kzorguane كتب:اولا...
كما تلاحظ سيدي انا لا اتعصب لرايي ولا ادعي التشريع الذي لا اعتقده متاحا لاحد على الاقل في ا المنتدى المحترم ... كمالا اعتقد اننا نستطيع الوصول الى درجة الجزم و اليقين بقطعية ارائنا دون سواها لانها في الاول و الاخير تبقى مجرد وجهات نظر تحتمل الخطا كما تحتمل الصواب فوجهات النظر كم تعلم سيدي تبقى دوما ضنيةلا يمكنها الارتقاءأبدا الى مصاف القطعية.....
ثانيا..
ان المادة 06 الفقرة 07 تدلنا على اعلان حالات عدم جدوى الاستشارة(يعني ما هي حالات اعلان عدم الجدوى و فقطو ذالك بالرجوع الى المادة44 ) اي ان ارتباط المادة 6 بالمادة 44 يكون من حيث حالات عدم الجدوى
وليس بالضرورة الاجراء المتبع بعده ...
ثالثا..
و الذي يبقى غامضا نوعا ما هو ان المشرع من جهة يعرف التراضى بشقيه بانه (هو اجراء تخصيص صفقة
لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسةالمادة49) ومن جهة يلزمنا باجراء استشارة بعد عدم الجدوى تدعى فيهامتعهدين جدد بالضافة الى من استجابوا للمناقصو -و هي دعوة صرحة للمنافسة؟؟؟
رابعا..
القول بان الاجراء الذي قامت به المصلحة المتعاقدة هو تراضي بسيط قول غير سليم ببساطة لان هذه المصلحة قامت بكل اجراءات الدعوة للمنافسة طبقا للمادة 06 و لم نلجا للمادة43
خامسا
فيما يخص مصطلح الاستشارة المحلية فلا يجب ان يخجل من يستعمل هذا المصطلح ...فهو مستمد من قانون الصفقات نفسه..كيف...
عندما يستعمل المشرع لفظ -محل اشهار محلي -في المادة49 من م/ر 236/10 مم فاللفظ يشمل الاعلان بواسطة المناقصة او الاستشارة حسب الحالة ومن ذم تسمية كل حالة باسمها .مناقصة محلية او استشارة محلية....وففط
و السلام ختــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
ليس في الأمر أي تعصب للرأي من جهتي و بالتأكيد من جهتك أنت أيضا أخي الكريم... غير أن هناك طرائق لعرض الرأي و بيان مبرراته دون أن ينطوي ذلك على بعض الإيحاءات التي قد تخفى على البعض و لكنها لا تخفى عن القاريء لما بين السطور .. و في المضمون سيدي أنت تقول التالي : " ان المادة 06 الفقرة 07 تدلنا على اعلان حالات عدم جدوى الاستشارة(يعني ما هي حالات اعلان عدم الجدوى و فقطو ذالك بالرجوع الى المادة44 ) اي ان ارتباط المادة 6 بالمادة 44 يكون من حيث حالات عدم الجدوى وليس بالضرورة الاجراء المتبع بعده ..." و هذا الإستنتاج - في يقيني - غير دقيق لأن واضعي القانون و صائغيه ليسوا بمثل هذه البساطة بحيث تتم الإحالة إلى المادة 44 كاملة بكل فقراتها .. فلو صح الإستنتاج الذي وصلت إليه أخي المحترم لجاء نص المادة 06 في صياغة أدق بحيث يحيلنا فقط على المطة الأولى فقط من المادة 44 ... و حيث أن ذلك لم يحدث فأقرب إستنتاج إلى المنطق القانوني هو تطبيق المادة 44 كاملة .... أعرف أنك تربط ما بين صياغة المادة 06 التي تبدأ بالعبارة التالية " تعلن حالة عدم الجدوى ............. ' و تعتبر أن هذا النص ينصرف فقط إلى تبيان حالات عدم الجدوى ... و لكن التركيز في المصطلحات المستعملة في هذا النص يجعلنا نلاحظ أن يستعمل التعبير التالي " ........... حسب الشروط المذكورة في المادة 44 ............ " .... فالقانون يتحدث عن الشروط و كان إستنتاجك سيكون صحيحا لو إستعمل المشرع التعبير التالي " .................. في الحالات المذكورة في المادة 44 ......... " ... حينها سرتبط إعلان عدم الجدوى بحالات معينة و هي التي تضمنتها المطة الأولى من المادة 44 ... و لكن حيث أن الأمر يتعلق بالشروط فكل مطة من مطات المادة 44 تعتبر شروطا ينطبق بعضها على الفقرة موضوع النقاش من المادة 006 معدلة.
النقطة الأخرى التي أريد مناقشتها هنا هي قولك " القول بان الاجراء الذي قامت به المصلحة المتعاقدة هو تراضي بسيط قول غير سليم ببساطة لان هذه المصلحة قامت بكل اجراءات الدعوة للمنافسة طبقا للمادة 06 و لم نلجا للمادة43 " ... و لكنك تغفل أمرا أساسيا .. هو أن التعاقد مع مؤسسة طويوطا لم يأت نتيجة إستشارة ... فلقد توقفت المصلحة المتعاقدة عن كل الإجراءات المتعلقة بألإستشارة و بالشروط الواجب إتباعها في حالة عدم جدواها و أغلقت الملف ... ثم قامت بالإتصال بهذا المورد و الإتفاق معه بأسلوب التراضي البسيط... فلماذا لم تتصل به خلال عملية الإستشارة .... بمعنى آخر هناك عيب في طريقة الدعوة إلى المنافسة ... فلوا تم الإتصال به خلال الإسشتارة أو في المرات الثلاث التي تمتفيها إعادة الإجراءات لكنا أمام حالة مختلفة تماما بحيث يجري تقييم هذا العرض الوحيد و تنتهي المشكلة.
أما عن غموض التعريف الذي أورده المشرع للتراضي فصراحة لا أجد أين هو الغموض هنا ... فالتراضي هو تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة .... و هنا يجب التأكيد على أنه حتى في حالة التراضي البسيط لا بد من قدر أدنى من المنافسة غير أن القانون لا يشترط في الدعوة إلى هذه المنافسة أي شكلية فقد تتم الدعوة إليها بالهاتف أو شفويا أو إلكترونبا و بكل وسيلة ممكنة و متاحة، فلا يعقل مثلا أن نتصور مثلا إبرام عقد في إطار إحدى الحالات الواردة في المادة 43 قد تفوق قيمته ملايير الدنانير دون أي منافسة تسمح على الأقل بالتعرف على الأسعار السائدة في السوق فحالات التراضي البسيط هذه تعفي من إجراءات المناقصة بكل ما يرتبط بها من آجال و لكنها لاتعفي من إعمال مبدأ المنافسة بكل وسيلة كانت، فالتراضي البسيط لا يجب أن ينظر إليه فقط في حدود ما يقل عن 500.000.00 دج و 200.000.00 دج ........... أما التراضي بعد الإستشارة فهو - و إن كان يندرج ضمن ما يعتبره القانون " تراضي " إلا أنه لا يتحقق إلا بعد تنظيم إستشارة .. و هنا يشترط القانون شكلية معينة في الدعوة إلى المنافسة ... و هي شكلية " الكتابة " ....
و حيث أن إقتناء حافلة لا يندرج ضمن الحالات المذكورة في المادة 43 و حيث أن القول بأن العقد قد أبرم بطريقة التراضي بعد الإستشارة فلا بد أن يكون المتعامل المتعاقد قد تقدم بعرض في إطار إجراء الإستشارة أو إجراء التراضي بعد الإستشارة في حالة عدم الجدوى ... أما إذا لم يقدم العرض في إطار هذه الإجراءات تحديدا فهو تراض بسيط بإختصار....فلقد كان بإمكان المصلحة المتعاقدة ان تعيد الدعوة إلى المنافسة في إطار إجراء التراضي بعد الإستشارة و أن تستجلب عرض مؤسسة طويوطا هذا فتكون العملية مجدية و قانونية ... فلا شيء يعفي المصلحة المتعاقدة هنا من إحترام مقتضيات المادة 06 من قانون الصفقات و من مراعاة المادة 03 منه ...
و سؤالي الأساسي الذي أكرره دوما : كيف جاءت الإستشارة غير مجدية و كيف جاء التراضي بعد الإستشارة غير مجد ؟؟؟؟ من أين جاءت مؤسسة طويوطا ؟؟؟؟؟ لماذا لم تشارك في المرة الأولى و الثانية والثالية ؟؟؟؟ هل لأنها لا تريد أو لأنها لا تعلم ؟؟؟؟؟ ماذا لو طلبنا من نفس المؤسسة خلال مهلة تقديم العروض أن تشارك فتكون هي العرض الوحيد قتفوز بالعملية ؟؟؟؟؟ هل كانت سترفض ؟؟؟؟؟؟ لا أعتقد .... صراحة كما قلت سابقا هناك من مسؤولي المصالح المتعاقدة من يتصرف على نحو يحاول فيه إثبات أن قانون الصفقات متشدد جامد مانع للتنمية ... و الحقيقة أن الجمود هو في سلوك المصالح المتعاقدة أكثر مما هو في قانون الصفقات نفسه.
و ختاما أخي الكرمي تبقى هناك نقطة واحدة لأرد عليها و هي المتعلقة بالإستشاة المحلية ... يا أخي القانون يستعمل كلمة محلي في حالة واحدة و هي حصرا " إشهار محلي " ... و هو هنا يتحدث عن طرقة الإشهار التي قد تكون وطنية أو محلية أو جهوية ... فلا نستطيع إختلاق طريقة أخرى لإبرام العقود غير ما ورد على سبيل الحصر في قانون الصفقات و هي - اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ أو اﻟﻤﺤﺪودة، اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻷوﻟﻲ، اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ، اﻟﻤﺰاﻳﺪة ، الإستشارة ، التراضي البسيط و التراضي يعد الإستشارة .. و علينا أن نتقيد بالمصطلحات الواردة في قانون الصفقات نفسه لا أن نضيف إليها شيئا أو ننقص منها شيئا ... و تبقى لكل طريقة كيفيات الإشهار الخاص بها ... فلو صح ما تذهب إليه لكان ممكنا أيضا أن نقول مناقصة محلية حين يتعلق الأمر بمناقصات البلديات التي تنشر في صحف محلية مثلا ... و المناقصة لا تكون إلا وطنية أو دولية... هكذا يقول قانون الصفقات الذي تحت يدي و لا أدري إن كانت هناك طبعة أخرى لم أقرأها .. و علينا أن نفرق ما بين طرق الإبرام و كيفيات الإشهار و لكل منهما مسمياته الخاصة به.