استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  - صفحة 2 Empty الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الخميس 28 يونيو 2012, 12:25
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة
لقد جائتني اتفاقية خاصة بحافلة 30 مقعد و قامت المؤسسة بالاستشارة محلية لان قيمة الاستشارة 736000000
و عند تقديم التقرير التقييمي للاستشارة ظهر عدمالجدوى لثلاث نرات متتالية حيث انه لم تقدم اي عروض
ومن ثم قامو بالاتصال بموزع toyota و قامو بمنحها بالتراضي بعد الاستشارة حسب المادة 44
ما مدى صحة هدا الاجراء



الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  - صفحة 2 Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

gladiateur2
gladiateur2
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 660

نقاط : 949

تاريخ التسجيل : 23/02/2012

العمل : الجزائر الحبيبة
تمت المشاركة السبت 30 يونيو 2012, 00:19
شكرالكم لقد قمت من قبل بشرح بسيط ولو اني لااستطيع ان اضيف شيئا فالاستاذ قدم شرحا حتى استطيع ان اجزم انه اوضح واشمل من المشرع وشكرا
تلجا المصلحة المتعاقدة الى التراضي بعد استشارة اذا تم استلام عرض وحيد اذا لم يتم استلام اي عرض اذا لم يتاهل بعدالتحليل التقني الا عرض واحدفقط يمكن للمصلحةالمتعاقدة اعادة اجراء المناقصة او الجوء الى التراضي بعداستشارة. في حالة اجراء الاستشارة اذا تم استلام عرض واحد فقط اذا لم يتم استلام اي عرض اذاتم تاهيل عرض واحد فقط هنا يجب اعادة الاستشارة من جديد وفي حالة استلام ولو عرض وحيديمكن تحليله بشرط مطابقة دفتر الشروط وفي حالةاعادة المناقصة تاهلعرض واحد يمكن تحليله الخلاصة هو ان نشرح للمصلحة المنعاقدة ان رخصة التراضي بعد الاستشارة موجودة لكن الجوء اليها في الواقع يعرقل التنمية في الاجرائات فمن الاحسن التمسك باجراء المناقصة.


الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  - صفحة 2 Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

gladiateur2
gladiateur2
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 660

نقاط : 949

تاريخ التسجيل : 23/02/2012

العمل : الجزائر الحبيبة
تمت المشاركة السبت 30 يونيو 2012, 00:33
ان المبلغ لم يصل الىحد الصفقة فنحن حسب المادة 6 امام استشارة والتي من واجب المصلحة المتعاقدة ان تستشير اصحاب موضوع الاستشارة وكما نقول تذهب المصلحة المتعاقدة اليهم وتاخذ الفواتير الشكلية وذهاب يكون اما ببعث رسائل او بارسال ممثل المصلحة المتعاقدة لهم شرط ان لايقل عددهم عن ثلاثة اما شكل اوطريقة الامربالصرف هو المسؤول هناك مراسلة بهذا الشان في مارس 2011رئيس لجنة الصفقات الوطنيةالى مديرية السكن والتجهيز لولاية ورقلة
اما الصفقة فالعكس المقاولون اوراغبون في الصفقة هم اللذين يتقدمون الى المصلحة المتعاقدة


الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  - صفحة 2 Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

kzorguane
kzorguane
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : djelfa

المشاركات : 316

نقاط : 365

تاريخ التسجيل : 21/01/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 30 يونيو 2012, 11:18
لقد جاءقانون الصفقات 236/10 خلفا ل250/02ليواكب حركية الاقتصاد و التنمية في البلاد....و جاء م/ر 23/12لازالة بعض نقاط الظل في م/ر236/10نفسه.. ومن ثم وجب التفهم ان المشرع يهدف الي تخفيف بعض اجراءات اسناد الصفقات لتفادي الوصول الى الحلقات المفرغة و الطرق المسدودة التي ما فتئت تعيق الكثير من المصالح ...
و في الحالة المعروضة للنقاش نجد ان وجهة النظر القائلة بوجوب الاستمرار في الدعوة الى المنافسة حتى الحصول على عارض مهما كان الامر تكرس تماما عيوب قانون الصفقات القديمة (التشدد في غير موضع التشدد)..
.وبالعودة الى الموضوع المطروح ..اقول بان اجراء الاستشارة بعد اعلان مناقصة غير مجدية اوما يسمى التراضي بعد الاستشارة هو امر معروف ومفهوم ومتاح منذ 2002 (م/ر250/02) وليس بجديد ..لكن الذي يجب ان ندركه هو ان هذا الاجراء يتعلق بمناقصات الصفقات عند حالة عدم الجدوى و ليس الاستشارات و ذالك لتخفيف الاجراء من مرتبة المناقصة الى مرتبة الاستشارة...اي
ببساطة اجراءالدعوة لاستشارة بعد عدم جدوى مناقصة للحصول الى التراضي ..وهو منطق التصرف
و لما كان اعداد الحالة المعروضة منذ البداية قد تم بواسطة استشارة محلية نظرا لمبلغ العملية و هو ما جعله المشرع في متناول المصلحة المتعاقدة (دائما من اجل التخفيف و السرعة في تنفيذ الطلب العمومي )
فلا يعقل اطلاقا ..اجراء استشارة بعد اعلان عدم جدوى استشارة( بعد توفر كامل شروط عدم الجدوي طبعا)
و هوما توفر في الحالة المعروضة فالمصلحة المتعاقدة احترمت المادة 06 عندما اجرت استشارة و عند اعادتها ثلاث مرات و عند اعلان عدم الجدوى طبقا للمادة 44 فالاجراء صحيح و سليم وياوكب الاجراءات المخففة التي يهدف اليها قانو ن الصفقات
للتذكير ان المادة 06 مكرر لا علاقة لها بالموضوع تماما ...فالمقصود خدمات النقل البري و ليس اقتناء حافلات النقل البري .....فالرجاء عدم التسرع...


الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  - صفحة 2 Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 30 يونيو 2012, 11:50
أولا أشكرك على تصحيح المادة 06 ... فعوض أن أكتب معدلة كتبت مكرر .. و تستطيع أيضا أن تقرأ أنني قلت الفقرة 05 ... و أنت عرف أن المادة 06 مكرر ليس فيها 05 فقرات ... إذن هذا ليس تسرعا بل خطأ و سهوا لا غير يمكن أن يصدر عن أي إنسان بصدد الرد على موضوع في منتدى و ليس بصدد التحضير لأطروحة..
ثانبا حين تتحدث عن التشدد في غير موضع التشدد فنحن هنا لا نناقش فتوى يختلف فيها مالك عن الشافعي بل نناقش نصا قانونيا واضحا .. و أطلب منك أن تذكر لنا النص الذي يقول في حال عدم جدوى التراضي بعد الإستشارة يسمح للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى التراضي البسيط...

ثالثا : القول بأن هذا الحكم يسري على الصفقات دون الإستشارات قول مردود لا يؤخذ به .. لأن نص المادة 06 معدلة تنص صراحة على أنه " تعلن حالة عدم جدوى الإستشارة حسب نفس الشروط المذكورة في المادة 44 من هذا المرسوم " .. و بالتالي لم يفرق القانون ما بين الإجراءات الواجب إتباعها في حالة عدم الجدوى ما بين المناقصة و ما بين الإستشارة .... و لا أدري اخي الكريم على أي أساس قانوني تبني رأيك القائل بأن التراضي بعد الاستشارة يتعلق فقط بمناقصات الصفقات عند حالة عدم الجدوى و ليس الاستشارات ... و بالتالي يبدو أننا لا نقرأ من نفس القانون.


رابعا : تخفيف الإجراءات لا يعني الدوس عليها .... و كلامك أخي ليس تفسيرا لنص موجود ... بل تشريع لحكم لم نعهده من قبل .... فنحن هنا نناقش ما هو موجود و ليس ما يجب أن يكون و ليس ما نريد أن يكون .. فإذا كان النقاش حول المواد فيمكننا الأخذ و الرد أما إذا كان النقاش في سياق آخر فسوف يتغير التحليل.

و تأسيسا على ما سبق .. أعتقد أن النقاش يجب أن ينحصر فيما يذهب إليه النص حتى لا يتسبب تشعب النقاش إلى تمييع الموضوع.. كما لا يفوتني تصحيح بعض المصطلحات المستعملة فلا وجود لإستشارة محلية و هي من الأخطاء الشائعة عند الزملاء.

كما أطل من الإخوة الكرام التمعن جيدا في هذه الفقرة من المادة 06 معدلة : " وﺗﻨﻈﻢ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة إﺟﺮاء اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 3 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم" ألا يعني هذا أنه على المصلحة المتعاقدة أن تحرص على ضمان مشاركة المتعهدين في هذه الإستشارة و ضمنيا هذه المادة تلزم المصلحة المتعاقدة بتوجيه الدعوة إلى متعاملين تعرف مسبقا أنهم سيشاركون في هذه الإستشارة ............. مع مراعاة أحكام المادة 03 من نفس المرسوم ... بمعنى أن لا يتم حصر الإستشارة فقي هؤلاء المتعهدين فقط ... بل يجب السماح لكل متعهد بالمشاركة حفاظا على المنافسة و حرية الوصول إلى الطلب العمومي التي تعتبر من المبادي التي تضمنتها المادة 03 ..... و بالتالي إخواني كيف نبرر اللجوء إلى التراضي البسيط بدعوى عدم جدوى الإستشارة و عدم جدوى التراضي بعد الإستشارة ..... أليس من المنطقي قبل أن يصل بنا النقاش إلى هذا الحد أن نناقش مدى إحترام المصلحة المتعاقدة لجميع مقتضيات قانون الصفقات ....بدل أن نتهم قانون الصفقات بالتشدد


الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  - صفحة 2 Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة السبت 30 يونيو 2012, 12:52
كلام الاخ كرمس منطقي تماما فلجوء المصلحة المتعاقدة للتراضي البسيط غير مبرر كما انه لا يدخل ضمن الحالات المدكورة في المادة 43
وكما قال ايضا ان الاستشارة تسمح للمصلحة بالاتصال بالعارضين الدين تعلم انهم سيشاركون في الاستشارة و زيادة على هدا تفتح المجال امام اي عارض اخر
فلو تم الامر بهدا الشكل حتى لو تلقت عرضا واحدا في المرة الثانية بعد اعادة اعلان الاستشارة كانت ستكون مجدية
وانا اايد راي كرمس في ان المصلحة عليها اعادة النظر في طريقة الاعلانعن الاستشارة




عدل سابقا من قبل djamel eddine1984 في السبت 30 يونيو 2012, 12:54 عدل 1 مرات (السبب : تعديل)

الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  - صفحة 2 Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

kzorguane
kzorguane
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : djelfa

المشاركات : 316

نقاط : 365

تاريخ التسجيل : 21/01/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 30 يونيو 2012, 15:23
اولا...
كما تلاحظ سيدي انا لا اتعصب لرايي ولا ادعي التشريع الذي لا اعتقده متاحا لاحد على الاقل في ا المنتدى المحترم ... كمالا اعتقد اننا نستطيع الوصول الى درجة الجزم و اليقين بقطعية ارائنا دون سواها لانها في الاول و الاخير تبقى مجرد وجهات نظر تحتمل الخطا كما تحتمل الصواب فوجهات النظر كم تعلم سيدي تبقى دوما ضنيةلا يمكنها الارتقاءأبدا الى مصاف القطعية.....
ثانيا..
ان المادة 06 الفقرة 07 تدلنا على اعلان حالات عدم جدوى الاستشارة(يعني ما هي حالات اعلان عدم الجدوى و فقطو ذالك بالرجوع الى المادة44 ) اي ان ارتباط المادة 6 بالمادة 44 يكون من حيث حالات عدم الجدوى
وليس بالضرورة الاجراء المتبع بعده ...
ثالثا..
و الذي يبقى غامضا نوعا ما هو ان المشرع من جهة يعرف التراضى بشقيه بانه (هو اجراء تخصيص صفقة
لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسةالمادة49) ومن جهة يلزمنا باجراء استشارة بعد عدم الجدوى تدعى فيهامتعهدين جدد بالضافة الى من استجابوا للمناقصو -و هي دعوة صرحة للمنافسة؟؟؟
رابعا..
القول بان الاجراء الذي قامت به المصلحة المتعاقدة هو تراضي بسيط قول غير سليم ببساطة لان هذه المصلحة قامت بكل اجراءات الدعوة للمنافسة طبقا للمادة 06 و لم نلجا للمادة43
خامسا
فيما يخص مصطلح الاستشارة المحلية فلا يجب ان يخجل من يستعمل هذا المصطلح ...فهو مستمد من قانون الصفقات نفسه..كيف...
عندما يستعمل المشرع لفظ -محل اشهار محلي -في المادة49 من م/ر 236/10 مم فاللفظ يشمل الاعلان بواسطة المناقصة او الاستشارة حسب الحالة ومن ذم تسمية كل حالة باسمها .مناقصة محلية او استشارة محلية....وففط
و السلام ختــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام


الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  - صفحة 2 Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 30 يونيو 2012, 16:31
kzorguane كتب:اولا...
كما تلاحظ سيدي انا لا اتعصب لرايي ولا ادعي التشريع الذي لا اعتقده متاحا لاحد على الاقل في ا المنتدى المحترم ... كمالا اعتقد اننا نستطيع الوصول الى درجة الجزم و اليقين بقطعية ارائنا دون سواها لانها في الاول و الاخير تبقى مجرد وجهات نظر تحتمل الخطا كما تحتمل الصواب فوجهات النظر كم تعلم سيدي تبقى دوما ضنيةلا يمكنها الارتقاءأبدا الى مصاف القطعية.....
ثانيا..
ان المادة 06 الفقرة 07 تدلنا على اعلان حالات عدم جدوى الاستشارة(يعني ما هي حالات اعلان عدم الجدوى و فقطو ذالك بالرجوع الى المادة44 ) اي ان ارتباط المادة 6 بالمادة 44 يكون من حيث حالات عدم الجدوى
وليس بالضرورة الاجراء المتبع بعده ...
ثالثا..
و الذي يبقى غامضا نوعا ما هو ان المشرع من جهة يعرف التراضى بشقيه بانه (هو اجراء تخصيص صفقة
لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسةالمادة49) ومن جهة يلزمنا باجراء استشارة بعد عدم الجدوى تدعى فيهامتعهدين جدد بالضافة الى من استجابوا للمناقصو -و هي دعوة صرحة للمنافسة؟؟؟
رابعا..
القول بان الاجراء الذي قامت به المصلحة المتعاقدة هو تراضي بسيط قول غير سليم ببساطة لان هذه المصلحة قامت بكل اجراءات الدعوة للمنافسة طبقا للمادة 06 و لم نلجا للمادة43
خامسا
فيما يخص مصطلح الاستشارة المحلية فلا يجب ان يخجل من يستعمل هذا المصطلح ...فهو مستمد من قانون الصفقات نفسه..كيف...
عندما يستعمل المشرع لفظ -محل اشهار محلي -في المادة49 من م/ر 236/10 مم فاللفظ يشمل الاعلان بواسطة المناقصة او الاستشارة حسب الحالة ومن ذم تسمية كل حالة باسمها .مناقصة محلية او استشارة محلية....وففط
و السلام ختــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

ليس في الأمر أي تعصب للرأي من جهتي و بالتأكيد من جهتك أنت أيضا أخي الكريم... غير أن هناك طرائق لعرض الرأي و بيان مبرراته دون أن ينطوي ذلك على بعض الإيحاءات التي قد تخفى على البعض و لكنها لا تخفى عن القاريء لما بين السطور .. و في المضمون سيدي أنت تقول التالي : " ان المادة 06 الفقرة 07 تدلنا على اعلان حالات عدم جدوى الاستشارة(يعني ما هي حالات اعلان عدم الجدوى و فقطو ذالك بالرجوع الى المادة44 ) اي ان ارتباط المادة 6 بالمادة 44 يكون من حيث حالات عدم الجدوى وليس بالضرورة الاجراء المتبع بعده ..." و هذا الإستنتاج - في يقيني - غير دقيق لأن واضعي القانون و صائغيه ليسوا بمثل هذه البساطة بحيث تتم الإحالة إلى المادة 44 كاملة بكل فقراتها .. فلو صح الإستنتاج الذي وصلت إليه أخي المحترم لجاء نص المادة 06 في صياغة أدق بحيث يحيلنا فقط على المطة الأولى فقط من المادة 44 ... و حيث أن ذلك لم يحدث فأقرب إستنتاج إلى المنطق القانوني هو تطبيق المادة 44 كاملة .... أعرف أنك تربط ما بين صياغة المادة 06 التي تبدأ بالعبارة التالية " تعلن حالة عدم الجدوى ............. ' و تعتبر أن هذا النص ينصرف فقط إلى تبيان حالات عدم الجدوى ... و لكن التركيز في المصطلحات المستعملة في هذا النص يجعلنا نلاحظ أن يستعمل التعبير التالي " ........... حسب الشروط المذكورة في المادة 44 ............ " .... فالقانون يتحدث عن الشروط و كان إستنتاجك سيكون صحيحا لو إستعمل المشرع التعبير التالي " .................. في الحالات المذكورة في المادة 44 ......... " ... حينها سرتبط إعلان عدم الجدوى بحالات معينة و هي التي تضمنتها المطة الأولى من المادة 44 ... و لكن حيث أن الأمر يتعلق بالشروط فكل مطة من مطات المادة 44 تعتبر شروطا ينطبق بعضها على الفقرة موضوع النقاش من المادة 006 معدلة.

النقطة الأخرى التي أريد مناقشتها هنا هي قولك " القول بان الاجراء الذي قامت به المصلحة المتعاقدة هو تراضي بسيط قول غير سليم ببساطة لان هذه المصلحة قامت بكل اجراءات الدعوة للمنافسة طبقا للمادة 06 و لم نلجا للمادة43 " ... و لكنك تغفل أمرا أساسيا .. هو أن التعاقد مع مؤسسة طويوطا لم يأت نتيجة إستشارة ... فلقد توقفت المصلحة المتعاقدة عن كل الإجراءات المتعلقة بألإستشارة و بالشروط الواجب إتباعها في حالة عدم جدواها و أغلقت الملف ... ثم قامت بالإتصال بهذا المورد و الإتفاق معه بأسلوب التراضي البسيط... فلماذا لم تتصل به خلال عملية الإستشارة .... بمعنى آخر هناك عيب في طريقة الدعوة إلى المنافسة ... فلوا تم الإتصال به خلال الإسشتارة أو في المرات الثلاث التي تمتفيها إعادة الإجراءات لكنا أمام حالة مختلفة تماما بحيث يجري تقييم هذا العرض الوحيد و تنتهي المشكلة.

أما عن غموض التعريف الذي أورده المشرع للتراضي فصراحة لا أجد أين هو الغموض هنا ... فالتراضي هو تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة .... و هنا يجب التأكيد على أنه حتى في حالة التراضي البسيط لا بد من قدر أدنى من المنافسة غير أن القانون لا يشترط في الدعوة إلى هذه المنافسة أي شكلية فقد تتم الدعوة إليها بالهاتف أو شفويا أو إلكترونبا و بكل وسيلة ممكنة و متاحة، فلا يعقل مثلا أن نتصور مثلا إبرام عقد في إطار إحدى الحالات الواردة في المادة 43 قد تفوق قيمته ملايير الدنانير دون أي منافسة تسمح على الأقل بالتعرف على الأسعار السائدة في السوق فحالات التراضي البسيط هذه تعفي من إجراءات المناقصة بكل ما يرتبط بها من آجال و لكنها لاتعفي من إعمال مبدأ المنافسة بكل وسيلة كانت، فالتراضي البسيط لا يجب أن ينظر إليه فقط في حدود ما يقل عن 500.000.00 دج و 200.000.00 دج ........... أما التراضي بعد الإستشارة فهو - و إن كان يندرج ضمن ما يعتبره القانون " تراضي " إلا أنه لا يتحقق إلا بعد تنظيم إستشارة .. و هنا يشترط القانون شكلية معينة في الدعوة إلى المنافسة ... و هي شكلية " الكتابة " ....

و حيث أن إقتناء حافلة لا يندرج ضمن الحالات المذكورة في المادة 43 و حيث أن القول بأن العقد قد أبرم بطريقة التراضي بعد الإستشارة فلا بد أن يكون المتعامل المتعاقد قد تقدم بعرض في إطار إجراء الإستشارة أو إجراء التراضي بعد الإستشارة في حالة عدم الجدوى ... أما إذا لم يقدم العرض في إطار هذه الإجراءات تحديدا فهو تراض بسيط بإختصار....فلقد كان بإمكان المصلحة المتعاقدة ان تعيد الدعوة إلى المنافسة في إطار إجراء التراضي بعد الإستشارة و أن تستجلب عرض مؤسسة طويوطا هذا فتكون العملية مجدية و قانونية ... فلا شيء يعفي المصلحة المتعاقدة هنا من إحترام مقتضيات المادة 06 من قانون الصفقات و من مراعاة المادة 03 منه ...

و سؤالي الأساسي الذي أكرره دوما : كيف جاءت الإستشارة غير مجدية و كيف جاء التراضي بعد الإستشارة غير مجد ؟؟؟؟ من أين جاءت مؤسسة طويوطا ؟؟؟؟؟ لماذا لم تشارك في المرة الأولى و الثانية والثالية ؟؟؟؟ هل لأنها لا تريد أو لأنها لا تعلم ؟؟؟؟؟ ماذا لو طلبنا من نفس المؤسسة خلال مهلة تقديم العروض أن تشارك فتكون هي العرض الوحيد قتفوز بالعملية ؟؟؟؟؟ هل كانت سترفض ؟؟؟؟؟؟ لا أعتقد .... صراحة كما قلت سابقا هناك من مسؤولي المصالح المتعاقدة من يتصرف على نحو يحاول فيه إثبات أن قانون الصفقات متشدد جامد مانع للتنمية ... و الحقيقة أن الجمود هو في سلوك المصالح المتعاقدة أكثر مما هو في قانون الصفقات نفسه.

و ختاما أخي الكرمي تبقى هناك نقطة واحدة لأرد عليها و هي المتعلقة بالإستشاة المحلية ... يا أخي القانون يستعمل كلمة محلي في حالة واحدة و هي حصرا " إشهار محلي " ... و هو هنا يتحدث عن طرقة الإشهار التي قد تكون وطنية أو محلية أو جهوية ... فلا نستطيع إختلاق طريقة أخرى لإبرام العقود غير ما ورد على سبيل الحصر في قانون الصفقات و هي - اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ أو اﻟﻤﺤﺪودة، اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻷوﻟﻲ، اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ، اﻟﻤﺰاﻳﺪة ، الإستشارة ، التراضي البسيط و التراضي يعد الإستشارة .. و علينا أن نتقيد بالمصطلحات الواردة في قانون الصفقات نفسه لا أن نضيف إليها شيئا أو ننقص منها شيئا ... و تبقى لكل طريقة كيفيات الإشهار الخاص بها ... فلو صح ما تذهب إليه لكان ممكنا أيضا أن نقول مناقصة محلية حين يتعلق الأمر بمناقصات البلديات التي تنشر في صحف محلية مثلا ... و المناقصة لا تكون إلا وطنية أو دولية... هكذا يقول قانون الصفقات الذي تحت يدي و لا أدري إن كانت هناك طبعة أخرى لم أقرأها .. و علينا أن نفرق ما بين طرق الإبرام و كيفيات الإشهار و لكل منهما مسمياته الخاصة به.


الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  - صفحة 2 Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

kzorguane
kzorguane
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : djelfa

المشاركات : 316

نقاط : 365

تاريخ التسجيل : 21/01/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 30 يونيو 2012, 18:10
عندما تنشر اعلان استشارة محليا فانت و تسميها استشارة محلية فانت لم تختلق طرقة اخرى طيقة الابرام وانما سميتها بتسميتها الحقيقية لانك نشرتها محليا ولا اظن في هذه الحالة اضفنا شيئا جديدا لقانون الصفقات بقدر ما سمينا الاشياء بمسمياتها.... فلو صح ما تفضلت به اخي لما تمكنت اي مصلحة من عملية النشر عن طريق الالصاق لاعلان الاستشارة لان قانون الصفقات لم ينص اطلاقا على وجوب الصاق الاستشارةفي الادارات المحلية..وخص بذالك الصفقات.ذات الطابع و الاشهار المحلي...رغم تسميتها شكليا وطنية او /ودولية..فهل نعتبرذالك مزايدة على مصطلحات قانون الصفقات ..


الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  - صفحة 2 Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 30 يونيو 2012, 18:30
لا أقول أنها مزايدة على قانون الصفقات و لكنني أقول أنها تسمية غير دقيقة لا تحترم المصطلحات التي يستعملها قانون الصفقات ... و معنى كلامك أنني إذا نشرت الإعلان في جريدة ذات توزيع جهوي تصبح إستشارة جهوية .... و لكن القانون لا يستعمل سوى لفظ المناقصة و لفظ الإستشارة ... و وصفها بالدولية أو الوطنية مرتبط بالمؤسسات التي يسمح لها بالمشاركة فيها .... و لو صح ما يذهب إليه البعض و قياسا على ما سبق يمنع على المؤسسات المشاركة في اإستشارة " المحلية " إلا إذا كانت من الولاية نفسها .... حقيقة لا أستوعب الأمر جيدا و لكنني أعتقد أن التقيد بمصطلحات قانون الصفقات ليس مسألة إختيارية ... و إذا كان مسألة إختيارية فهل أستطيع تغيير تسمية لجنة تقييم العروض مستعملا اللفظ المشرقي " لجنة تقييم العطاءات " ؟


الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  - صفحة 2 Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

gladiateur2
gladiateur2
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 660

نقاط : 949

تاريخ التسجيل : 23/02/2012

العمل : الجزائر الحبيبة
تمت المشاركة الإثنين 02 يوليو 2012, 16:58
معذرة انظرو المادة49 من المرسوم الرئاسي 10/236 المعدل والمتمم فيما يخص اعلان المناقصات الولايات والبلديات
نشر المناقصة في يوميتين محليتين او ججهويتين
الصاق اعلان المناقصة بالمقرات المعنية الولاية.............


الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  - صفحة 2 Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

fonctionaireapc
fonctionaireapc
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : Laghouat

المشاركات : 312

نقاط : 353

تاريخ التسجيل : 24/07/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الإثنين 02 يوليو 2012, 20:44
الهدرة ياسر و الفايدة قليل .... لازم تكملوا في المنافسة حتى تجيب نتيجة و ما كانش حاجة إسمها إستشارة محلية ....


الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  - صفحة 2 Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الإثنين 02 يوليو 2012, 23:31
شكرا ايها المشرع fonctionaireapc
اراهن انك جسم ,,,,,,,,, و عقل,,,,,,,,,,,,


الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  - صفحة 2 Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

fonctionaireapc
fonctionaireapc
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : Laghouat

المشاركات : 312

نقاط : 353

تاريخ التسجيل : 24/07/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الإثنين 09 يوليو 2012, 20:29
جسم إنسان و عقل إنسان ... و لو كان ترجع لكلام كرمس تلقاه نفس الكلام .. هو قالها بالفصحى و أنا بالعامية ... و علاش هو تشكرو و انا تسبني


الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  - صفحة 2 Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

sami305
sami305
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 6

نقاط : 6

تاريخ التسجيل : 04/07/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 09 يوليو 2012, 22:13
جزاكم الله على هدا الموظوع والشرح القيم .


الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  - صفحة 2 Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

aimen rahmouni
aimen rahmouni
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 11

نقاط : 11

تاريخ التسجيل : 09/04/2012

العمل : administrateur
تمت المشاركة السبت 20 أبريل 2013, 19:32
الى الإخوة الكرام انا جديد على المصلحة التقنية للبلدية و لا افهم الا القليل من المهام و لقد كلفني رئيس المجلس الشعبي البلدي بإيجاد قانون الخاص باقتناء الحافلات فاعينوني من فضلكم


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى