على اي وثيقة رسمية تعتمدون في اعفاء منحة المناوبة الطبية من الضمان الاجتماعي والضريبة فان كنتم تقصدون المرسوم التنفيدي رقم 96/208 فالفقرة تشير الى ( ان يكون العمل بالتناوب يستلزم دورية دائمة لعدة اسابيع عمل فعلي متبوع بفترة راحة لا تدفع خلالها العلاوة للعامل ) اما منحة المناوبة في المستشفيات لا تتعدى ستة مناوبات في الشهر ولا تتعدى 10 مناوبات بعد موافقة المجلس الطبي ارجو الاثراء و شكرا