلطة أو السلطات
المؤهلة، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر
ومدة قصوى قدرها خمس (5) سنوات
.


غير أن فتــرة الانـتداب للحالات المنصوص
عليها في المــادة 134 أعــلاه
تساوي مدد شغل الوظيفة أو العهدة أو
التكوين أو الدراسات
التي
تم الانتداب من أجلها
.


المادة 137
:
يخضـع
الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم
المنصب الذي انتدب إليه.


يتم تقييم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه
من قبل الإدارة العمومية
أو المؤسسة أو الهيئة التي انتدب إليها.


غير أنه يمكن الموظف الذي انتدب للقيام بتكوين
أو دراسات أن
يتقاضى
راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها
.


المادة 138
:
يعاد
إدماج الموظف في سلكه الأصلي، عند انقضاء
مدة انتدابه، بقوة القانون ولو كان زائدا
عن العدد
.


المادة 139
:
تحدد
كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل
عن طريق التنظيم.


ب/خ الترقية الى رتبة متصرف رئيسي Empty رد: ب/خ الترقية الى رتبة متصرف رئيسي

majiid
majiid
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 2

نقاط : 2

تاريخ التسجيل : 21/08/2010

العمل : no
تمت المشاركة الخميس 25 أغسطس 2011, 23:49
ةانتظر فقط قانون الاساسي لمستخدمي الجماعات المحلية حتئ يتسنى لك بموجبه الترقية الر رتبة متصرف رئيسي اقليمي دون الحاجة الى اي شيء
والله الموفق


ب/خ الترقية الى رتبة متصرف رئيسي Empty رد: ب/خ الترقية الى رتبة متصرف رئيسي

zouknane
zouknane
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : إيليزي

المشاركات : 1249

نقاط : 1448

تاريخ التسجيل : 26/05/2011

العمل : متقاعد
المزاج المزاج : هادئ ومسالم

تمت المشاركة الأربعاء 31 أغسطس 2011, 09:50
الأمر 06/03 المؤرخ في 15/07/2006، المشار إليه اعلاه ينص في المادة 133 : الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.



أظن أن المادة واضحة لا غبار عليها، ولك كل الحق في الترقية.

كان الله في عونك، وعيدك مبارك.


ب/خ الترقية الى رتبة متصرف رئيسي Empty رد: ب/خ الترقية الى رتبة متصرف رئيسي

aboumoubarek
aboumoubarek
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 125

نقاط : 136

تاريخ التسجيل : 27/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 31 أغسطس 2011, 13:13
ان ترقيتك الى رتبة منتصرف رئيسي تكون على مستوى ادارتك الاصلية وهدا بتسحيلك في قائمة التاهيل مع زملائك في ادارتك الاصلية التي تنتمي اليها وان كانالمنصب من نصيبك يتم اشعار الهيئة او الادارة التي انتدبت اليها بوضعيتك الجديدة
والله اعلم


ب/خ الترقية الى رتبة متصرف رئيسي Empty رد: ب/خ الترقية الى رتبة متصرف رئيسي

touati
touati
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 1280

نقاط : 1505

تاريخ التسجيل : 11/12/2009

تمت المشاركة الأربعاء 31 أغسطس 2011, 20:57
الموظف المنتدب له الحق في الترقية
ولكن تبقى مسألة الترقية عن طريق الاختيار، في نظري أقول لعل سبب الرفض أنها مخصصة للموظفين الموجودين في حالة خدمة لدى نفس المؤسسة المستخدمة.


ب/خ الترقية الى رتبة متصرف رئيسي Empty رد: ب/خ الترقية الى رتبة متصرف رئيسي

zouknane
zouknane
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : إيليزي

المشاركات : 1249

نقاط : 1448

تاريخ التسجيل : 26/05/2011

العمل : متقاعد
المزاج المزاج : هادئ ومسالم

تمت المشاركة الجمعة 02 سبتمبر 2011, 00:05
الموظف المنتدب يعتبر دائما في الخدمة لدى مؤسسته الأصلية، وهو ينتمي إليها إداريا، ويعتبر من تعدادها البشري، يستفيد مما يستفيد مه زملائه العاملين في الإدارة الأم.

أما الإنتداب فهو حالة إستثنائية يمكن ان تلغى في أي وقت، وفي هذه الحالة يعود الموظف المنتدب إلى إدارته الأصلية بقوة القانون، وبالتالي فلا يمكن حرمانه من المشاركة في مسابقة الترقية.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى