المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
ما الحكم القانوني لأمر بالتوقيف خارج الآجال القانونية (أي خارج مدة الإنجاز) ؟ و أرجوا أن تدعم الإجابة بمرجع قانوني لتوضيح السؤال إليكم مثال: تم التعاقد مع مقاول على إنجاز مشروع خلال 03 أشهر، و عند إنتهاء الآجال بقي للمقاول أشغال مدتها 05 أيام، خلال اليوم الثالث تم توقيف الأشغال لأسباب تقنية هل الأمر بالتوقيف قانوني أم لا؟
الامر بالتوقيف غير قانوني ولا يستند الى أي رأي فالامر بتوقيف الاشغال والاستئناف لا يكون إلا في مدة الانجاز ، فمن غير المعقول أن توقف الاشغال ومدتها منقضية .
إذا لم يكن هذا الأمر (التوقيف) قانوني ، فإننا نطبق عقوبة التأخير القصوى (10 %) مباشرة، ولا معنى لمعادلة التأخير؟؟؟؟؟؟؟ أعتقد أنك مخطئ في شرعية هذا الأمر
العمل : مهندس دولة في الهندسة المدنية المصلحة التقنية المزاج : جد هادىء والحمد لله
تمت المشاركة الأربعاء 25 يوليو 2012, 01:03
اخي LAID SOUFI لا يمكنك تجاهل معادلة عقوبة التأخر لأنه ليس من المنطق تطبيق نفس العقوبة على من تأخر 05 أيام ومن تاخر 30 يوم.. تطبق عقوبة التأخير القصوى (10 %) مباشرة. في حالة ما إذا تجاوزت المعادلة نسبة (10 %) من مبلغ الإتفاقية. أما بخصوص سؤالك . فلا وجود للأمر بالتوقف عن الأشغال في حالة إنقضاء المدة التعاقدية .