بعد 01/01/2008 لا تحتسب 10 بالمئة والفارق في الدخل لانها خاصة بالمتعاقدين الذين المشتغلون في 31/12/2007 وهو حق مكتسب لانه مجموع الفارق بين راتب 31/12/2007 وراتبه الجديد في 01/01/2008 وهناك مراسلة صادرة في تاريخ 28/10/2010 من المديرية العامة للوظيفة العمومية تحت رقم 9566 موجهة الى المدير العام للحماية المدنية هذا محتواه
ردا يشرفني ان اؤكد لكم ان العون المتعاقد يستمر في تقاضي الفارق في الدخل والزيادة في تعويض الخبرة المهنية بمبالغ ثابة الى غاية التوقف عن النشاط وبالتالي لا يمكن تعديل مبالغ الفارق في الدخل والزيادة في تعويض الخبرة المهنية سواء بتثمين الخبرة المهنية او بسبب الزيادة في قيمة النقطة الاستدلالية وهذا حسب ماورد في التعليمة رقم 10 المؤرخة في 14/01/2008 تتعلق بتطبيق النظام الجديد لتصنيف الاعوان المتعاقدين ودفع رواتبهم