المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
السلام عليكم اخواني الكرام....تبعا للمرسوم التنفيذي 84/71 المتعلق بمصاريف البلدية وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22/01/1985 نجد ان الحساب 911 يتعلق بالامن والحماية.....فهل يمكن تقييد اجور اعوان الامن في هذا الحساب . ومن جهة اخرى نجد المنشور c2 يشير الى نفقات التسيير لمصالح الحماية المدنية التي تتكفل بها الدولة وعليه نريد منكم افادتنا بمختلف التطبيقات لاسيما اعوان الامن الدائمين والمتعاقدين......في انتظار مشاركاتكم في الموضوع تقبلو مروري .....
إن وضع المدونة كان بالنقل وبدون تفكير المدونة أصلا هي نفس مدونة بلدبة باريس وتم نقلها كما أنها نفسها مدونة الولاية بالنسبة للتسيير المالي نفس الشيء حيث تم استبدال التعليمة الفرنسية M وتعويضها بــ C لأن فرنسا تستعمل municepal ونحن نستعمل commune لا تستغرب يا أخي فكفاءة وزارة الداخلية معناها النقل من فرنسا لذلك يمكنكم تسوية ماذكرت من الفصل 911 إذ ليس هناك نص يسمح أو نص يمنع والسلام عليكم
لقد تم طرح هدا المشكل لدى المديرية الجهوية للميزانية و قد جاءنا الرد انه يجب التكفل بالميزانية كما هي الى غاية صدور مدونة جديدة و c1 c2 جديدتين لانه كما تفضل الاخ حسب التعليمة فان 911 على عاتق الدولة و لا يمكن ان تقيد به الاجور كما انه باب وحيد