يأخي العزيز الملحق قد حدد قانون الصفقات وظيفته ومهامه كالتالي : يشكل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة , ويبرم في جميع الحالات إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها و/أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة وقد يغطي عمليات جديدة , وأن عملية التمديد تخضع لضروف معينة خارجة عن إرادة المصلحة التعاقدية ,المادة 102 من قانون الصفقات .
المادة : 105 لايمكن إبرام الملحق وعرضه على هيئة الرقابة الخارجية للصفقات المختصة , إلا في حدود آجال التنفيذ التعاقدية وقد حددت المادة : 105 حالات التي يبرم فيها الملحق خارج الأجال التعاقدية : عديم الأثر المالي , في حالة ضروف خارجة عن إرادة الطرفين , إذا كان الغرض منه إقفال الصفقة نهائيا ,عليك يأخي الإطلاع على المواد الخاصة بالملحق من 102 إلى 106 والله المستعان