استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

اريد السؤال عن موظف منتدب و يريد تسوية وضعيته في الإدارة المنتدب إليها ماهي الإجراءات التي نعمل بها لتسوية وضعيته مع العلم أن هذاالموظف منتدب في منصب عالي و عند قرار تكفل في منصبه الأصلي أرجوكم ساعدوني بالإجراءات لتسوية وضعيته . المصدر: إدماج بعد الإنتد

0 - 0%
0 - 0%
0 - 0%
 
مجموع عدد الأصوات: 0
 

إدماج بعد الإنتداب Empty إدماج بعد الإنتداب

amira32
amira32
موظف مرسم
انثى

الاقامة : البيض

المشاركات : 29

نقاط : 39

تاريخ التسجيل : 02/05/2011

العمل : معلمة
تمت المشاركة الأحد 29 يوليو 2012, 11:48
اريد السؤال عن موظف منتدب و يريد تسوية وضعيته في الإدارة المنتدب إليها ماهي الإجراءات التي نعمل بها لتسوية وضعيته مع العلم أن هذاالموظف منتدب في منصب عالي و عند قرار تكفل في منصبه الأصلي أرجوكم ساعدوني بالإجراءات لتسوية وضعيته .


المصدر: إدماج بعد الإنتداب ...؟ https://mouwazaf.ahlamontada.com/t18902-topic#ixzz220HFZK5a
منتديات ملتقى الموظف الجزائرى


إدماج بعد الإنتداب Empty رد: إدماج بعد الإنتداب

touati
touati
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 1280

نقاط : 1505

تاريخ التسجيل : 11/12/2009

تمت المشاركة الإثنين 30 يوليو 2012, 01:21
نفس الاجابة التي اشرت اليها سابقا
لا بد من وجود منصب مالي في رتبته الاصلية
يتم ادماجه بعد موافقة الادارتين الاصلية والمنتدب اليها، وأحيانا موافقة الوزارة، حسبما جرى به العمل في هاتين الادارتين


إدماج بعد الإنتداب Empty رد: إدماج بعد الإنتداب

zouknane
zouknane
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : إيليزي

المشاركات : 1249

نقاط : 1448

تاريخ التسجيل : 26/05/2011

العمل : متقاعد
المزاج المزاج : هادئ ومسالم

تمت المشاركة الإثنين 30 يوليو 2012, 19:11
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية


الفصل الثاني: وضعية الانتداب

المادة 133 : الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.

الانتـداب قابـل للإلغـاء.

المادة 134 : يتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من ممارسة :

- وظيفة عضو في الحكومة،

- عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية،

- وظيفة عليا للدولة أو منصب عالٍ في مؤسسة أو إدارة عمومية غير تلك التي ينتمي إليها،

- عهدة نقابية دائمة وفق الشروط التي يحددها التشريع المعمول به،

- متابعة تكوين منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة،

- تمثيل الدولة في مؤسسات أو هيئات دولية،

- متابعة تكوين أو دراسات، إذا ما تم تعيين الموظف لذلك من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.

المادة 135 : يمكن انتداب الموظف بطلب منه لتمكينه من ممارسة :

- نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى و/أو في رتبة غير رتبته الأصلية،

- وظائف تأطير لدى المؤسسات أو الهيئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزءا منه،

- مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية.

المادة 136 : يكرس الانتداب بقرار إداري فردي من السلطة أو السلطات المؤهلة، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر ومدة قصوى قدرها خمس (5) سنوات.

غير أن فتــرة الانـتداب للحالات المنصوص عليها في المــادة 134 أعــلاه تساوي مدد شغل الوظيفة أو العهدة أو التكوين أو الدراسات التي تم الانتداب من أجلها.

المادة 137 : يخضـع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب إليه.

يتم تقييم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من قبل الإدارة العمومية أو المؤسسة أو الهيئة التي انتدب إليها.

غير أنه يمكن الموظف الذي انتدب للقيام بتكوين أو دراسات أن يتقاضى راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.

المادة 138 : يعاد إدماج الموظف في سلكه الأصلي، عند انقضاء مدة انتدابه، بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.

المادة 139 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.



استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى