النص هنا يبنى ولا يمكننا ان نجد لكل حالة نص صريح فلوكان الامر كذلك ما كان لنا ان نبحث عن اجابة اغننا المشرع عنها ....اذن النص يبني :
1 ـ المادة 121 من قانون الصفقات 236/10:
اتركك تركزعلى قراءتها2 ـ المادة 122 (معدلة) من قانون الصفقات 236/10 : تتمثل
مهمة لجنة فتح الأظرفة فيما يأتي ...
3 ـ المادة 47 من الامر 03/06 يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية : كل موظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري
مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه.
لا يعفى الموظف من المسؤولية المنوطة به بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه
تحياتي