1 - المادة 27 عرفت التراضي بأنه تخصيص صفقة دون الدعوة الشكلية للمنافسة ،أفلا يتناقض هذا مع التراضي بعد الاستشارة، فهذا الأخير نوع من انواع التراضي ومع ذلك فيه الدعوة إلى المنافسة؟
2 - لا تخضع الصفقات المبرمة وفق اجراء التراضي البسيط لأحكام المادة 24، كيف ؟
ماذا يقصد في مفهوم قانون الصفقات العمومية بأجل الضمان، وماهي الاحكام المتعلقة به؟