السلام عليكم و رحمة الله
اخي كادي المديرية العامة للمحاسبة في تعلمتها في هذا الشأن اشارت لعدم وجود سند قانوني يجعل من عدم ارفاق الحوالات بمداولات المجالس البلدية سببا لرفض الدفع من قبل امناء الخزائن ( هكذا كما جاء في النص)......
بيد ان المتمعن نص القانون21/90 المتعلق بالمحاسبة العمومية وهو من اهم مراجع المحاسب العمومي في تنفيذ النفقات ..نجد ان المادة 36 الخاصة بتحديد شروط الدفع تلزم في احدى فقراتها بوجوب توفر التاشيرات االرقابية
القانونية قبل الدفع (بصغة الجمع و التعميم) و بغض النظر عن ماهية هذه الهيئات ....وعلى اعتبار ان المجلس البلدي و الوصايا هيئتان رقابيتان لعمل البلديات لا يمكن تجاوزهما في تنفيذ النفقات ..فالامر مفصول فية منذ 1990 ولا يحتاج تدخل الوالي ولا تناقضات المديرية العامة للمحاسبة ....للتذكير ان المادة 36 تتحدث عن عموم النفقات صفقات كانت او اتفاقيات ....