السلام عليكم و رحمة الله....
**********واحتدم النقاش بين الاعضاء *****عنوان جميل للموضوع. نتمنى ان يحتدم النقاش بين اعضاء هذا
المنتدى ايضا لتعميم الفائدة ..خصوصا بعد الفتور الملاحظ في الفترة الاخيرة..
و في الموضوع اقول انها كثيرة المواضيع التي يصعب فيها الوصول الى نتيجة مقنعة ومن بينها موضوع
الاستشارة المنصوص عليه بمفهوم المادة 06 من م.ر 236/10 المعدل و المتمم..مع الاعتراف باللبس و
الشح في شرح النص الذي يشوب هذا النوع من الاسناد ...
ومن هذا المنطلق فان الوصول الى الهدف يمر عبر التعريف الحقيقي (اللغوي ) لكلمة الاستشارة و كيفية
اجرائها و التفريق بينها و بين المناقصة و كيفية اجرائها...
* فاجراءات المناقصة تمر عبر الدعوة للمنافسة العامة (النشر .والاشهار و طنيا مع امكانية الاشهار المحلي
للبلديات..) هنا المصلحة المتعاقدة لا يمكنها التحكم في عدد المنعاملين الذين سيستجيبون لها ..
اما في حالة الاستشارة فيتم الاجراء عبر رسائل الاستشارةالموجهة للمتعهدين حيث يمكنها التحكم في العدد
الذي يجب ان لا يقل عن ثلاثة متعهدين مؤهلين على الاقل.. و هو الشرط المقصود في المادو 06
وعند الاستحالة يستوجب على المصلحة المتعاقدة تبرير ذلك عند الالتزام بالنفقة..
اما موضوع الاستمرار في العملية او اعلان عدم الجدوى فاعادة الاجراء او الاسناد بالتراضي فمقرون
حصريا بعدد العارضين و تاهيلهم التقني و ليس ( بعدد المتعاملين المستشارين) .
حيث نجد انفسنا امام عدة حالات
-1- عدم استلام اي عرض
-02-استلام عرض وحيد
هنا يمكن للجنة فتح الاظرفة تحرير محضر بعدم الجدوى لتعلن المصلحة المتعاقدة على ذلك مع(اعادة الاجراء
او الاسناد بالتراضي)
-03- استلام عرضين(02) فما فوق هنا تستمر العملية وتحال على لجنة تقييم العروض التي من مهامها
* الاستمرارفي دراسة وتحليل العروض وفق المعايير المنصوص عليها في دفتر الشوط..
* او اقتراح عدم الجدوى نتيجة تاهيل اولي تقني لعرض واحد او لم يتم تاهيل اي عرض